مشروع الدستور المصري الذي أعده أساتذة كلية الحقوق بجامعة القاهرة

كتب: أبو السعود محمد, محمد كامل الإثنين 12-03-2012 23:38

الباب الأول

الدولة

مادة (1):

مصر جمهورية مدنية ديمقراطية برلمانية تعمل على تحقيق الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين وهى جزء من الأمة العربية.

مادة (2):

الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع وتسرى بالنسبة لغير المسلمين أحكام شرائعهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم الدينية وأحوالهم الشخصية.

مادة (3)

السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة على الوجه المبين بالدستور، ويكفل القانون كل الوسائل اللازمة للرقابة على أجهزة الدولة.

مادة (4):

تكفل الدولة نظاما اقتصاديا يقوم على العدل والتكافل الاجتماعى وتكافؤ الفرص والشفافية ومحاربة الفساد وتوزيع عادل لناتج التنمية على المواطنين وحماية الكسب المشروع ومنع الاحتكار واستغلال النفوذ.

مادة (5):

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس حرية تكوين الأحزاب ويكون تأسيسها بالإخطار، ويكفل القانون حرية ممارستها لنشاطها دون تقييد، ولا يجوز أن يستند الحزب فى قيامه على أسس دينية أو طائفية أو فئوية يترتب عليها المساس بوحدة الدولة أو المساس باستقلالها.

مادة (6):

الجنسية المصرية يحددها القانون ولا يجوز بحال إسقاطها عن مصرى إلا بحكم قضائى بات، وينظم القانون أحوال اكتساب المصرى لجنسية أخرى.

الباب الثانى

المقومات الأساسية للمجتمع

الفصل الأول: المقومات الاجتماعية والخلقية

مادة (7):

يقوم النظام الاجتماعى فى الدولة على التضامن الاجتماعى والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

مادة (8):

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتكفل الدولة تيسير تكوينها بين المصريين وحمايتها، فضلاً عن حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشئ والشباب وتنمية ملكاتهم الإبداعية لخير المجتمع.

مادة (9):

العمل حق وواجب وشرف لمن يقدر عليه وترعى الدولة المبدعين والعاملين المتميزين وتحمى إبداعاتهم وتعمل على تطبيقها لخير المجتمع. ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة بمقابل عادل.

مادة (10):

الوظائف العامة حق للمواطنين وتكليف للقائمين بها فى خدمة الشعب، وتكفل الدولة شغل هذه الوظائف وفقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والشفافية وتكفل لهم معاشاً عادلاً يتناسب مع سنوات خدمتهم ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى.

مادة (11):

تكفل الدولة رعاية أسر الشهداء والمحاربين القدماء والمصابين فى الحرب، والذين يحددهم القانون ويكفل لهم رعاية صحية واجتماعية مجانية.

مادة (12):

تكفل الدولة حماية حرية أجهزة الإعلام والمؤسسات الثقافية ومؤسسات المجتمع المدنى ولا يجوز تقييدها أو توجيهها بشكل يؤثر فى حريتها.

مادة (13):

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل وإعانة البطالة والشيخوخة لمن يستحقها على أن تحفظ لهم كرامتهم وحاجتهم الإنسانية.

مادة (14):

التعليم حق تكفله الدولة وهو إلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، ومجانى فى جميع مراحله، وتشرف الدولة على التعليم العام والخاص وتكفل الاستقلال التام للجامعات ومراكز البحث العلمى وتستقل كل جامعة بموازنتها وتحديد أوجه الصرف فيها وتكفل الدولة تحول الجامعات إلى بيوت خبرة لخدمة المجتمع.

مادة (15):

تلتزم الدولة بوضع برامج زمنية لمواجهة مشكلة الأمية فى مدة لا تتجاوز عشر سنوات بعد العمل بهذا الدستور من خلال حوافز مادية ومعنوية.

مادة (16):

إنشاء الرتب المدنية محظور.

مادة (17):

جميع المواطنين شركاء فى السلطة والثروة، ولكل مواطن نصيب من الدخل القومى حسب قيمة عمله أو ملكيته المشروعة.

الفصل الثانى

المقومات الاقتصادية

مادة (18):

ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة تنمية شاملة تكفل تحقيق التنمية الشاملة وتضمن عدالة توزيع نواتجها وتكفل القضاء على البطالة وزيادة فرص العمل وضمان حد أدنى ووضع حد أعلى للأجور يحدد بقانون أساسى، وتعمل الدولة على محاربة الفساد وتمكين الأجهزة الرقابية من ممارسة دورها.

مادة (19):

 

تكفل الدولة اشتراك العمال فى إدارة المشروعات وفى أرباحها.

مادة (20):

يشترك المنتفعون فى إدارة مشروعات الخدمات ذات النفع العام والرقابة عليها وفقاً للقانون.

مادة (21):

ترعى الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.

وتعمل الدولة على دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة وتكفل تمثيلا فاعلا للفلاحين فى إدارتها وتعمل على توفير مستلزمات الإنتاج وتسويقه لصالح الفلاحين.

مادة (22):

حق الملكية مصون ويخضع لرقابة الشعب وتحميه الدولة وهى ثلاثة أنواع عامة وتعاونية وخاصة.

مادة (23):

الملكية العامة هى ملكية الشعب وتتمثل فى ملكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة. ولا يجوز المساس بها أو تغيير صفتها إلا بقانون يوافق عليه أغلبية أعضاء البرلمان.

مادة (24):

لا يجوز التصرف فى الأموال المملوكة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ملكية خاصة إلا بقانون صادر من البرلمان يوافق عليه أغلبية أعضائه.

مادة (25):

الملكية التعاونية هى ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الإدارة الذاتية الديمقراطية والمسؤولة.

مادة (26):

الملكية الخاصة تتمثل فى رأس المال غير المستغل وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى وفى إطار خطة التنمية دون انحراف أو استغلال نفوذ أو احتكار ولا يجوز أن تتعارض فى طرق استخدامها مع الخير العام للشعب.

