أكد خبراء القانون الدستوري أن توصيات مجلس الشعب الخاصة بلجنة تقصي الحقائق في أحداث بورسعيد، «ليست ملزمة للحكومة وإنما يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، لأن البرلمان يستطيع معاقبة الوزراء سياسيًا فقط بسحب الثقة منهم، ولكنه لا يستطيع توجيه اتهامات لهم».
وقال الدكتور حمدي عمر، أستاذ القانون الدستوري: «لا يجوز لمجلس الشعب توجيه اتهامات مباشرة لأي من المسؤولين، وإنما يقوم بتوجيه اللوم فقط، لأن مسؤوليته سياسية فقط وليست جنائية».
وأضاف: «وفقًا للمادة 56 من الإعلان الدستوري، فإن البرلمان بعد انتخابه تسند إليه مهام تشريعية ورقابية، وقد تعطلت مهمته الأولى، لأنه لا يستطيع التشريع إلا عند انعقاد مجلس الشورى».
ولفت إلى أن اختصاصاته الرقابية «تمكنه من الرقابة على أعمال الحكومة، وتقديم توصيات لها، بعد تشكيل لجان لتقصي الحقائق، تقوم وتنتقل إلى مكان الحدث، وتعمل على جمع الوثائق والمعلومات، وتنتهي إلى إعداد تقرير يقدم إلى البرلمان».
وأوضح: «من حق المجلس طرح سحب الثقة من الحكومة، لكنه لا يستطيع إدانتها عن أخطائها، لأن مسؤوليتها سياسية وليست جنائية وفقًا للقانون الذي يمنح النيابة العامة وحدها حق الاتهام الجنائي، وتقديم الأشخاص للمحاكمة»، لافتا إلى أن البرلمان «لا يمكنه تقديم من تثبت إدانته للمحاكمة إلا بعد تعديل القانون».
وعن إلزامية الحكومة بتنفيذ توصيات مجلس الشعب، قال: «توصيات مجلس الشعب تأخذها الحكومة بعين الاعتبار، لكنها ليست ملزمة لها إلا بعد أن يقوم المجلس بتقديم أوراقه ووثائقه التي جمعها إلى النيابة العامة، التي تبدأ التحقيق فيما اكتشفته لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان».
وطالب أعضاء المجلس بتقديم كل الوقائع والأوراق والمستندات للنيابة الإدارية، لتتمكن من توجيه الاتهام إلى المسؤولين المتورطين في أي حدث، دون التفكير في تغيير القانون الذي يمكن مجلس الشعب من توجيه تهم جنائية للمسؤولين، لأنه بذلك يزيد من سلطات البرلمان ويقلل من السلطات القضائية.
وقال الدكتورعاطف البنا، أستاذ القانون الدستوري: «توصيات البرلمان رقابية وليس قضائية، وذلك بأن يقدم المجلس أسئلة واستجوابات وعمل لجان لتقصي الحقائق، يعرض نتائجها على الحكومة التي عليها أن تستجيب لهذه التوصيات وتنفذها، وإن لم تستجب يكن على المجلس أن يطلب سحب الثقة من الوزير المسؤول، أو من الحكومة كلها عند موافقة أغلبية أعضاء البرلمان».
أضاف: «المجلس ليس جهة تنفيذية، ولا يمكنه معاقبة المخطئ من المسؤولين، لأنه وفقًا لقانون محاكمة الوزراء، الصادر عام 1958، فإن الوزراء لا يجوز محاكمتهم إلا أمام محكمة خاصة، يكون أعضاؤها من الجانب المصري والسوري، وهو ما لا يمكن تحقيقه بعد الانفصال عن سوريا، لذا فقد حدث الكثير من الجدل حول هذا القانون منذ النظام السابق، ومازال هذا القانون محلًا للنقاش حتى الآن».