حصلت «المصري اليوم» على نسخة من بيان يوضح عدم حصول أي من قيادات وزارة التربية والتعليم على مستحقاتهم المالية من داخل ديوان الوزارة، فيما أصدرت الوزارة بيانًا بتوصيات اجتماع جمال العربي، وزير التعليم، الأحد، وفي حضور اللجنة النقابية للعاملين بديوان عام الوزارة، بعد توزيع كشف يوضح فيه مرتبات القيادات الموجودة بالوزارة، والتي طالب العاملون بضرورة التخلي عن هذه القيادات.
واستعرض «العربي»، خلال الاجتماع مرتبات العاملين بالوزارة ومصادرها، وذلك كنوع من الشفافية التي وعد بها منذ توليه الوزارة، ولتهدئة الوضع بالديوان بعد وقفات احتجاجية طالبت بالكشف عن الأرقام التي يتقاضاها القيادات العاملة بالوزارة.
وأفاد البيان بأن كلا من مساعد أول الوزير لتطوير التعليم، ومساعد الوزير للتطوير الإداري، ورئيس قطاع التعليم العام، ومعاون الوزير لتكنولوجيا المعلومات، ومنسق التعاون الدولي، ومدير مركز تطوير المناهج، والمشرف على مدارس المتفوقين، والمنسق الإعلامي، «يتقاضون مرتباتهم ومكافآتهم من خارج ديوان الوزارة، ولا يتقاضون من وزارة التربية التعليم أي مرتبات أو مكافآت أو أجر إضافي، منذ تعيينهم أو التجديد لهم وحتى الآن»، بحسب البيان.
وأشار إلى أن القيادات التعليمية، التي تتقاضى مرتباتها ومكافآتها من ديوان الوزارة هي: رئيس قطاع التعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس الإدارة المركزية للأمن، ومدير عام العلاقات العامة، ومدير وحدة تنفيذ المشروعات بالتعليم الفني، ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الإدارية، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية، ومدير عام الشؤون المالية، ومدير عام شؤون العاملين، ومدير عام التوجيه المالي والإداري».
وأكد أن جميع المذكورين يحصلون على أجر أساسي وأجر متغير مثل باقي العاملين المدنيين بالدولة، وأجر إضافي وفقا لطبيعة عمل الإدارة، ومكافآت لجان حسابية حسب دور الإدارة في الامتحانات المركزية، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 365 لسنة 1994، وبعض المكافآت من الحسابات الخاصة وفقًا للوائح الخاصة بها.
وبحسب البيان فقد تم نقل مستحقات رئيس قطاع التعليم الفني بحيث لا تكون له أي جهة صرف أخرى من داخل الوزارة.
وأكد العربي خلال الاجتماع أن الحد الأقصى للأجور لرؤساء القطاعات وجميع قيادات الوزارة التي تتقاضى مرتباتها ومكافآتها من خارج أو داخل ديوان الوزارة، «صدر به قرار رقم 449، في 19 نوفمبر من العام الماضي، والذي ينص في مادته الأولى بأنه لا يجوز أن يزيد على 10 أضعاف مجموع ما يتقاضاه أي شخص يعمل بديوان الوزارة، بصفته عاملا أو مستشارًا أو بأي صفة أخرى بالمقارنة بأقل موظف معين حديثًا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، سواء صرفت إليه المبالغ بصفة مرتبات أو مكافآت أو بدلات أو حوافز أو بأي صورة أخرى».
وتابع: «ويُستثنى من ذلك المبالغ التي تصرف مقابل نفقات فعلية مؤداة في صورة بدل سفر أو مصاريف انتقال متى كان صرفها في حدود القواعد والنظم المنظمة».
وأشار إلى أن القانون رقم 242 الصادر في 28 ديسمبر 2011 قضى في مادته الأولى بألا يجوز أن يزيد مجموع الدخل - الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص من العاملين في الدولة الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 أو العاملين بقوانين خاصة، أو من العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والكادرات الخاصة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيا أو بأي صفة أخرى - على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في ذات الجهة التي يعمل بها لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية أو ما يعادلها أو أدنى وظائف الجهات التي تنظم شؤون أعضائها قوانين خاصة».
وأكد البيان أن الحد الأقصى للأجور بالدولة هو 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل لمن يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية، وفقا للقانون رقم 242 لسنة 2011، والحد الأقصى للأجور وفقا لقرار وزير التربية والتعليم رقم 449 لسنة 2011 هو 10 أضعاف بالمقارنة بأقل موظف معين حديثا بالوزارة على الدرجة الثالثة التخصصية، والحد الأقصى الفعلي للأجور بوزارة التربية والتعليم هو 8 أضعاف الحد الأدنى بالوزارة، وليس 10 أضعاف أو 35 مثل الحد الأدنى».