مادة (27):

للملكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها وتنميتها واجب على الدولة وعلى كل مواطن.

مادة (28):

الملكية الخاصة مصونة ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يراعى الأسعار الجارية وقت صرف التعويض وحق الإرث فيها مكفول.

مادة (29):

لا يجوز التأمين إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون يقره أغلبية أعضاء البرلمان ومقابل تعويض عادل يراعى الأسعار الجارية وقت صرف التعوض.

مادة (30):

ينظم قانون أساسى الخصخصة ولا يجوز خصخصة المرافق الاستراتيجية وبوجه خاص لا يجوز خصخصة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمى ومنابع المياه والترع والبحيرات والشواطئ والمناجم والمحاجر والموانئ والمطارات.

مادة (31):

يتم استغلال الثروات الطبيعية عن طريق عقد الالتزام أو حق الانتفاع مع احتفاظ الدولة بحق الملكية.

مادة (32):

المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى.

مادة (33):

يعين القانون الحد الأقصى لملكية الأراضى الزراعية والصحراوية القابلة للاستصلاح ويحدد مدة.

مادة (34):

العدالة الاجتماعية أساس الضرائب وغيرها من التكاليف المالية العامة وتعفى الطبقات غير القادرة من الضرائب إلى الحد الأدنى الضرورى واللائق للمعيشة الكريمة.

مادة (35):

تشجع الدولة الإدخار وتشرف من خلال البنك المركزى على سير عمليات الائتمان وتيسر استثمار الادخار الشعبى فى تملك المسكن أو الأرض أو المساهمة فى المشروعات الإنتاجية.

مادة (36):

فى الأحوال التى يجيز فيها هذا الدستور للمشر تحديد حق من الحقوق العامة الواردة فى هذا الدستور أو تنظيمه لا يترتب على هذه الإجازة المساس بأصل ذلك الحق أو تعطيل نفاذه.

الباب الثالث

الحقوق والحريات العامة

أولاً: الحقوق والحريات المدنية والسياسية

مادة (37):

كرامة الإنسان لها حرمتها وعلى جميع سلطات الدولة واجب احترامها. يعترف الشعب المصرى بحقوق الإنسان ويعتبرها غير قابلة للانتهاك وهى أساس كل مجتمع إنسانى وضرورية للسلام والعدل فى العالم.

جميع الحقوق الواردة فى هذا الدستور ملزمة للهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية والهيئة القضائية وتعتبر واجبة التطبيق مباشرة.

مادة (38):

لكل إنسان ممارسة حرياته بشرط ألا ينتهك حقوق الآخرين ولا يخل النظم الخلقية.

مادة (39):

كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته معاملة تحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو نفسيا أو عقليا، وكل قول يصدر من أى شخص تحت وطأة التعذيب لا يعول عليه، ويعتبر التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم.

مادة (40):

لا يجوز إجراء أى تجربة طبية أو علمية على أى إنسان إلا برضائه الحر ولغرض العلاج.

مادة (41):

لكل إنسان حرية اختيار زوجه متى بلغ السن التى يحددها القانون، ولا يعقد الزواج إلا برضاء الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملاً.

مادة (42):

المواطنون أمام القانون سواء لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى سبب آخر.

مادة (43):

الحرية الشخصية حق طبيعى مصون، وفيها عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر من القاضى المختص أو النيابة.

يكفل الدستور ألا يستجوب شخص إلا بحضور محام ويخطر أهل المقبوض عليه خلال أربع وعشرين ساعة بمكان تواجده.

ويتعين عرض المقبوض عليه أمام النيابة العامة أو القاضى المختص لمناظرته جسدياً خلال أسبوع.

مادة (44):

لا يجوز تفتيش شخص أو حبسه أو منعه من السفر إلا على ذمة التحقيق فى قضية، ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى، وينظم القانون التعويض عن الحبس الاحتياطى فى حالة الحكم بالبراءة أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى.

مادة (45):

للمساكن حرمة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى وفقاً لأحكام القانون.

مادة (46):

يكفل الدستور لكل فرد حرمة الحياة الخاصة وحرية الاتصال بالوسائط التقليدية والحديثة، ولا يجوز مصادرة وسائل الاتصال أو فرض رقابة عليها إلا بقرار مسبب من القاضى ولمدة محدودة وفقا لأحكام القانون.

مادة (47):

للمواطنين حق الانتقال فى جميع أنحاء البلاد ولا يجوز تقييد هذا الحق إلا بقانون.

 المادة (48):

يضمن الدستور حرية العقيدة وحرية ممارسة للشعائر الدينية.

المادة (49):

حرية الرأى مكفولة.

ولكل فرد حرية التعبير عن رأيه بكل وسائل القول والكتابة والتصوير والوسائل الإلكترونية فى حدود القانون.

المادة (50):

حرية تناول المعلومات وحرية الصحافة والنشر مكفولة. والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظورة وينظم قانون أساسى حرية تداول المعلومات والنشر.

المادة (51):

تكفل الدولة للفرد والمؤسسات حرية البحث العلمى والإبداع الثقافى.

المادة (52):

لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

المادة (53):

لا يجوز فرض الإقامة الجبرية على مواطن إلا فى الأحوال التى بينها القانون.

المادة (54):

للمواطن حق الهجرة الدائمة أو المؤقتة إلى الخارج وينظم القانون إجراءات وشروط مغادرة البلاد والعودة إليها.

المادة (55):

تمنح الدولة حق اللجوء السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان، وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

المادة (56):

للمواطنين حق الاجتماع الخاص فى هدوء غير حاملين سلاحاً ودون حاجة إلى إخطار سابق ولا يجوز لرجال الأمن حضور هذه الاجتماعات.

والاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات مباحة وينظم قانون أساسى حق التظاهر.

