«بيت الحكمة للدراسات الاستراتيجية» هذا هو اسم المركز المدنى الذى طرح منذ أيام على طوائف الشعب المختلفة مقترحاً لدستور لإبداء الرأى فيه لتكون مواده أساساً يمكن أن تستند عليه مواد الدستور المصرى المزمع وضعه خلال الشهرين المقبلين. مواد الدستور المقترح أشرف على وضعها مجموعة من الخبراء والمهتمين بالشأن العام من أشهرهم الدكتور المعتز بالله عبدالفتاح أستاذ العلوم السياسية والناشط السياسى المعروف، والدكتور نبيل كامل رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة.
الإبقاء على الشريعة مصدراً للتشريع والرئاسة 4 سنوات.. واتهام الرئيس بالخيانة «جائز»
يبدأ الدستور بديباجة تعبر عن روح الوطن بعد ثورة 25 يناير تقول: «نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها فى كل بقعة من أراضيها، فى صعيدها وسينائها، فى دلتاها وواديها، فى واحاتها وصحاريها، فى مدنها وقراها، داخل مصر وخارجها، فى الحقول والمصانع، فى مواطن العلم والعمل، وفى مواقع الدفاع عن الوطن، فى كل موقع يقف فيه المصرى مدافعا عن العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، فمصر الشامخة منذ فجر التاريخ وهى تؤمن برسالات ربها ورسله وتشع الحضارة وتلهم الثقافة وترعى الإبداع، أمان فى القرآن وبركة فى الإنجيل، نحن مواطنى مصر وجماهير شعبها الذى بدأ فى ثورة 25 يناير 2011 مهمة تحرير المواطن والوطن وأعلن الحرية والكرامة تحت شعار «عيش حرية عدالة اجتماعية» نتعاهد على تحقيق الأهداف المرتبطة بها».
ثم يحدد الدستور المقترح الأهداف التى سيلتزم المصريون بتحقيقها فى كل المواقع وهى: الحرية والمساواة، الكرامة، حرية العقيدة والتعبير، المواطنة وسيادة القانون، تنظيم مؤسسات الدولة، الأمن والأمان، التكامل والوحدة، السلام لعالمنا، النهضة، وأخيرا شعار الثورة «عيش حرية وعدالة اجتماعية»، ثم يبدأ الدستور المقترح فى شرح أبوابه السبعة التى يتكون منها بدءاً من باب الدولة، وباب المقومات الأساسية للمجتمع، وباب الحريات والحقوق والواجبات العامة، وباب سيادة القانون، وباب نظام الحكم، وباب الهيئات المستقلة، وأخيرا باب الأحكام العامة والانتقالية.
يلاحظ من الدستور المقترح أنه عمد لتجنب وضع أى مواد خلافية بل حافظ على نصوص بعض المواد القديمة فى دستور 71، فتنص المادة الأولى فى باب «الدولة» على: أن جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة»، ولم يقترب واضعو الدستور من المادة الثانية فى الدستور القديم حتى ولو بإضافة عبارة تضمن لأصحاب الشرائع الأخرى الاحتكام لدياناتهم فى المعاملات الاجتماعية كالزواج والطلاق، وجاء نص المادة الثانية يقول: «الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، وتنص المادة الثالثة من هذا الباب على أن: «السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات»، وتحدد المادة الخامسة النظام السياسى لمصر والقائم على التعددية الحزبية، وتنص فى فقرتها الثالثة على أن: «للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية وفقا للقانون ولا تجوز مباشرة أى نشاط سياسى أو قيام أحزاب سياسية على أى مرجعية أو أساس دينى أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل».
أما الباب الثانى للدستور المقترح والمعنون بعبارة» المقومات الأساسية للمجتمع» فيضم مواد تؤكد فكرة التضامن الاجتماعى للدولة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، والحق فى التعليم الإلزامى للمصريين وتدريس الدين فى المدارس والحفاظ على حقوق المرأة والنشء والأطفال، ويلفت النظر فى مواد هذا الباب المادة رقم 12 والتى تلزم المجتمع بحماية الأخلاق، فتنص على: «يلتزم الجميع برعاية الأخلاق وحمايتها، والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة، ومراعاة المستوى الرفيع للتربية الدينية والقيم الخلقية والوطنية، والتراث التاريخى للشعب، والحقائق العلمية والاداب العامة، وذلك فى حدود القانون، وتلتزم الدولة باتباع هذه المبادئ والتمكين منها».
