مذكرة «مخاصمة الدستورية»: حكم «حل الشعب» لم يطلبه الخصوم

كتب: فاروق الدسوقي الثلاثاء 04-09-2012 22:19

حصلت «المصرى اليوم» على المذكرة التى أودعها محمد العمدة، العضو السابق بمجلس الشعب، بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، وتتضمن أسباب دعويى المخاصمة المقامتين منه، وأنور صبح، المحامى، ضد هيئة المحكمة، التى قضت بحل مجلس الشعب فى يونيو الماضى، وتم إيداع المذكرة فى الجلسة التى حددتها الهيئة الاثنين، لسماع الخصوم فى الدعوى، وقررت بعدها حجز الدعويين لكتابة التقرير، وحددت 17 سبتمبر الجارى، لتسليم التقرير النهائى إلى المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة لتتحدد بعدها جلسة لنظرهما.

وتضمنت المذكرة 7 صفحات، واحتوت على الأسباب والدفوع القانونية، التى ارتكن إليها «العمدة» فى مخاصمة هيئة المحكمة برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة السابق، واستندت المذكرة إلى 7 أسباب للمخاصمة.

وقال «العمدة»، إن المحكمة خرجت عن اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية نص قانونى من عدمها، وإن الحكم بحل مجلس الشعب خرج عن اختصاص المحكمة، طبقاً لنص المادة 25 من قانون المحكمة التى تنص على أن: «تختص المحكمة الدستورية العليا، دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح»، كما تنص المادة 49 من ذات القانون على أنه: «يترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون، أو لائحة، عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم».

ولم يسبق للمحكمة الدستورية منذ عام 1969 أن أصدرت حكماً فيه التزام عينى أو مالى أو عمل شىء أو الامتناع عن عمل، حيث حكمت من قبل بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 بشأن ضمان ديمقراطية التنظيمات النقابية، المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995، دون أن تقضى بحل النقابات العامة أو الفرعية، التى انتخبت على أساس ذلك القانون، مما اضطر مجموعة من المحامين لإقامة دعوى أمام القضاء الإدارى، الذى أصدر فيها حكماً بحل النقابة العامة للمحامين، وكذلك النقابات الفرعية، فى ضوء حكم الدستورية سالف الذكر، وهو نفس ما فعلته المحكمة الدستورية حين حكمت بعدم دستورية القانون رقم 153 لسنة 1999، الخاص بالجمعيات الأهلية، دون أن تقضى بحل هذه الجمعيات التى تأسست على أساس ذلك القانون. ولما كانت المحكمة التى أصدرت حكم حل مجلس الشعب، تعلم صحيح اختصاصها، وتعلم أنه لا يحق لها ولا يدخل فى اختصاصها أن تقرر حل البرلمان وإزالته من الوجود، التزمت فى منطوق حكمها بالقضاء بعدم دستورية النصوص المطعون عليها، دون أن تشير إلى حل البرلمان، حتى لا يصبح خروجها مفضوحاً للعيان، وإنما تحدثت عن حل البرلمان فى الحيثيات، زاعمة أنه أثر من آثار حكمها وهى بذلك ارتكبت خطيئة كبرى، فى حق العدالة وصحيح القانون، حين تصدت لإبطال نسبة الثلثين المقررة للأحزاب، دون أن يكون للمدعى فى الدعوى الأصلية مصلحة فى إبطال الثلثين.

وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة خرجت عن اختصاصها أيضاً حين قضت بطلبات لم يطلبها الخصوم، ولو راجعت المحكمة الحكم، سوف تكتشف أن المدعى أنور صبح فى الدعوى الأصلية التى أقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى، وأحالتها إلى المحكمة الدستورية، لم يطعن على نصوص مجلس الشعب، المتعلقة بثلثى الأعضاء المنتخبين بالقوائم الحزبية المغلقة، كما أنه لم يطلب إبطال الثلثين لأى سبب من الأسباب، ولم يزعم أن انتخابات القوائم الحزبية يعتريها أى بطلان، ولم يطلب حل البرلمان، لذا قام برفع دعوى مخاصمة ضد المحكمة الدستورية التى أصدرت الحكم، مقرراً أنها قامت بحل البرلمان، وهو لم يطلب ذلك، بل كان سعيداً بهذا البرلمان، وعلى قناعة بأنه سوف يجلب الخير لمصر وشعبها.

وعلى هذا يثبت لعدالة المحكمة أن الهيئة المختصة قضت بما لم يطلبه الخصوم، كما أن المحكمة خرجت عن اختصاصها حين قضت بحل سلطة أخرى، حيث سبق أن قضت المحكمة فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية، وهى متعلقة بالانتخابات البرلمانية بعدم دستورية المادة 5 مكرر من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب المعدل بالقانون رقم 1188 لسنة 1986، إلا أنه لم يفعل مثلما فعل فى حكم حل البرلمان الأخير، حيث لم يقض بحله وزوال وجوده بقوة القانون اعتباراً من صدور الحكم، وترك أمر حل البرلمان ليتم على النحو الذى ورد فى الدستور، وهو الأمر الذى حدا بالرئيس السابق إلى إجراء استفتاء شعبى على حل البرلمان من عدمه تطبيقاً لسلطاته الواردة فى دستور 1971 بحل البرلمان فى حالات الضرورة بعد إجراء استفتاء شعبى.