المادة (57):

للمواطنين حق الإضراب لتقديم مطالب مهنية أو فئوية أو تحسين ظروف العمل وينظم قانون أساسى إجراءات الإضراب، ويضمن أساليب دخول المضربين فى تفاوض مع أرباب الأعمال سواء أكانوا مؤسسات عامة أم خاصة.

المادة (58):

للمواطنين حق تكوين الجمعيات وينظم قانون أساسى حرية تكوين الجمعيات.

المادة (59):

إنشاء النقابات المهنية حق يكفله الدستور وتدار النقابات المهنية بطريقة ديمقراطية على النحو الذى ينظمه قانون أساسى.

المادة (60):

يكفل الدستور حق إنشاء نقابات واتحادات مستقلة وتتمتع النقابات بالشخصية المعنوية، وتعمل النقابات واتحادات العمال على تحسين الظروف الاقتصادية للعمال وتحسين ظروف العمل. وينظم قانون أساسى إدارة النقابات والاتحادات.

المادة (61):

الدفاع عن الوطن واجب مقدس والتجنيد إجبارى على النحو الذى ينظمه القانون.

المادة (62):

الحفاظ على ثروة الدولة واجب لحماية حقوق الأجيال القادمة: وحماية البيئة واجب على الفرد والدولة، وينظم القانون إجراءات الحفاظ على الثروة والبيئة.

المادة (63):

أداء الضرائب العامة والتكاليف العامة واجب وفقاً للقانون.

المادة (64):

لكل مواطن الانتخاب والترشح فى الانتخابات وينظم قانون أساسى شروط الانتخاب والترشح ونظام الانتخاب.

المادة (65):

حرية تكون الأحزاب مكفولة. وتشارك الأحزاب فى تشكيل الآراء السياسية للشعب، ويجب أن تقوم الأحزاب على أساس التعددية وقبول تداول السلطة، وكل حزب شمولى يسعى إلى احتكار السلطة غير دستورى، وتختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فى مسألة عدم دستورية الحزب.

المادة (66):

لكل مواطن أن يختار مهنته بحرية ولا يجوز فرض السخرة إلا على الأشخاص المحرومين من حريتهم بمقتضى حكم قضائى.

المادة (67):

استقلال القضاء وحصانته ضمان لحماية الحقوق والحريات.

المادة (68):

المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

المادة (69):

التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة. ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى.

وتكفل الدولة دعم القضاء بالكفاءات، وتقريب جهات التقاضى وتسعى لتحقيق التناسب بين عدد القضاة وعدد القضايا لضمان سرعة الفصل فى الدعاوى.

يحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.

المادة (70):

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول.

المادة (71):

لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وينظم القانون القضاء العسكرى ولا يجوز أن تحال إليه دعاوى مدنية.

المادة (72):

لكل مواطن وللجماعات تقديم شكاوى إلى السلطات العامة أو الهيئة التشريعية.

ثانياً: الحقوق والحريات الاقتصادية والاجتماعية:

المادة (73):

يجب وضع حد أدنى وحد أقصى للأجور، وأساليب مكافأة وترقى العاملين المدنيين، وذلك على الوجه الذى يحدده القانون.

المادة (74):

تضمن الدولة توفير إعانة بطالة وينظم القانون شروط الحصول على إعانة البطالة ومقدارها.

الباب الثالث

نظام الحكم

الفصل الأول: رئيس الدولة

مادة (75):

رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة يمارس اختصاصاته وفقاً للدستور. ويجب عليه أن يتخلى عن انتمائه الحزبى فور انتخابه ويلتزم بالسهر على تأكيد سيادة الشعب باحترام الدستور والقانون.

مادة (76):

يشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن أربعين سنة ميلادية وألا يكون مزدوج الجنسية أو متزوجاً من أجنبية.

مادة (77):

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح عشرون عضواً منتخباً من أعضاء البرلمان أو الحصول على توقيع عشرة آلاف ناخب على أن يكون نصفهم على الأقل من حملة المؤهلات العليا، ويشترط أن يتم التصديق على توقيعاتهم بصورة رسمية، وأن يمثلوا 10 محافظات من محافظات الجمهورية على الأقل.

وينظم قانون أساسى إجراءات الانتخاب، على أن تجرى تحت إشراف كامل من لجنة قضائية مستقلة تتولى جميع إجراءات الانتخاب حتى إعلان النتائج النهائية ويجرى التصويت تحت إشراف القضاء سواء باللجان العامة أو اللجان الفرعية.

مادة (78):

مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات ولا يجوز لأى شخص أن يشغل منصب الرئاسة لأكثر من مدتين.

مادة (79):

تبدأ إجراءات انتخاب الرئيس الجديد قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً على الأقل، ويجب أن يتم اختياره قبل انتهاء المدة بشهر على الأقل فإذا انتهت هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأى سبب كان تولى الرئاسة مؤقتاً رئيس البرلمان، فإذا كان البرلمان منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئاسة مؤقتاً لمدة لا تتجاوز شهراً، حتى يتم اختيار الرئيس الجديد.

مادة (80):

إذا أعاد رئيس الجمهورية الترشح لمدة أخرى، وفقاً لنص المادة 77، فعليه أن يفوض سلطاته إلى رئيس البرلمان فإذا كان البرلمان منحلاً تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا، وتحدد اللجنة القضائية المختصة بإجراءات الانتخابات كيفية تنظيم العملية الانتخابية بين المرشحين بما يكفل النزاهة والعدالة والمساواة. ويحظر استخدام إمكانيات الدولة فى الدعاية الانتخابية لأى من المرشحين وعلى أى وجه.

مادة (81):

يؤدى الرئيس أمام البرلمان قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الآية:

«أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة وأحترم حقوقه وحرياته، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه».

مادة (82):

يحدد القانون راتب رئيس الجمهورية ومخصصات الرئاسة ولا يسرى بأى حال التعديل الذى يطرأ عليها أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل.

مادة (83):

تؤول كافة الهدايا والتى يتلقاها رئيس الدولة بحكم منصبه إلى الدولة وتسلم بمحضر رسمى.