وتُعلى المادة 13 من شأن العمل وقيمة التميز فيه فتنص على: «العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ويكون العاملون الممتازون محل تقدير الدولة والمجتمع، ولا يجوز فرض أى عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة وبمقابل عادل».
ثم ينظم الفصل الثانى من هذا الباب المقومات الاقتصادية للدولة، فيلزم الدولة فى مادته 23 بتنظيم الاقتصاد القومى من خلال خطة تنمية تكفل زيادة الدخل القومى، وعدالة التوزيع ورفع مستوى المعيشة وربط الأجر بالإنتاج، وضمان حد أدنى للأجور، ويحدد فى المادة 26 أن للعاملين نصيباً فى ادارة المشروعات وفى أرباحها، وينص على التزامهم بتنمية الإنتاج، وتنفيذ الخطة فى وحداتهم الإنتاجية، بينما تحدد المادة 29 أنواع الملكية بالعامة والتعاونية والخاصة، وخضوعها لرقابة الشعب وحماية الدولة.
وينص الباب الثالث للدستور المقترح والمختص بالحريات والحقوق والواجبات العامة فى مادته 40 على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز فيما بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة»، أما المادة رقم 41 فتنص على أن: «الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق، وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لأحكام القانون»، ثم تحدد المادة 42 حقوق المواطن فى حال القبض عليه، وتقول: «كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأى قيد، يجب معاملته بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز ايذاؤه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حبسه أو حجزه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانين»، وتتناول المادة 44 حرمة المساكن وتنص على: «للمساكن حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب»، بينما تنص المادة 45 على حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، ومنع التجسس والرقابة عليها إلا بأمر قضائى مسبب، وهو ما حددته فقرتها بالنص: «للمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة»، ثم تضمن المادة 47 حرية الرأى والتعبير عنه، ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل التعبير، لكنها ربطتها بحدود القانون وعدم تجاوز النقد حدود الموضوعية، كما تضمن المادة 54 حق المواطنين فى التجمعات الخاصة دون حمل سلاح ودون الحاجة للحصول على إذن مسبق، وتضيف فى فقرتها الأخيرة: «الاجتماعات العامة والمواكب مباحة فى حدود القانون».
أما الباب الرابع الخاص بسيادة القانون فتنص المادة رقم 64 فيه على: «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة»، بينما تنص المادة 65 على: «تخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات»، أما المادة 72 فتنص على صدور الأحكام وتنفيذها باسم الشعب وتضيف فى فقرة مهمة: «ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون».
ويتناول الباب الخامس من الدستور المقترح نظام الحكم، ويقسمه بين سلطة تشريعية تعبر عنها غرفتا البرلمان- الشعب والشورى، والتنفيذية ممثلة فى رئيس الوزراء ونوابه والمحافظين، والقضائية ممثلة فى المحاكم على اختلاف أنواعها، وأخيرا رئيس الجمهورية الذى يمارس سلطاته وفقا للقانون، وتنص المادة 74 على: «ينوب عضو السلطة التشريعية عن الشعب، ويتفرغ لهذه المهمة ولا يجوز الجمع بين عضوية السلطة التشريعية وأى من الوظائف الوزارية أو التنفيذية أو القضائية، كما لا يجوز أن يتمتع بعضوية السلطة التشريعية من ساهم فى إفساد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير 2011 على النحو الذى بينه القانون». وتتناول المواد من 75 إلى 112 القواعد التى تنظم عمل مجلسى الشعب والشورى، وأسلوب العضوية بهما والشروط الواجب توافرها لعضويتهما، أما المادة 113 فتنص على إنشاء «المجلس الاقتصادى الاجتماعى»، وتحدد المادة مهامه فى نصها بالقول: «تعرض الحكومة جميع مشروعات القوانين المتعلقة بفرض أى ضرائب جديدة أو تعديل القائم منها، أو أى تعديلات فى قوانين العمل أو الأجور أو التأمينات والمعاشات والقرارات المرتبطة بقضايا التنمية الزراعية على المجلس الاقتصادى الاجتماعى، وتراعى توصيات المجلس قبل سن القوانين».
