«الضرائب»: شركات تصنيع حديد لا تورد ضريبة الخردة إلى «المصلحة»

كتب: محسن عبد الرازق الثلاثاء 10-03-2020 03:19

واصلت مصلحة الضرائب تنظيم الندوات التوعوية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة والإسكندرية لتوعية المجتمع الضريبى بالقوانين الضريبية والإقرارات الإلكترونية، وقال صلاح يوسف، رئيس قطاع البحوث بالمصلحة خلال ندوة مشتركة مع الغرفة التجارية بالإسكندرية، إنه قد تلاحظ لمصلحة الضرائب قيام بعض شركات تصنيع الحديد التي تقوم بشراء الخردة بتحصيل ضريبة من أصحاب الخردة، ولا تقوم بتوريدها للمصلحة.

وأعلن يوسف، خلال الندوة، إصدار قرار وزارى بشأن قيام شركات الحديد عند شراء الخردة باستقطاع الضريبة من صاحب الخردة وتوريدها للمصلحة، فيما أصدرت المصلحة تعليمات- وفقا لرئيس القطاع- بأن تقوم شركة الحديد بعمل كشف تفصيلى وتقدمه للمأمورية يتضمن اسم التاجر أو المورد ورقم تسجيله والضريبة والقسيمة، حتى تقوم المأمورية بتسوية الضريبة حتى لا يتم دفع الضريبة مرتين.

وأضاف أن الوحدة غير السكنية والتى لا يتوافر فيها السمة التجارية والاتصال بالعملاء قيمتها البيعية أو الإيجارية لا تخضع للضريبة على القيمة المضافة، ولكن الوحدات الإدارية التي لها سمة تجارية واتصال بالعملاء فهى تخضع للضريبة على القيمة المضافة بسعر 14%، وطالب أعضاء الغرفة بتقديم مجموعة من التوصيات والمعايير للمحاسبة لكيفية تحديد نصيب السمة التجارية من القيمة الإيجارية أو البيعية حتى يتم إخضاعها للضريبة فنحن نريد معايير سهلة التطبيق ونحصل على الضريبة بعدالة ويقين.

وفى تساؤل شركة تقوم بتصميم برامج للحاسب الآلى، وبيعها وتدريب العاملين بالشركة التي تقوم بالشراء، عن مدى خضوعها لضريبة القيمة المضافة، أوضح رئيس قطاع البحوث الضريبية أن التدريب معفى بنص القانون، ولكن إذا دخل التدريب في القيمة البيعية للبرنامج فإن القيمة البيعية الكلية تخضع للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 14%.

وقال مصطفى الحوام، رئيس قطاع الشؤون التنفيذية، إنه اعتبارا من 6 مارس الجارى، تمت إتاحة التحصيل الإلكترونى لضريبة الإقرار عن طريق بوابة السداد الإلكترونى الخاصة بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى من خلال الموقع الإلكترونى للإقرارات الضريبية، وطرق السداد ستكون باستخدام البطاقات بأنواعها (ميزة- فيزا- ماستر كارد) وذلك مقيد بالحد الأقصى المسموح به لبطاقة الممول.

وأشار إلى أهمية الفاتورة الضريبية لكل من المواطنين، والمسجلين، وكذلك المنظومة الضريبية، حيث إنها تسهم في نجاح المنظومة الضريبية، وتضمن توريد الضريبة على القيمة المضافة التي تم تحصيلها إلى الخزانة العامة للدولة، ومن ثم زيادة الحصيلة الضريبية والتى تسهم في تحقيق خطط التنمية المستهدفة، لافتاً إلى أن عدم إصدار الفاتورة الضريبية يعتبر جريمة تهرب ضريبى، مخلة بالشرف والأمانة، وعقوبتها السجن لمدة تصل خمس سنوات بخلاف الغرامة وسداد الضريبة المستحقة.

ومن جانبه أوضح رجب محروس، مدير عام بالمكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب، أنه بالنسبة للتبرعات هناك قوانين أخرى مرتبطة بها مع قوانين الضرائب وبالتالى فإن المعالجة الضريبية تكون مختلفة، فهناك صندوق تحيا مصر وصندوق أسر الشهداء وقانون الاستثمار 72 لسنة 2017، بالنسبة لصندوق تحيا مصر يعد شخصية اعتبارية عامة، وتعد التبرعات له سواء كانت مادية أو عينية من التكاليف أيا ما كانت قيمتها وذلك مع الجهات الحكومية، وبالنسبة لصندوق أسر الشهداء ومصابى الحرب والإرهاب والمساهمة المجتمعية فالتبرعات عينية أو مادية تعد من التكاليف واجبة الخصم في حدود 10% من صافى الربح الضريبى مشيرا إلى أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسرى إلا على الشخص الطبيعى فقط.

وأضاف أنه بالنسبة لشركات الأموال يجب اعتماد الإقرار الخاص بها من محاسب قانونى أيا ما كان رقم أعمالها، بينما شركات الأشخاص يجب اعتماد إقرارها من محاسب إذا زاد رقم الأعمال الخاص بها عن 2 مليون جنيه.

وقال ثروت عبدالباقى، مدير عام التطبيقات بالإدارة المركزية للحاسب الألى بالمصلحة إن جميع الأدلة الإسترشادية الخاصة بالضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة متوفرة داخل المنظومة، حيث يمكن للمستخدم من خلال الدخول على الخدمات ومنها على دليل المستخدم، مضيفاً أنه يتم تقديم فيديوهات للتوعية على قناة اليوتيوب الخاصة بمصلحة الضرائب المصرية، لافتاً إلى أنه سيتم تقديم فيديوهات لشرح كيفية تقديم الإقرارات على القناة قريباً.

وشرح مدير عام التطبيقات كيفية تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، والجداول الموجودة ومنها جدول 405 والذى يتعلق بالعوائد المدينة التي تتم إضافتها للوعاء الضريبى، وجدول 406 بشأن الديون المعدومة، وجدول 407 خاص بأرباح أو خسائر العمليات والفروع والعوائد والتوزيعات وناتج التعامل في الأوراق المالية حسب كل دولة، وبالنسبة لجدول 408 يتعلق ببيان الإضافات الأخرى إلى صافى الربح المحاسبى والخصومات الأخرى من الخسارة المحاسبية، وجدول 413 بشأن الخصومات الأخرى من الربح الضريبى والإضافات الأخرى إلى الخسارة الضريبية.