مادة (84):

لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول بالذات أو بالواسطة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً. أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقايضها عليه ولو فى مزاد عام.

مادة (85):

لا يجوز لأبناء رئيس الجمهورية البالغين أو زوجته التعامل المالى أو التجارى مع الدولة وألا يشتروا أو يستأجروا شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو أن يقايضوها عليه ولو فى مزاد عام.

مادة (86):

يلتزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار بعناصر الذمة المالية قبل شغله المنصب ويجب تقديم هذا الإقرار كل سنتين وفى نهاية مدة رئاسته يقدم إقراراً شاملاً يبين فيه عناصر ذمته المالية قبل وأثناء مدة رئاسته. وتنشر الإقرارات فى الجريدة الرسمية.

مادة (87):

إذا قدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه وجه كتاب الاستقالة إلى البرلمان. وعلى البرلمان قبول الاستقالة ومراجعة عناصر ذمته المالية وفقاً لما قدم من إقرارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

مادة (88):

فى حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى الرئاسة مؤقتاً رئيس مجلس الشعب فإن كان المجلس منحلاً حل محله رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويجب ألا يرشح أيهما للرئاسة. ويعلن البرلمان خلو منصب الرئيس ويجرى انتخاب رئيس جديد وفقاً لنص المادة 76 فى مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

مادة (89):

يكون رئيس الجمهورية مسؤولا سياسياً عن أعماله أمام البرلمان وتتقرر مسؤوليته بطلب موقع من ثلث أعضاء المجلس ويحال الطلب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكتابة تقرير عنه فإن وافق عليه المجلس بأغلبية ثلث أعضائه يتم وقف رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام منصبه.

ويطرح الأمر فى استفتاء عام فإذا وافق الشعب على سحب الثقة من الرئيس أعلن البرلمان خلو منصب الرئيس ويجرى انتخاب رئيس جديد وفقاً لنص المادة 76 فى مدة لا تتجاوز ستين يوماً.

مادة (90):

يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية وتكون محاكمته أمام محكمة العدل العليا.

مادة (91):

لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية وينظم القانون القضاء العسكرى ولا يجوز أن تحال إليه دعاوى مدنية.

مادة (92):

لكل مواطن وللجماعات تقديم شكاوى إلى السلطات العامة أو الهيئة التشريعية.

الفصل الثانى

السلطة التنفيذية

الفرع الأول: رئيس الجمهورية

مادة (93):

يمارس رئيس الجمهورية سلطاته بواسطة الوزراء، ويجب لنفاذ توقيعات فى شؤون الدولة أن يوقع عليها رئيس مجلس الوزراء والوزراء وكل فى حدود اختصاصه.

مادة (94):

يكلف رئيس الجمهورية مجلس الوزراء بناء على ترشيح أغلبية البرلمان، ويكون لرئيس مجلس الوزراء المكلف تعيين نوابه والوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم، ويصدر بتشكيل الحكومة قرار من رئيس الجمهورية، ويعرض تشكيل الحكومة على البرلمان للتصويت على منحها ثقته.

مادة (95):

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح لتنفيذ القوانين، وبما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ويجوز أن يعين القانون من مصدر القرارات اللازمة لتنفيذه.

مادة (96):

يصدر رئيس الجمهورية لوائح الضبط.

مادة (97):

يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لإنشاء وتنظيم المرافق والمصالح العامة.

مادة (98):

إذا طرأت فى غيبة البرلمان حالة ضرورة توجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية، بناء على طلب مجلس الوزراء أن يصدر فى شأنها قرارات تكون لها قوة القانون.

ويجب دعوة البرلمان للانعقاد وعرضها عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها إذا كان قائما، وتعرض فى أول اجتماع له فى حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعى، وعلى البرلمان إبداء رأيه بشأنها فى مهلة غايتها نهاية دور الانعقاد الذى عرضت فيه، وإلا اعتبر ذلك رفضا لها، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان لها قوة القانون دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون. إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة أو تسوية ما يترتب على آثارها بوجه آخر.

مادة (99):

يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ، بناء على طلب مجلس الوزراء، وفقاً للقانون، ويجب عرض هذا الإعلان على البرلمان خلال سبعة أيام ليقرر ما يراه بشأنه.

وإذا كان البرلمان منحلا أو انتهت مدته يستدعى هذا المجلس لعرض الأمر عليه وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محدودة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز مدها إلا بموافقة البرلمان ولمدة لا تجاوز شهرا، ولا يمكن مدها بموافقة المجلس لمدة مماثلة، وتطبق هذه القواعد إذا استمرت الظروف التى استدعت إعلان حالة الطوارئ. ويجوز للأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدنى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا مباشرة للطعن على قرار البرلمان بالموافقة على مد العمل بحالة الطوارئ، وتصدر المحكمة قرارها خلال شهر من تاريخ اللجوء إليها.

مادة (100):

لرئيس الجمهورية، بناء على طلب مجلس الوزراء، حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

مادة (101):

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو الذى يعلن الحرب، بناء على طلب مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الشعب.

مادة (102):

يبرم رئيس الوزراء المعاهدات ويوقعها رئيس الجمهورية ويبلغها إلى البرلمان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

على أن معاهدات الصلح والتحالف والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة، تجب موافقة مجلس الشعب عليها بأغلبية أعضائه.

مادة (103):

لرئيس الجمهورية، بناء على موافقة مجلس الوزراء، أن يستفتى الشعب فى المسائل العامة التى تتصل بمصالح البلاد العليا.

الفرع الثانى: الحكومة

مادة (104):

الحكومة هى الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وتتكون الحكومة من رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء.

مادة (105):

يشترط فيمن يعين وزيرًا أن يكون مصرياً، من أبوين مصريين، بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

مادة (106):

يؤدى أعضاء الوزراء أمام رئيس الجمهورية، قبل مباشرة مهام وظائفهم، اليمين الآتية:

أقسم بالله العظيم أن احترم الدستور والقانون، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه.

