نظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغى، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 14 متهما في حادث قطار محطة مصر، الذي تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، نتيجة «إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم، وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة»، وطلبت النيابة العامة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين.
في بداية الجلسة، تلا ممثل النيابة أمر الإحالة قائلًا: «تتهم النيابة العامة كلا من (علاء ف.م)، محبوس، سائق جرار، و(أيمن.ش.ع)، محبوس، سائق جرار، و(عاطف ن.ي)، كاتب جرد، محبوس، و(أيمن.أ.م)، محبوس، سائق جرار، و(سامح.ص.ب)، محبوس، فنى قطارات، و(يحيى.س..م)، كبير فنين بدرجة مدير عام، محبوس، و(عادل.س.ي)، محبوس، ناظر محطة، و(مصطفى.ع)، محبوس، ملاحظ مناورة، و(محمود.ح.ت)، محبوس، عامل مناورة، و(محمود.ف.أ)، محبوس، مراقب برج، و(السيد.أ.م)، محبوس، فنى حركة بلوك، و(مسعد.ر.ع)، محبوس، مساعد بلوك، و(مهدى.م.م)، محبوس، ملاحظ تشغيل قطارات، و(محمد.ع.م)، مخلى سبيله، فنى قاطرات».
أضاف ممثل النيابة: «المتهمون في يوم 27 فبراير 2019 دائرة قسم الازبكية محافظة القاهرة، عبث الأول بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وبتسيير حركتها على الخطوط، وذلك بان عطل أحد وسائل الأمان «المزود به الجرار قيادته رقم (2302) فافقده منفعته وهى إيقاف الجرار اثر انفلائه من المحاشرة بدون قائده، كما تلاعب بمجموعة حركة ذراع العاكس مما مكنه من استخلاص ذلك الذراع من موضعه حال كونه بوضع الحركة وقد نتج عنه وفاه 31 شخصا واصابه 17 اخرين المبين أسمائهم بالتحقيقات».
تابع: «بينما ان المتهم الثانى وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محرر رسمي، وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين على القاطرات عن يوم 27 فبراير 2019، كان ذلك بوضع امضاءات مزورة بان وضع على المحرر توقيعا نسبه زورا للمتهم الرابع بما يفيد استلام الأخير لمهام عمله على خلاف الحقيقة كمساعد لسائق الجرار رقم 2305 لاستكمال طاقم العمل به لاضفاء المشروعية على حركة تسير الجرار بتحركه».
أردف: «المتهم الثالث ليس من ارباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا في محررين رسميين وهما صفحتى دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظى المناورة عن يومى 21 و27 فبراير من العام الحالي، وكان ذلك بوضع امضاءات مزورة با ن وضع وضع توقيعين منسوبا صدورهما للمتهم الثامن (مصطفى.ع.ن)، ملاحظ مناورة، بان اثبت توقيع حضوره في المواعيد المقررة لمباشرة مهام عمله لاضفاء المشروعية على اعمال الملاحظة داخل الورش».
مضى قائلًا: «والمتهمان الرابع والخامس اشتركا بطريقى الاتفاق والمساعد مع المتهم الثانى في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو صفحة دفتر توزيع السائقين والمساعدين بان اتفقا معه على ارتكابه وساعده المتهم الخامس بان امده بالفتر عهدته لوضع لالامضاء المزور. والمتهمان السادس والسابع اشتركا بطريقى التحريض والمساعدة مع المتهم الثالث في ارتكاب تزوير في محررين رسميين وهما صفحتى دفتر حضور وانصراف لعمال ملاحظى المناورة عن يومى 21 و27 فبراير الماضى بان اتفقا معه وحرضاه على ارتكال وساعده بان امده ببيانات المراد اثباتها وهو اسم المتهم الثامن».
وذكر أمر الإحالة أن المتهم التاسع أحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الحشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، كما احرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا (الاستروكس). والمتهمون الأول والثانى والخامس ومن التاسع حتى الرابع عشر تسببوا خطأ في موت محمد عبدالدايم و30 آخرين من بينهم طفل، وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح واخلالهم الجسيم بماتفرضه عليهم أصول وظيفتهم بان خالفوا دليل اعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة من جهة عملهم مما نتج عنه تحاشر الجرارين رقم 2305 و2302 وماتبعه من ترجل المتهم الأول من الجرار دون اتباع التعليمات المقرره لايقاف الجرار ودون تأمينه حال وقوع المحاشره مما ترتب عليه انقلابه كونه فاقدا منفعة أحد وسائل الأمان به».
وأضاف: «كما تسببوا خطأ في إصابه حنان سعيد و16 اخرين وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين واللوائح. والمتهمان الأول والثانى اهملا في استخدام مال من الأموال العامة يدخل استخدامه في اختصاصهما «الجرارين قيادتهما التابعين للهيئة القومية اسكك حديد مصر على نحو عرض سلامته وسلامة الأشخاص للخطر اذ اهمل المتهم الأول اتباع التعليمات المقررة لايقاف الجرار رقم (2302) وتأمينه حال وقوع المحاشرة بين الجرارين».
تابع أمر الإحالة: «أهمل المتهم الثانى الالتزام بالسراعات المقرره بمنطفة ورش أبوغاطس حال قيادته الجرار رقم (2305) وترتب على ذلك الإهمال ووقوع حريق الذي نشا وفاه 31 شخصا واصابه 17 اخرين كما ترتب عليه تعطيل المنفعة بالجرار رقم 2302 اثر اصطدامه بالرصيف رقم (6) وانفجاره وتعطيل المنفعة بالمبنى المملوك للهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وطالبت النيابة بتوقيع مواد الاتهام المنصوص عليها في أمر الإحالة.
وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة في أمر الإحالة فأنكروا الاتهامات، وأثبتت المحكمة طلبات الدفاع حيث طلب ضم دفاتر الحضور والانصراف لمدة 20 عاما قبل الحادث حتى يتم إثبات ان ما قام به المتهم ليس تزوير ولكنه عمل متبع.
وقال دفاع المتهم الثالث إن الاتهام الموجه لموكله تزوير في محرر رسمي وأن الاتهام غير صحيح كون ان المتهم وقع لزملائه بناء على توجيهات من رؤسائه وهذا الذي اعتاد منذ البدايه في العمل لوجود عجز في العمال وتقسيم العمل ورديات على ان يقوم بالعمل لمده 23 ساعه والراحة 48 ساعه.
وطلب دفاع المتهمين إرجاء نظر القضية للاطلاع، كما طلب الدفاع ندب لجنه هندسية أخرى تكون مشكلة من أساتذة كلية الهندسة المتخصصين لمباشرة الدعوى ووضع تقريرها اضافهم إلى طلبهم بانتقال المحكمة إلى مكان الحادث لمعاينته، كما طلبوا استخراج صورة من اذن التشغيل من ورش أبوغاطس.
وأثبتت المحكمة طلبات المدعى بالحق المدنى الذي ادعى مدنيا بمبلغ 100 الف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.