انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسرى هاشم الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، لأحقية الموظفين الحاصلين أثناء خدمتهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في صرف حافز التميز العلمى بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 75 جنيهًا أيهما أكبر.
كما انتهت الجمعية إلى عدم أحقية هؤلاء الموظفين في الجمع بين حافز التميز والعلاوة التشجيعية التي كانوا يحصلون عليها تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 898 لسنة 1982، أثناء العمل بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل إلغائه، تأسيسًا على أن المشرع بموجب قانون الخدمة المدنية انتهج نهجًا جديدًا فيما يتعلق بالأجور والمرتبات والحوافز المادية والعينية المستحقة للمخاطَبين بأحكامه، واستمرارًا منه في تشجيع الموظف على التعلم والبحث العلمى والابتكار، أفصحت المادة 39 صراحة عن استحقاق الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة على حافز تميز علمى بنسبة 7% من أجره الوظيفى أو الفئات المالية المنصوص عليها بصلب المادة أيهما أكبر، وذلك إذا حصل الموظف على مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو عال أو دبلومة، مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل.
كما يتم منح الموظف حافز تميز علمى آخر إذا حصل على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، لأن علاقة الموظف العام بجهة الإدارة هي علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، ومركز الموظف بالنسبة للوظيفة يخضع للتعديل، ويترتب على ذلك أن كل تنظيم جديد للوظيفة العامة يسرى على الموظف بأثر حالٍّ مباشر من تاريخ العمل به.
ولأن مناط منح العلاوة التشجيعية وحافز التميز العلمى المشار إليهما هو الحصول على درجة الماجستير أو ما يعادلها، أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل أو دبلومة مدتها سنتان دراسيتان على الأقل، أو درجة الدكتوراة أو ما يعادلها، بما مؤداه أنهما يتفقان في مناط الاستحقاق، ومن ثَمَّ فإنه يُحظر الجمع بينهما، وإعمال هذا الحظر يكون بتجنب الازدواج في هذا المنح أو الاستحقاق، وبناءً عليه فإنه يتعين خصم فئة العلاوة التشجيعية من حافز التميز العلمى حال استحقاقه.