قانون الطوارئ بدأه رئيس مؤقت وأنهاه قائم بأعمال الرئيس

كتب: سحر المليجي الأربعاء 25-01-2012 17:35

32 عاما عاشتها مصر تحت حكم قانون «الطوارئ»، الذى أعلن المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، انتهاء العمل به، اعتبارا من صباح الأربعاء . وأصدر المشير قرار وقف العمل بـ«الطوارئ» باعتباره القائم على إدارة شؤون مصر، فى ظل عدم وجود رئيس جمهورية حالى، وذلك بعد 32 عاماً من قرار الدكتور صوفى أبوطالب، القائم بأعمال رئيس الجمهورية، بعد اغتيال الرئيس أنور السادات، فرض العمل به.

قائم بأعمال رئيس فرض «الطوارئ»، وآخر يحمل نفس الصفة أو قف العمل بالقانون، الذى تم وضعه عام 1958، أثناء وحدة مصر وسوريا، لينظم العمل بقطرى الجمهورية العربية المتحدة، ويكون بديلا عن الأحكام العرفية التى يتم الحكم بها فى أوقات الأزمات، على أن يكون قانونا استثنائيا لا يتم تفعيله إلا فى حالات محددة.

162، هذا هو رقم القانون الذى ظل يتحكم فى الحالة السياسية والاجتماعية المصرية طوال حكم مبارك، ليتفوق بذلك على واضعه، الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذى لم يأمر باستخدامه إلا عام 1967، بعد النكسة، بسبب ظروف الحرب.

ووفقا لنص القانون، يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية «مصر، وسوريا» أو فى منطقة منهما للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية، على أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ بيان الحالة التى أُعلنت بسببها، والمنطقة التى تشملها، وتاريخ بدء سريانها، ويكون لرئيس الجمهورية وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمنوالنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال، فضلا عن مراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الاستيلاء على أى عقار، والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة، ومنح القانون محكمة أمن الدولة العليا وحدها مسؤولية التحقيق فى القضايا، على أن يصدق رئيس الجمهورية أو القائم بعمله على أحكامها، والتى يحق له أن يلغيها أو يخففها. الحد من الحريات العامة، والتوسع فى سلطات الشرطة، وتعليق الحقوق الدستورية ومنع التظاهر فى الشارع، وتفرد رئيس الجمهورية بالقرارات، هو الوجه الأوحد للقانون الذى ظل يجدد سنويا منذ تولى الرئيس المخلوع مبارك، حتى عام 1988، حيث أصبح يجدد كل 3 سنوات، ليساعده على أن يحكم مصر كيفما يشاء بحجة مكافحة الإرهاب، أو المخدرات، على الرغم من وجود قوانين منظمة لكلتا الحالتين.

المطالبات برفع القانون كانت مستمرة خلال حكم مبارك، الذى أعلن أكثر من مرة عن دراسة قانون جديد بديل عنه، أطلق عليه قانون مكافحة الإرهاب، لكنه لم يخرج إلى النور، حتى تنحيه عن حكم مصر فى 11 فبراير 2011، ليرفعه المشير طنطاوى الثلاثاء، إلا فى حالات البلطجة، وهو القرار الذى يعتبره البعض «تهدئة للأوضاع»، وليس رفعا نهائيا.

قال الدكتور عماد جاد، عضو مجلس الشعب، أستاذ العلوم السياسية، إن المشير لم يرفع حالة الطوارئ، لأنه استخدم أسلوب الاستثناء، قائلا «إلا فى حالات البلطجة»، وهو ما يعنى استمرار حالة الطوارئ، وقدرته على استخدامها عندما يريد.

وأضح «جاد» أن لفط «بلطجة» غير محدد، فقد يتم وصف أحد الأشخاص الذى يدافع عن حقه عند اعتداء ضابط شرطة عليه بالبلطجة، وهو ما يجعل من تلك الكلمة مطاطة، مؤكداً أنه كان على المشير طنطاوى رفع حالة الطوارئ نهائيا، حتى يتذكره الشعب المصرى بأكمله، بعد أن تنتهى فترة ولايته العسكرية واختيار رئيس جمهورية جديد، والتى حددها بـ5 أشهر.