مادة (107):

يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات الآتية:

أ- وضع السياسة العامة للدولة والإشراف على تنفيذها وفقاً للدستور والقوانين واللوائح.

ب- توجيه وتنسيق ومتابعة أعمال الوزارات والجهات التابعة لها الهيئات والمؤسسات العامة.

ج- تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين والسياسيين، والذى يحدد القانون طوائفهم.

ح- إصدار القرارات التنفيذية وفقا للقوانين واللوائح ومراقبة تنفيذها.

د - إعداد مشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة.

هـ- إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة.

و- إعداد مشروع الخطة العامة للدولة.

ز- عقد القروض ومنحها وفقا لأحكام الدستور.

ع- ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة.

مادة (108):

الوزير هو الرئيس الإدارى الأعلى لوزارته، ويتولى رسم سياسة الوزارة فى حدود السياسة العامة للدولة ويقوم بتنفيذها.

مادة (109):

لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، أو أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو أن يقاضيها، ولو كان ذلك بإجراء عام. ويصدر قانون أساسى بتقرير جزاءات على مخالفة هذه المادة.

مادة (110):

للبرلمان وللنائب العام حق إحالة الوزير إلى المحاكمة عما يقع من جرائم أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها.

ويكون قرار البرلمان باتهام الوزير بناء على اقتراح يقدم من عشر أعضائه على الأقل، ويصدر قرار الاتهام بالأغلبية، أو بواسطة النائب العام.

مادة (111):

يوقف من يتهم من الوزراء عن عمله إلى أن يفصل فى أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها، وتكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب على الوجه المبين بقانون أساسى. وتطبق على محاكمة الوزراء القواعد العامة المطبقة على محاكمة باقى المواطنين، إلى حين صدور قانون خاص ينظم محاكمتهم.

وتسرى هذه الأحكام على نواب الوزراء.

الفرع الثالث: الإدارة المحلية

مادة (112):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى وحدات إدارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية منها المحافظات والمدن والقرى ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

ويكفل القانون دعم اللامركزية، وينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق العامة والخدمات المحلية والنهوض بها وحسن إدارتها.

مادة (113):

يكون اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية بالانتخاب المباشر، وتشكل المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الوحدات الإدارية عن طريق الانتخاب المباشر، ويكفل القانون نقل السلطة إليها تدريجيا.

ويكون اختيار رؤساء ووكلاء المجالس بطريق الانتخابات من بين الأعضاء.

مادة (114):

يبين القانون طريقة تشكيل المجالس الشعبية المحلية، واختصاصاتها ومواردها المالية، وضمانات أعضائها وعلاقاتها بالبرلمان والحكومة، ودورها فى إعداد وتنفيذ خطة التنمية وفى الرقابة على أوجه النشاط المختلفة.

الفرع الرابع: المجالس القومية المتخصصة

مادة (115):

تنشأ مجالس متخصصة على المستوى القومى تعاون فى رسم السياسة العامة للدولة فى جميع مجالات النشاط القومى، وتكون هذه المجالس تابعة لمجلس الشعب، ويحدد تشكيل كل منها واختصاصاته قرار من مجلس الوزراء.

الفرع الخامس: البنك المركزى

مادة (116):

البنك المركزى شخص اعتبارى مستقل يختص بوضع وتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية، وفقاً للمعايير المتعارف عليها دوليا، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويلتزم بالشفافية، ويعمل على تحقيق الاستقرار فى الأسعار وسلامة النظام المصرفى، ويخضع للمحاسبة، وفقا للقانون المنظم له.

الفصل الثالث

السلطة التشريعية

المادة (117):

يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع ويقر الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور.

المادة (118):

يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم إليها الدولة، وعدد أعضاء مجلس نواب الشعب، على ألا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوا ولا يزيد على أربعمائة وخمسين عضواً، ويكون انتخابهم عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر.

المادة (119):

يحدد القانون أساس الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب، ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.

ويشرف القضاء على عملية الانتخاب أو الاستفتاء فى جميع مراحلها.

المادة (120):

لا يجوز للعاملين فى الحكومة أو قطاع الأعمال العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب لا بعد استقالتهم.

المادة (121):

يؤدى عضو مجلس الشعب اليمين الآتية نصها قبل مباشرة واجبات العضوية: «أقسم أن أحترم الدستور والقانون وأن أحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهورى مراعياً فى ذلك صالح الشعب».

المادة (122):

يتقاضى أعضاء مجلس الشعب مكافأة يحددها القانون.

ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى أو مزايا بخلاف المكافأة المقررة فى القانون.

ولا تسرى أى زيادة فى المكافأة فى الفصل التشريعى الذى تقررت فيه.

المادة (123):

مدة مجلس الشعب أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال ستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

ولا يجوز ترشيح من أمضى فصلين تشريعيين إلا بعد انقضاء فترة لا تقل عن أربع سنوات.

المادة (124):

تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان بأحكام ملزمة للجميع.

ويحدد القانون مواعيد وإجراءات التقدم بالطعون والفصل فيها على أن يكفل للمطعون فى عضويته الرد على الطعن ويجب أن يتم الفصل فى صحته العضوية خلال 90 يوماً من تقديم الطعن فى صحة العضوية.

المادة (125):

إذا خلا مكان أحد الأعضاء قبل انتهاء مدته وجب شغل مكانه خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان.

ويستثنى من ذلك إذا كانت المدة المتبقية من الفصل التشريعى تقل عن ستة أشهر.

وتكون مدة العضو الجديد هى المكملة لمدة عضوية سلفه.

وفى حالة تبنى نظام الانتخاب بالقائمة يشغل المقعد الشاغر العضو التالى فى القائمة.

المادة (126):

لا يجوز لعضو مجلس الشعب أثناء مدة عضويته أن يشترى أو يستأجر شيئا من أموال الدولة أو الوحدات التابعة لها أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها عليها.

