واصلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«كتائب حلوان»، باستكمال سماع مرافعة الدفاع الذي التمس من المحكمة براءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد رضا. قدمت النيابة في بداية الجلسة كتابين من قطاع مصلحة السجون يفيد وفاة المتهمين حسام حامد حسن، وجمعة محمد حسن، وأشرت المحكمة عليهما بما يفيد الإرفاق بتاريخ اليوم.
استمعت المحكمة إلى مرافعة الذي قدم 15 دفعا قانونيا لتبرئه ساحة موكليه محمد شعبان ومحمد عبدالجليل محمد وعبدالرحمن يوسف من الاتهامات المنسوبة اليهم، حيث دفع ببطلان انعقاد المحاكمة لانعقادها في مؤسسة شرطية غير قضائية ووضع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى للمخالفة لنص المواد و125 فقرة 2 141و و270 من قانون الإجراءات الجنائية و605 تعليمات النيابة إضافة إلى دفعه ببطلان اذن النيابة الصادر بضبط واحضار موكليه لابتنائه على تحريات غير جدية مجهوله المصدر حسب قوله كما دفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة وماترتب عليها من قرارات لعدم اكتمال صورة التحقيق التي تمت بقانون الإجراءات الجنائية.
واستكمل الدفاع دفوعه بالددفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهم الـ84 ويدعى محمد شعبان لعدم حضور محام معه وكالة أو انتدابا بالمخالفة لنص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية إضافة إلى دفعه بعدم دستورية نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنت من جواز اجراء التحقيق إضافة إلى دفعه بقصور تحقيقات النيابة العامة، كما دفع بعدم جديه التحريات لتجهيل مصادرها عن المحكمة والدفاع.
ودفع ببطلان إجراءات تفتيش مسكن المتهم الـ48 ويدعى محمد عبدالجليل محمد وما ترتب عليها من اثار كما دفع بعدم معقوليه ما أسفر عنه الضبط ثامنا إضافة إلى دفعه ببطلان إجراءات ضبط المتهمين الثالث والثامنين عبدالرحمن يوسف والرابع والثامنين محمد شعبان محمد أبوهاشم.
وقدم الدفع التاسع حيث دفع ببطلان قرار الإحالة الخاص بالمتهمين المحبوسين لبطلان كل قرارات حبسهم احتياطيا لصدورها بالمخالفة لضوابط الحبس الاحتياطي المقرره بالمادتين 134 و206 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع ببطلان إجراءات محاكمة المتهمين المحبوسين لوجوب إخلاء سبيلهما لانقضاء المادة القصوى المكررة بالحبس الاحتياطي للمادة 143 إجراءات جنائية ولعدم توافر مايوجب استمرار حبسهم قانونا.
كما دفع ببطلان أمر الإحالة الخاص بالمتهمين عبدالرحمن يوسف ومحمد شعبان محمد أبوهاشم لانهيار رابط الاتفاق الجنائى استناد إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 114 لسنه 21 قضائية دستوريا.
وأشار الدفاع خلال تقديم دفوعه للدفع بانتفاء اركان جريمة تأسيس جماعة وتولى قيادة فيها بالمتهم محمد عبدالجليل محمد لعدم تضمن الأوراق صورة وكيفية تكوين جماعة في ظل الرصد الأمنى المكثف وعدم ثبوت الجريمة في حق المتهمين وانتفاء اركان جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتخلف المظاهر الثابت عليها في حق جميع المتهمين.
وأنهى الدفاع دفوعه بالدفع بانقطاع صلة المتهم محمد عبدالجليل بالأسلحة والذخائر موضوع الاتهامين الرابع والخمسين والسادس والخمسين وانتفاء اركان جريمة الاتفاق الجنائي في حق جميع المتهمين وعدم جواز محاكمة المتهمين عن جريمة الاتفاق الجنائى المجرد المعزول عن المساهمة المادية استدلالا بالحكم الصادر في الدعوى 114 قضائية.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي. كما تولى المتهمون مسؤولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.