قانونيون يختلفون حول مغزى تأكيد «المجلس العسكرى» إحالة الجرائم لـ«القضاء المختص»

كتب: محمد كامل الأربعاء 13-07-2011 19:09


اختلف قانونيون حول تأكيد المجلس العسكرى، فى بيانه الثلاثاء، إعمال أحكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص، فبينما أكد البعض أن العبارة لا تعنى إلغاء المحاكم العسكرية للمدنيين، رأى آخرون أن تأكيد المجلس بهذا الشأن يعنى احترام سيادة القانون مع سرعة إجراءات المحاكمات.


قال الدكتور صلاح صادق، أستاذ القانون بأكاديمية السادات، لـ«المصرى اليوم»، إن تأكيد المجلس إحالة الجرائم للقضاء المختص إشارة إلى أن قتلة المتظاهرين قد يحصلون على البراءات، وتحدث وقيعة بين الشعب والسلطة القضائية التى تلتزم بقيود فى إجراء المحاكمات بسبب وجود التزامات وارتباطات.


وأكد صادق ضرورة تشكيل محاكم خاصة للمتهمين بقتل المتظاهرين لسرعة الفصل فى هذه القضايا وإصدار أحكام، مع توفير جميع الضمانات التى تكفلها حقوق الإنسان العالمية من توافر الدفاع ومحاكمات عادلة، على أن تستثنى القضايا الخاصة بالأموال للنظر أمام المحاكم العادية، منوها بأنه لا يمكن الإثبات خلال المحاكمات أن هؤلاء الضباط كانوا فى حالة دفاع شرعى عن النفس.


وأكد الدكتور محمد يونس، عميد كلية الحقوق السابق بجامعة حلوان، أن تأكيد المجلس إحالة الجرائم للقضاء المختص هى إشارة واضحة إلى أن رموز النظام السابق المتهمين فى جرائم قتل المتظاهرين والفساد ستتم محاكمتهم أمام القضاء العادى ولن تشكل لهم محاكمات استثنائية أو عسكرية، وأن هذا الأمر ليس تمهيدا لإلغاء محاكمة المدنيين عسكريا كونهم مازالوا يحاكمون حتى الآن.


وتساءل يونس عن أسباب تمسك المجلس العسكرى بعدم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية أو استثنائية رغم تأييد المجلس للثورة منذ بداياتها وإيمانه بأن رموز النظام السابق أفسدوا البلاد، فى الوقت الذى تتم محاكمة البلطجية والمعتصمين وغيرهم من المدنيين أمام محاكم عسكرية.


وقال الدكتور شريف كامل، أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن تأكيد المجلس العسكرى يعبر عن مبدأ سيادة القانون وتطبيق أحكامه وسرعة إجراءات التقاضى، وإن التشديد على إحالة الجرائم إلى القضاء المختص يوضح أن القضاء العادى والمحاكم العادية هى صاحبة الولاية العامة فى الفصل فى القضايا العامة، مشيرا إلى أن سرعة المحاكمات لا تتناقض مع نزاهة وعدالة المحاكمات، وأن هناك فرقا بين المحاكمة المتسرعة «الشكلية» التى كانت فى العصور القديمة، وسرعة المحاكمات التى نطالب بها وينص عليها القانون الدولى نفسه.


وأضاف: «سرعة المحاكمات تعنى اتخاذ الإجراءات الجنائية دون تأخير مع ضمانات المحاكمة المنصفة»، منوها بأن هناك اتفاقيات دولية تنص على ذلك وهى محاكمة المتهم خلال مدة معقولة وفقا لطبيعة كل قضية، موضحا أن سرعة المحاكمات تحقق 3 مصالح وفقا للقانون وهى: مصلحة المجتمع، وإرضاء الشعور العام بالعدالة وهو ما ينطبق على جميع القضايا المطروحة حاليا من قتل المتظاهرين والفساد، كما أنها تكشف الحقائق وتمنع المتهمين من طمس الأدلة، والمصلحة الثانية هى إرضاء أصحاب الحق بالعدالة وأصحاب الحق هما المجتمع الآن، أما الثالثة فتتلعق بحق المتهم فى سرعة المحاكمة حتى يظهر ما إذا كان بريئا أما لا أمام الرأى العام.