أصدرت محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، حكما بحل مجلس إدارة نقابة المحامين, وقضت بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، وكان إبراهيم فكري، المحامي، وعدد من المحامين قد أقاموا الدعوى واختصموا فيها رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته المشرف على انتخابات النقابات المهنية, وطالبوا فيها ببطلان انتخابات نقابة المحامين وإلغاء قرار رئيس محكمة الاستئناف بالامتناع عن تشكيل لجنة مشرفة على انتخابات النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة.
استند المدعون في دعواهم إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية قانون 100 الخاص بالنقابات المهنية، وإلزام النقابات بإجراء الانتخابات وفقا لقانونها الخاص.
وأضافت الدعوى أنه طبقا لنص المادة 11 مكرر من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983, فإن رئيس محكمة الاستئناف ملزم بتشكيل لجنة قضائية لإدارة النقابة إذا قضى ببطلان انتخابات النقيب أو 3 من أعضاء مجلس النقابة.