كما لا يجوز لعضو مجلس الشعب إبرام أى تعاقد مع الدولة أو الوحدات التابعة لها من أى نوع أو تحت أى مسمى.

وينظم القانون جزاء مخالفة هذه الأحكام.

المادة (127):

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد أحد شروط العضوية أو أخل بواجبات عضويته، ويصدر قرار إسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (128):

مجلس الشعب هو الذى يقبل استقالة أعضائه.

ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وغير مقترنة بشرط أو قيد، وألا تكون قد اتخذت إجراءات إسقاط العضوية.

المادة (129):

لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب على أى وجه عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه.

المادة (130):

لا يجوز أثناء دور الانعقاد اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضوية المجلس فى جرائم الجنايات والجنح إلا بعد استئذان المجلس، وذلك فيما عدا حالة التلبس وفى غير حالة الانعقاد يصدر الإذن من مكتب المجلس بعد أخذ رأى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ويتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس فى غضون شهر، وإلا عد الطلب مقبولاً.

المادة (131):

مدينة القاهرة مقر مجلس الشعب، ويجوز فى الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مدينة أخرى، بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو أغلبية أعضاء المجلس.

واجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعد له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة.

المادة (132):

يعقد مجلس الشعب دوره السنوى السبت الأول من شهر أكتوبر ويستمر دور الانعقاد العادى تسعة أشهر على الأقل.

ولا يجوز انتهاء دور الانعقاد قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة والتصديق على الحساب الختامى.

المادة (133):

يجوز لرئيس الجمهورية -بناء على طلب مجلس الوزراء- دعوة مجلس الشعب لدور انعقاد غير عادى، وذلك فى حالة الضرورة، أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس.

ولا يجوز فض دور الانعقاد إلا بعد الانتهاء من نظر الموضوع الذى دعى المجلس من أجله.

المادة (134):

ينتخب أعضاء مجلس الشعب رئيس المجلس لمدة الفصل التشريعى.

ويختار الأعضاء مكتب المجلس المكون من ستة أعضاء فى بداية كل دور انعقاد ولمدة هذا الدور.

وإذا خلا مكان الرئيس أو عضو بمكتب المجلس انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.

المادة (135):

يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه.

وتخضع تلك اللائحة لرقابة المحكمة الدستورية العليا.

المادة (136):

لمجلس الشعب وحده المحافظة على النظام داخله، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

المادة (137):

جلسات مجلس الشعب علنية.

ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة، أو بناء على طلب خمسين من أعضائه على الأقل.

ويقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامه تجرى فى جلسة علنية أو سرية.

المادة (138):

لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وينبغى استمرار نصاب صحة الانعقاد متوافراً طوال انعقاد الجلسة.

ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة.

المادة (139):

لرئيس الحكومة عند الضرورة القصوى وبناء على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يصدر قرارات لها قوة القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة لا تتجاوز السنة أو الفترة المتبقية من الفصل التشريعى أيهما أقل.

ويبين التفويض موضوع هذه القرارات والأسس التى تقوم عليها ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب فى أول جلسة بعد انتهاء مدة التفويض.

فإذا عرضت هذه القرارات، فعلى المجلس إبداء الرأى فيها فى موعد غايته دور الانعقاد الذى عرضت فيه، وإلا عد ذلك رفضاً لها.

أما إذا لم تعرض أو عرضت ولم يقرها المجلس فيزول عن القرارات ما كان لها من قوة القانون.

المادة (140):

لرئيس الجمهورية -بناء على طلب الحكومة- ولكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق اقتراح القوانين.

المادة (141):

يحال كل مشروع قانون إلى إحدى لجان المجلس لفحصه وتقديم تقرير عنه، على أنه بالنسبة إلى مشروعات القوانين المقدمة من أعضاء مجلس الشعب فتحال إلى لجنة خاصة للمعاونة فى إعداد الاقتراح وضبطه.

المادة (142):

يتم التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة.

المادة (143):

كل مشروع رفضه المجلس لا يجوز إعادة تقديمه فى نفس دور الانعقاد.

المادة (144):

لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين.

المادة (145):

يصدر القانون الأساسى بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب فى الأحوال التى ينص فيها الدستور على إصدار قانون أساسى.

المادة (146):

 يقرر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويحدد القانون طريقة إعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب.

المادة (147):

يجب عرض مشروع الموازنة باباً باباً، ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذاً لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات.

وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها.

ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة العامة، كما يحدد السنة المالية.

المادة (148):

تجب موافقة مجلس الشعب على نقل مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكذلك كل مصروف غير وارد بها، أو زائد فى تقديراتها وتصدر بقانون، ويطبق ذات الحكم على الموازنات التكميلية.

المادة (149):

يحدد القانون أحكام موازنات المؤسسات العامة والهيئات العامة وحساباتها.

المادة (150):

يجب عرض الحساب الختامى لميزانية الدولة على مجلس الشعب فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتم التصويت عليها باباً باباً ويصدر بقانون.

كما يجب عرض التقدير السنوى للجهاز المركزى للمحاسبات وملاحظاته على مجلس الشعب.

وللمجلس أن يطلب من الجهاز المركزى للمحاسبات أى بيانات أو تقارير أخرى.

المادة (151):

يجب أن يراعى فى الموازنة العامة مبادئ الوحدة والعمومية وسنويتها وشمولها لإيرادات جميع مؤسسات وهيئات الدولة، وتحظر الموازنات الخاصة كما لا يجوز الإنفاق من الإيرادات إلا وفقاً لنص قانونى.

المادة (152):

إنشاء الضرائب العامة وتعديلها أو إلغائها لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.

ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا فى حدود القانون.

المادة (153):

ينظم القانون القواعد الأساسية لتحصيل الأموال العامة وإجراءات صرفها.

المادة (154):

لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة إلا بموافقة مجلس الشعب.