وتحدد مواد الفصل الثانى فى هذا الباب والخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية، مهام رئيس الجمهورية وفقا للدستور، ومدة انتخابه بأربع سنوات، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 117 على: «لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة تالية». بينما تنص الفقرة الثانية من تلك المادة على اختيار رئيس الجمهورية بطريقة الاقتراع السرى المباشر، واشترطت المادة 118 تمتع المرشح لرئاسة الجمهورية بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين وغير متزوج بأجنبية، وغير متمتع بجنسية أخرى، أما المادة 119 فنصت على: «يلزم للترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب أو الشورى، أو أن يحصل المترشح على تأييد ما لا يقل عن 30 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل»، وفى فقرة أخرى من تلك المادة تنص على: «لكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على عشرة مقاعد على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى الشعب والشورى فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية، ولو كان المرشح لانتخابات الرئاسة منتمياً لأحد الأحزاب، يتعين عليه الاستقالة منه قبل تولى مهام منصبه حال انتخابه».
وتنص المادة 120 على فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية قبل انتهاء الفترة الدستورية للرئيس بستين يوما، وتنص المادة 121 على أنه فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، لأى سبب، يباشر رئيس مجلس الشعب مهام المنصب لحين انتخاب رئيس جديد فى مدة لا تتجاوز 50 يوما، وتحدد المادة 122 الجهة التى يقدم لها رئيس الجمهورية استقالته بمجلس الشعب، وتنص المادة 125 على تحديد المعاملة المالية لرئيس الجمهورية وفقا للقانون وأنه لا يجوز تعديل المواد الخاصة بذلك أثناء فترة الرئاسة. وتضيف تلك المادة: «لا يجوز لرئيس الجمهورية أثناء مدة رئاسته أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، وأى هدايا عينية ذات قيمة مالية من الداخل أو الخارج تقدم لرئيس الجمهورية أو لأحد أفراد أسرته من الدرجة الأولى تؤول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمه القانون، ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار الذمة المالية سنوياً لمجلس الشعب».
أما المادة 126 فتنص على اسلوب اختيار رئيس الوزراء من قبل رئيس الجمهورية، فتقول: «يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الحائز على أغلبية أعضاء مجلس الشعب، ويعفيه من منصبه بناء على تقديمه الاستقاله أو سحب الثقة منه»، وتمنح المادة 128 رئيس الجمهورية صلاحية إعلان إصدار القوانين التى يقرها مجلس الشعب فى خلال 15 يوماً من تاريخ إرسالها له، كما تمنحه حق الاعتراض عليها خلال نفس المدة وفقا للقانون، أما المادة 131 فتختص بقانون الطوارئ وتنص على: «يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ بعد أخذ رأى مجلس الوزراء، ويجب عرض الإعلان على مجلس الشعب خلال 7 أيام ليقرر ما يراه بشأنها»، وتضيف الفقرة الأخيرة للمادة: «فى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز 6 أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء رأى الشعب وموافقته على ذلك».
وتنص المادة 133 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ويرأس مجلس الأمن القومى ويحدد التوجهات العامة للسياسة الخارجية للدولة. وفى المادة 135 تتحدد سبل اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، فتنص على: «يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم من ثلث أعضاء مجلس الشعب على الأقل ولا يصدر القرار إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء، ويوقف رئيس الجمهورية عن ممارسة مهام عمله بمجرد صدور القرار ويتولى رئيس مجلس الشعب الرئاسة مؤقتا لحين الفصل فى الاتهام، وتتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيسا محكمة استئناف القاهرة والإسكندرية».
