جمعيات المرأة تعد "قانون" يقيد تعدد ‏الزوجات .. ومطالبة بنصف ثروة الزوج عند الطلاق‏

كتب: أحمد البحيري, هدي رشوان الخميس 29-07-2010 13:02

تطلق شبكة الجمعيات العاملة بمجال حقوق المرأة في مصر الدليل الاسترشادي لمشروع ‏قانون الأحوال الشخصية المقترح من جانبها تحت عنوان "قانون أسرة متكامل أكثر ‏عدالة"، الاثنين المقبل، خلال مؤتمر صحفي بنقابة الصحفيين.‏

ويتناول الدليل 10 موضوعات رئيسية هي: الخطبة، والزواج، والطاعة، والنفقة، ‏والحضانة، والرؤية، والطلاق، والتطليق، والخلع، و تعدد الزوجات، والثروة المشتركة.‏

ويضع القانون المقترح مجموعة من المعايير التى من شأنها تقييد تعدد الزوجات دون ‏تجريمه، ويؤكد أن الأصل في الزواج هو الإفراد وليس التعدد، وأن التعدد يجب أن يتم ‏عن طريق المحكمة التي تصدر إذناً للرجل يسمح له بالزواج من أخرى في حال قدرته ‏على إعالة أكثر من أسرة، وتمنعه إذا لم يكن يمتلك موارد كافية. ‏

وينص مشروع القانون على أن يكون التطليق من خلال المحكمة، الأمر الذي لا يلغى ‏إرادة الزوج ولا يمنعه من الطلاق، ولكن يهدف إلى تأكد القاضي من التزام الزوج ‏بسداد كل مستحقات الزوجة.‏

كما يقرر المشروع أن من حق الزوجة الحصول على نصف ثروة الزوج عند الطلاق، ‏معتبراً أن المرأة التي أفنت عمرها مع زوجها تسانده وتدفعه إلى الأمام ليطور من نفسه ‏وتزداد ثروته، لها الحق في مشاركته هذه الثروة، خاصة مع التغيرات الاقتصادية ‏الحالية وعدم قدرة أسرة الزوجة على الإنفاق عليها بعد الطلاق‏‎.‎

وطالب مشروع القانون الجديد بضرورة وجود تعريف قانوني للخطبة ينظم حالات ‏الفسخ الخطبة ورد الهدايا والشبكة، إلى جانب التعويض عن أي أضرار مادية أو معنوية ‏تنتج عن فسخ الخطبة.‏

‏ من جانبه أعلن الدكتور «محمد رأفت عثمان» عضو مجمع البحوث الإسلامية ومجمع ‏فقهاء الشريعة بأمريكا، رفضه الشديد لبنود مشروع المزمع الإعلان عنه مؤكدا انه ‏يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويسعى فقط لتقليد الغرب ونقل أنماط حياته التي لا تتفق ‏مع أحكام الإسلام .‏

‏ وقال عثمان لـ«المصرى اليوم» : إن قضية تعدد الزوجات واضحة الحكم في القرآن ‏الكريم لن المولى عز وجل أباح التعدد في قوله تعالى "فانكحوا ما طاب لكم من النساء ‏مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "، مشيرا إلى أن التعدد حدث من النبي ‏صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأنه لو كان مخالفا أو ممنوعا لما حدث ‏منهم .‏

‏ وأضاف: إن الغربيين رغم أنهم يمنعون تعدد الزوجات بالقانون إلا أنهم في أكثر ‏أحوالهم "معددون للعشيقات" ، فأي الحالين أفضل للرجل : زوجة ثانية لها كل الحقوق ‏مثل الأولى وعليه واجبات تجاهها ؟ أم أن يكون له عشيقات ليس لهن عدد؟ وإذا حملت ‏أحداهن يرمى المولود في إحدى دور اللقطاء؟

‏ وقال: ثقافة الغرب ليست مثالا يحتذي لأنها مليئة بالسلبيات التي تتنافى مع الأخلاق ‏العادية فضلا عن تنافيها مع الدين الإسلامي، وعلى الذين ينادون بنقل ثقافة الغرب إلينا ‏أن يفهموا أن نظام الأسرة في الإسلام ليس تقليدا لأي نظام آخر لأنه نظام محكم عادل ‏ألزمنا به المولى عز وجل.‏

و أضاف عثمان: لا يشترط شرعا وقوع الطلاق أمام القاضي بل أنه يقع بكلمة من ‏الزوج إضافة إلى أن اللجوء للقضاء في هذه المسألة يؤدى إلى فضح أسرار الزوجين ‏الذين يحاولان جاهدين إخفائها عن الناس بل حتى عن الأقارب، متسائلا : وبأي حق ‏تحصل المطلقة على نصف ثروة طليقها إنه ليس من حقها شرعا ذلك وإنما هو تقليد ‏أعمى للغرب، لأن حقوقها تنحصر في أمرين هما : مؤخر الصداق، والنفقة طوال مدة ‏العدة.‏