المادة (155):

يحدد القانون قواعد منح الرواتب والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تقرر على خزانة الدولة. وينظم القانون حالات الاستثناء منها وضوابطها.

المادة (156):

تمنح الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة بقانون، كما يبين القانون أحوال التصرف فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (157):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب أو يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم.

وعلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء الإجابة على أسئلة الأعضاء ولا يجوز سحب السؤال بعد إدراجه فى جدول الأعمال.

ويجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى ذات الجلسة على أن تتحدد له جلسة أخرى لمناقشته.

المادة (158):

لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى القانون التى تدخل فى اختصاصاتهم.

وتجرى المناقشة فى الاستجواب بعد أربعة أيام على الأقل من تقديمه، إلا فى حالات الاستعجال التى يراها المجلس.

المادة (159):

الوزراء مسؤولون أمام مجلس الشعب عن السياسة العامة للدولة، وكل وزير مسؤول عن أعمال وزارته.

ولمجلس الشعب أن يقرر سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس.

ويصدر المجلس قراره فى الطلب بعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه ويكون سحب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس.

المادة (160):

لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عُشر أعضائه مسؤولية رئيس الوزراء ويصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه للحكومة، وبعد 48 ساعة على الأقل من تقديمه.

وفى حالة تقرير المسؤولية تتقدم الوزارة باستقالتها، وإذا رفض المجلس اقتراحاً بمسؤولية رئيس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى ذات دور الانعقاد.

المادة (161):

إذا قرر المجلس سحب الثقة من أحد نواب رئيس الوزراء أو الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه.

ويقدم رئيس الوزراء استقالته إلى رئيس الجمهورية إذا تقررت مسؤوليته أمام مجلس الشعب.

المادة (162):

يجوز لعشرة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الوزراء بشأنه.

المادة (163):

لمجلس الشعب أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه بفحص نشاط المصالح الإدارية أو المؤسسات أو الهيئات العامة، أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق، وإبلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع، يتعلق بعمل الأعمال السابقة.

وللجنة فى سبيل القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع من ترى سماع أقواله، وعلى جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تستجيب إلى طلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك.

ويصدر قانون يحدد الإجراءات التى تتخذ والجزاءات التى توقع على من يعيق عمل اللجنة أو يمنعها من أداء مهمتها.

وعلى اللجنة أن تقدم تقريرها فى نهاية دور الانعقاد الذى شكلت فيه، فإذا كانت المدة المتبقية من دور الانعقاد تقل عن شهر، يقدم التقرير فى الجلسة الأولى لدور الانعقاد التالى.

المادة (164):

يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بياناً حول الأوضاع العامة للبلاد.

المادة (165):

يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يوماً من تاريخ تأليفها إلى مجلس الشعب أو فى أول اجتماع له إذا كان غائباً.

وإذا لم يوافق المجلس على هذا البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة، وإذا لم يقر المجلس برنامج الوزارة الجديدة كان لرئيس الجمهورية أن يقبل استقالة الوزارة أو يحل المجلس.

المادة (166):

يجوز لرئيس الوزراء والوزراء الترشيح لعضوية مجلس الشعب، وفى حالة الفوز عليهم الاختيار بين الوزارة والعضوية خلال شهر من إعلان نتيجة الانتخاب، وإلا عد صاحب الشأن متخلياً عن منصبه الوزارى.

المادة (167):

يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين.

المادة (168):

يجوز لرئيس الجمهورية - بناء على طلب رئيس الوزراء - حل مجلس الشعب.

وإذا حل المجلس فى أمر، فلا يجوز حل المجلس الجديد لهذا السبب.

ويجب أن يشتمل القرار على دعوى الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخابات.

المادة (169):

تشكل حكومة محايدة للإشراف على الانتخابات العامة.

الفصل الرابع

الشرطة

المادة (170):

الشرطة هيئة مدنية نظامية رئيسها الأعلى رئيس مجلس الوزراء وتؤدى الشرطة واجبها فى خدمة الشعب وتعمل على تحقيق حق الأمن والطمأنينة وتسهر على حفظ النظام العام ويتحدد اختصاصاتها بالعمل الشرطى الذى يحفظ للمواطن أمنه وكرامته.

المادة (171):

تنظم هيئة الشرطة بقانون أساسى ويتحدد اختصاصاتها بحفظ الأمن ويحظر عليها استخدام الأسلحة النارية فى مواجهة المواطنين إلا فى أحوال مكافحة الجرائم الجنائية والتشكيلات العصابية.

المادة (172):

ينظم قانون أساسى جهاز للمعلومات الأمنية والتخطيط الأمنى يلحق بمجلس الوزراء ولا يكون له صلة مباشرة بالمواطنين ويقدم تقاريره إلى مجلس الوزراء، وذلك لتحديد وتخطيط السياسة الأمنية.

الفصل الخامس

القوات المسلحة

المادة (173):

تنشئ الدولة القوات المسلحة لأغراض الدفاع ويجب أن تبين الميزانية حجمها العددى وهيكل تنظيمها العام.

المادة (174):

ينظم قانون أساسى الأغراض الدفاعية للقوات المسلحة وحالات إعلان الحرب وشروطها.

المادة (175):

يكون للقوات المسلحة فى حالات الظروف الاستثنائية القصوى وبناء على تكليف من مجلس الوزراء حماية الممتلكات المدنية وأداء وظائف مراقبة حركة المرور بالقدر اللازم لإنجاز مهمتها الدفاعية وعلاوة على ذلك، ويجوز أيضاً أن يؤذن للقوات المسلحة فى أثناء وجود حالة دفاع أو حالة توتر بدعم تدابير حفظ النظام والأمن من أجل حماية الممتلكات العامة والخاصة وعليها أن تتعاون مع السلطات الأخرى فى الدولة.

المادة (176):

يحدد قانون أساسى الهيكل الإدارى والمالى للقوات المسلحة وإجراءات التجنيد الإجبارى وحالات الإعفاء منه.