وفى الجزء الخاص بالدفاع والأمن القومى، تنص مواد الدستور المقترح فى مادتها 145 على أن الدولة هى من تنشئ القوات المسلحة وهى ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد وسلامة أرضها وأمنها ولا يجوز لأى هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو ميليشيات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية. وتنص المادة 146 على حقوق المجندين بالنص: «تكفل الدولة الارتقاء بمستوى المجندين معيشيا وماديا وثقافيا وتعليميا وتعويض المصابين منهم بسبب تأدية واجباتهم العسكرية ومحو أمية الأميين منهم»، بينما تنص المادة 147 على: «ينظم القانون التعبئة العامة»، وتوضح المادة 148 مهام المحاكم العسكرية واقتصارها على المنتمين للقوات المسلحة مع اختلاف رتبهم سواء للسابقين أو الحاليين، أما المادة 149 فتحمل نص إنشاء مجلس الأمن القومى وتنص على أن يتولى رئاسته رئيس الجمهورية وبعضوية وزير الدفاع ورئيس الأركان ورئيس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ووزيرى الداخلية والخارجية، ورئيسى المخابرات العامة والمخابرات الحربية ورئيس لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب، وتحدد المادة فى أحد فقراتها: «لا يجوز دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس مجلس الشعب فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور ثلثى أعضائه وتصدر قراراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين»، وتحدد المادة 150 مهام مجلس الأمن القومى بالنص: «يختص مجلس الأمن القومى بالشؤون الأمنية والقوات المسلحة واختيار قادتها ووضع القواعد التنظيمية لعملها ويبين القانون نظام عمله واختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه بشأن تدابير الدفاع وفى حالة إعلان الحرب أو عقد صلح وموازنة الدفاع وإدارة القوات المسلحة وتنظيم العمل بها».
وتحدد المادة 151 أسلوب مناقشة وزارة الدفاع فتنص على: «تناقش بنود ميزانية القوات المسلحة فى جلسة خاصة لأعضاء مجلس الأمن القومى والقيادات العليا للقوات المسلحة وأعضاء لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب. وترفع لجنة الأمن القومى بمجلس الشعب تقريرا بنتائج أعمالها للعرض على مجلس الشعب فى جلسة مغلقة بما لا يخل باعتبارات الأمن القومى.
وفى الفصل الرابع من هذا الباب يحدد الدستور المقترح المواد المنظمة للسلطة القضائية، فيعرفها بأنها مستقلة فى المادة 165، ويمنح الاستقلالية للقضاة فى المادة 166، مشيرا إلى عدم خضوعهم لأى سلطة سوى سيادة القانون، وتنص المادة 167 على: «تقوم كل هيئة قضائية على شؤونها من خلال مجلس أعلى، ويشكل مجلس أعلى للقضاء يضم رؤساء الهيئات القضائية، وأعضاء مجالسها العليا ويرأسه رئيس الجمهورية.
ثم يحدد الباب السادس الهيئات المستقلة فى الدولة، فتنص المادة 178 على إنشاء مفوضية عليا للمواطنة والعدالة الاجتماعية تختص بحماية الحريات العامة وحقوق الإنسان والقضاء على جميع أشكال التمييز، وتحدد المادة 179 إنشاء الهيئة العليا للانتخابات وتختص بانتخابات السلطة التشريعية والمحليات والنقابات والأندية، ويرأسها رئيس محكمة استئناف القاهرة، وفى حالة انتخابات رئيس الجمهورية تشكل هيئة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا، ثم تحدد المادة 180 إنشاء مجلس أعلى للإعلام وتنص على: «وسائل الإعلام والصحافة والنشر المصرية هى مؤسسات حرة مستقلة تباشر أعمالها فى إطار من القانون وتحت إشراف المجلس الأعلى للإعلام». وتحدد المادة 181 أسلوب تشكيل أعضاء المجلس من غير المنتمين للأحزاب أو السلطة التشريعية أو القضائية بينما تنص المادة 182 على: «يحدد القانون بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للإعلام المعايير المهنية للعمل فى الإعلام وضوابط التعبير عن الرأى».
أما المادة 186 فتختص بإنشاء الهيئة العليا لمحاربة الفساد، وتنص على أنها هيئة مستقلة لمحاربة الفساد وحماية المال العام ونشر قيم النزاهة والشفافية. ويعين رئيس الجمهورية رئيسها بعد آخذ رأى مجلس الشعب.