خبراء قانونيين: لا يحق لـ«الشاطر» و«نور» الترشح إلا بعد 6 سنوات

كتب: هيثم الشرقاوي الأربعاء 04-04-2012 20:18

كشف الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون الدستورى بكلية الحقوق جامعة القاهرة، عضو مجلس الشورى السابق، عن عدم أحقية المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور أيمن نور، مؤسس حزب الغد، فى الترشح للانتخابات الرئاسية طبقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على جواز إصدار حكم من محكمة الجنايات يقضى برد الاعتبار لمن صدر لهم العفو الرئاسى، على أن يمضى على صدور الحكم 6 سنوات كاملة.

وأكد السيد، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن المشير حسين طنطاوى بيده قرار العفو طبقا للاختصاصات المخولة له باعتباره يحل محل رئيس الجمهورية، ولكن لا يحق له طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، إسقاط الحكم عن المتهم ورد اعتباره، فمحكمة الجنايات وحدها هى المختصة بهذا الأمر، وقال إن قانون مباشرة الحقوق السياسية ينص فى مادته الأولى على الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لكل من حكم عليه بعقوبة جنائية ما لم يكن قد رد إليها اعتباره، مشيرا إلى أن رد الاعتبار لابد أن يكون من محكمة الجنايات، وهو ما يمنع المرشحين الاثنين من مباشرة حقوقهما السياسية إلا بعد 6 سنوات كاملة، وبعد صدور حكم من محكمة الجنايات برد اعتبارهما.

وأشار أستاذ القانون الدستورى إلى أن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن «العفو عن العقوبة لا يعنى إلغاء حكم الإدانة فى الجريمة، ولا يمتد إلى العقوبات التبعية، ومنها الحرمان من الحقوق السياسية كحق الانتخاب وحق الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو ما يقع على المرشحين لهذا المنصب ومن صدر لهم عفو من المشير طنطاوى.

وطالب «السيد» المشير طنطاوى بأن يعلن للرأى العام أسباب العفو الذى صدر لكل من الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر، اللذين أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة رغم مخالفة ذلك للقانون. من جانبه أكد الدكتور بهاء الدين أبو شقة، أستاذ القانون الجنائى، ما قاله الدكتور شوقى السيد، بعدم أحقية كل من المهندس خيرت الشاطر والدكتور أيمن نور فى الترشح للرئاسة أو مباشرة أى حق من الحقوق السياسية طبقاً لقانون الإجراءات الجنائية الذى ينص على جواز حصول الصادر بضدهم عفو رئاسى على حكم من محكمة الجنايات برد اعتبارهم، على أن يمضى عليهم 6 سنوات كاملة.

وقال « أبو شقة»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن صدور عفو رئاسى لأى شخص لا يعنى حصوله على البراءة، ولا يعنى أن الشخص الذى صدر له العفو أصبحت لديه القدرة على مباشرة حقوقه السياسية، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج لرد اعتبار من محكمة الجنايات.

وعن الجهة المنوط بها تنفيذ القانون فى هذا الشأن، قال «أبوشقة»: «اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المنوط بها فحص الأوراق والنظر فى الصحيفة الجنائية للمرشحين، وكذلك مراجعة شروط الترشيح بالنسبة للمرشحين الحاصلين على عفو رئاسى».