السلطة القضائية:

المادة (177):

السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم بأنواعها ودرجاتها ويجب أن تتوافر أمامها كافة ضمانات التقاضى.

والنيابة العامة شعبة أصلية من السلطة القضائية، ويتم ترشيح النائب العام من جمعية عمومية يرأسها رئيس محكمة النقض وتتألف من رؤساء محاكم الاستئناف وعدد مساوٍ من نواب رئيس محكمة النقض حسب أقدميتهم، وتعرض نتيجة الترشيح على مجلس القضاء الأعلى لإقراره.

المادة (178):

تصدر الأحكام باسم الشعب وتنفذ وفق أحكام القانون، فى مواجهة السلطات العامة أو الأفراد.

المادة (179):

القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأى سلطة أو جهة التدخل بطريق مباشر أو غير مباشر فى شؤون العدالة.

المادة (180):

الهيئات القضائية تتمثل فى القضاء الدستورى والقضاء المدنى ومجلس الدولة ويبين القانون قواعد تشكيلها ويحدد اختصاصاتها وينظم شروط وإجراءات تعيين أعضائها ونقلهم وسائر أوضاعهم بما يضمن استقلالهم.

المادة (181):

القضاة غير قابلين للعزل، وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً بما يراعى كل الضمانات الدستورية.

المادة (182):

جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة لضرورات النظام العام أو الآداب وفى كل الأحوال يتعين النطق بالحكم فى جلسة علنية.

المادة (183):

مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص دون غيره بالفصل فى كل المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المادة (184):

تستقل كل هيئة قضائية بميزانيتها، وتتكون من المبالغ المقدمة من الدولة وحصيلة الرسوم القضائية.

وتعد ميزانية كل هيئة ويقرها المجلس الأعلى للهيئة.

وتدرج هذه الميزانية رقماً واحداً ضمن ميزانية الدولة.

المادة (185):

يحظر عمل أعضاء الهيئات القضائية بالسلطتين التشريعية والتنفيذية ولا يجوز لهم تولى الوزارة قبل مضى عام من تركهم الخدمة.

المادة (186):

ينشأ جهاز للشرطة القضائية يتبع النائب العام، وتتبع السجون وأماكن الحجز للنيابة العامة، وتتولى الشرطة القضائية إدارتها وفقاً للقانون.

وتختص الشرطة القضائية بإعلان الخصوم بكافة الدعاوى القضائية وتنفيذ الأحكام الجنائية فى حق من صدرت ضدهم وتتعاون فى تنفيذ الأحكام الأخرى.

وينظم القانون اختصاصاتها الأخرى.

المادة (187):

تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها، ويشكل مجلس لرعاية الشؤون المشتركة للهيئات القضائية يضم رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض ومجلس الدولة.

ويرأس المجلس أقدم الأعضاء، وفى حالة التساوى فى الأقدمية تكون الرئاسة للأكبر سناً.

ويحدد القانون تشكيل المجلس واختصاصاته، على ألا يضم أى ممثل للسلطة التنفيذية.

المحكمة الدستورية العليا:

المادة (188):

المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة بذاتها، بجمهورية مصر العربية مقرها مدينة القاهرة.

المادة (189):

ينظم القانون كيفية تشكيل المحكمة الدستورية العليا، ويبين الشروط الواجب توافرها فى أعضائها وحقوقهم وحصانتهم.

المادة (190):

تشكل المحكمة الدستورية العليا من رئيس وأربعة عشر عضواً.

ويختار الرئيس بالانتخاب من بين أعضاء المحكمة.

المادة (191):

أعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون.

المادة (192):

تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة على دستورية القوانين واللوائح بكافة أنواعها، كما تتولى تفسير القوانين والقرارات بقوانين.

ويعين القانون الاختصاصات الأخرى، وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها لمباشرة الاختصاصات المعهود بها للمحكمة.

المادة (193):

يجوز لمن رفض دفعه بعدم دستورية نص أمام القضاء العادى أو الإدارى أن يلجأ، بعد استنفاد الطرق المقررة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى الدفع، ويحدد القانون إجراءات وكيفية نظر هذا الطلب.

المادة (194):

تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة فى طلبات التفسير.

المادة (195):

الأحكام بعدم دستورية نص تزيل آثاره بأثر رجعى، دون المساس بالحقوق المكتسبة طبقاً للأوضاع التى يقررها القانون.

محكمة العدل العليا:

المادة (196):

تنشأ محكمة عدل عليا تتكون من سبعة أعضاء من أعضاء مجلس الشعب يضاف إليهم أربعة من نواب رئيس محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية للمحكمة وتشكل المحكمة فى بداية الفصل التشريعى وتنتخب رئيسها من بين أعضائها ويحدد قانون أساس تكوينها والإجراءات المتبعة أمامها والعقوبات التى توقعها.

المادة (197):

يسأل رئيس الجمهورية فى حالة الخيانة العظمى أو حين ارتكابه لجريمة جنائية، ويجب أن يصدر مجلس الشعب لائحة الاتهام بأغلبية أعضائه ويقدم بعدها للمحاكمة أمام محكمة العدل العليا.

المادة (198):

يخضع أعضاء الحكومة للمسؤولية الجنائية عن الأعمال التى يقومون بها فى أداء واجباتهم وتصنف على أنها جرائم جسيمة أو جنح خطيرة وقت ارتكابها، ويحاكمون أمام محكمة العدل العليا.

المادة (199):

يجوز لأى شخص يدعى أنه كان ضحية جريمة جسيمة أو جنحة خطيرة ارتكبها عضو من أعضاء الحكومة فى ممارسة واجباته أن يقدم شكوى إلى لجنة التماسات يشكلها البرلمان وتأمر هذه اللجنة إما بحفظ الشكوى فى حالة عدم صحتها أو بإحالتها إلى النائب العام لكى يحيلها إلى محكمة العدل العليا. ويحدد القانون الأساس للمحكمة إجراءات تنفيذ هذه المادة.