ذكرت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، أن المجلس يطالب الجمعية التأسيسية بإبقاء مواد معينة من دستور 1971 عند وضع الدستور الجديد، موضحة أن هذه المواد خاصة بالمرأة والطفل والحريات العامة والمساواة بين المواطنين وهي المواد 2 و8 و9 و11 و40 من دستور 71.
وأوضحت «التلاوي» في المؤتمر الصحفي للمجلس، الأربعاء، في المجلس الأعلي للثقافة، أن أعضاء المجلس توافقوا على إصدار بيان بمقترحاتهم بمواد الدستور الجديد، وإرساله إلى المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، وذلك بديلًا عن جلسة الاستماع المخصصة لأعضاء المجلس في مقر التأسيسية بمجلس الشورى.
وردًا على سؤال «المصري اليوم» حول سبب تغيب المجلس عن جلسات الاستماع بالتأسيسية، أشارت «التلاوي» إلى أن تشكيلي التأسيسية الأول والثاني لم يأخذا في الاعتبار تمثيل أعضاء المجلس القومي للمرأة، أو الأسماء المقترحة لعضوية الجمعية التأسيسية، قائلة: «كيف يمكن تجاهل التمثيل السليم للمرأة التي يبلغ تعدادها في المجتمع 44 مليون نسمة».
وأكدت «التلاوي» أن الدعوة من الجمعية التأسيسية جاءت متأخرة وعاجلة، خاصة في ظل انتظار المجلس الحصول على مقترحات المحافظات في الدستور، قائلة إن «تجاهل المرأة لا يقتصر علي التيار الإسلامي، لكن أيضا التيار الليبرالي»، وأعربت عن عدم تفاؤلها بمجمل عمل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة: «لا توجد مواد رسمية منشورة عن الدستور الجديد يمكن التعليق عليها».
وذكرت أن حل المجلس القومي للمرأة مجرد شائعة، مستنكرة أن يتم إنشاء مجلس منفصل للأسرة وآخر للمرأة، مؤكدة أن بعض جمعيات منظمات المجتمع المدني وراء هذه الشائعة لرفض وجود مؤسسة رسمية معنية بالمرأة.
من جانبه أشاد المستشار محمد نور فرحات، نائب رئيس المجلس القومي للمرأة، بتشكيل الجمعية التأسيسية لجنة للتواصل المجتمعي برئاسة محمد البلتاجي، مطالباً بأن يقوم الغرياني بعد الانتهاء من المسودة النهائية للدستور بإعداد مسودة تتضمن وجهات نظر الفئات المختلفة في الدستور، تضم قائمة بالآراء التي أخذت بها الجمعية وما لم تأخذ بها.
وطالب المجلس القومي للمرأة في البيان الصادر عنه بتفعيل قاعدة تكافؤ الفرص بين النساء والرجال، والالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها مصر في إطار التحفظات المصرية عليها وجعلها في مرتبة تعلو القوانين الوضعية، مع اعتبار التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشار المجلس إلى ضرورة التأكيد على ما تضمنته المادة الثانية من دستور 1971 بأن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، مطالباً بإلزام المشرع بوضع حد أدنى وأقصى للأجور، ومنح إعانة بطالة للمواطنين غير المشتغلين.