حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، العاملين الوافدين في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص، من تخطي عدد أيام الإجازات السنوية التي يحصلون عليها، بدعوى تسوية الأيام الزائدة، عند العودة للعمل مجدداً، من رصيد إجازات السنة الجديدة، مشددة على أن الأيام التي تتعدى رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياباً، ما قد يعرض الموظف للفصل دون إنذار من قبل صاحب العمل، في حال عدم الدوام خلال سبعة أيام بعد إجازته الرسمية.
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار المستشار العمالي ياسر أحمد عيد إلى أن وزارة الموارد البشرية والتوطين أكدت أن تخطي العامل عدد أيام الإجازات السنوية التي يحصل عليها، بدعوى تسوية الأيام الزائدة، عند العودة للعمل مجدداً، من رصيد إجازات السنة الجديدة، أمر غير قانوني، وغير ملزم لصاحب العمل، مؤكدة أن الأيام التي تتعدى رصيد الإجازة السنوية تعتبر غياباً.
وقال «عيد» إن الوزارة ذكرت - رداً على استفسارات مئات العمال والموظفين على الصفحات الرسمية للوزارة بموقعَي تويتر وفيسبوك- أن المادة 120 من قانون تنظيم علاقات العمل، تنص على أنه في حال غياب العامل أكثر من سبعة أيام، يجوز لصاحب العمل فصله دون إنذار، إلا إذا كانت هناك ظروف قاهرة منعت العامل من الالتحاق بعمله فور انتهاء إجازته.
وأشارت إلى أنه يحق للعامل، خلال كل سنة من سنوات خدمته، الحصول على إجازة سنوية، لا يجوز أن تقل عن يومين عن كل شهر، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على ستة أشهر وتقل عن السنة، كما يحق له الحصول على إجازة 30 يوماً في كل سنة، إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد على عام، وفي حال انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة الأخيرة.
ورداً على سؤال حول أحقية العامل في تحديد مواعيد إجازته السنوية، أوضحت الوزارة أن هذا الأمر متروك إلى تقدير جهة العمل، إذ يحق لصاحب العمل تحديد موعد بدء الإجازة السنوية، وله عند الضرورة تجزئتها إلى فترتين على الأكثر، على ألا يسري حكم التجزئة على الإجازة المقررة للأحداث، فيما تدخل في حساب مدة الإجازة السنوية أيام العطلات المقررة قانوناً أو اتفاقاً، أو أي مدد أخرى بسبب المرض، إذا تخللت هذه الإجازة وتعتبر جزءاً منها.
وعن حقوق العامل وقت الإجازة، قالت الوزارة إن العامل يتقاضى أجره الأساسي مضافاً إليه بدل السكن (إن وجد) عن أيام الإجازة السنوية، فإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية، كلها أو بعضها، ولم ترحّل مدة الإجازة التي عمل خلالها إلى السنة التالية، وجب أن يؤدي إليه صاحب العمل أجره مع بدل إجازة عن أيام عمله يساوي أجره الأساسي، وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل العامل أثناء إجازته السنوية أكثر من مرة واحدة خلال سنتين متتاليتين.
وأضافت الوزارة أنه يحق للعامل الحصول على أجره عن أيام الإجازة السنوية التي لم يحصل عليها إذا فُصل، بحيث يحسب هذا البدل على أساس الأجر وقت استحقاق تلك الإجازة من العمل، بعد فترة الإنذار المقررة قانوناً، مشددة على ضرورة أن يؤدي صاحب العمل للعامل أجره المستحق، مضافاً إليه أجر الإجازة المقرر قانوناً، قبل قيام العامل بإجازته السنوية.
كما حذرت من استغلال العامل إجازته السنوية في العمل لدى منشأة أخرى، مؤكدة أنه في حال إثبات صاحب العمل ذلك، يحق له إنهاء خدمات العامل دون إنذار، وحرمانه من أجره عن مدة الإجازة.
كما أكدت أنه وفقاً للقانون، يستحق العامل 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل في المناسبات الرسمية، تشمل «رأس السنة الهجرية» (يوم)، رأس السنة الميلادية «يوم»، عيد الفطر المبارك «يومان»، عيد الأضحى والوقفة «ثلاثة أيام»، المولد النبوي الشريف «يوم»، الإسراء والمعراج «يوم»، اليوم الوطني «يوم».
وأكدت أن القانون لا يتضمن ما ينصّ على استحقاق العامل تذكرتَي ذهاب وعودة عند التمتع بإجازته، لكنّه أوجب منح العامل تذكرة سفر «ذهاب» عند قدومه في بداية العلاقة العمالية، وتذكرة أخرى «عودة» عند انتهائها.
وذكرت أن هناك شركات تمنح عمالها تذاكر سفر خلال الإجازات السنوية إكراماً منها لهم، بهدف تشجيعهم وحثهم على بذل أقصى جهودهم وزيادة إنتاج الشركة، مشيرة إلى أنه إذا اتفق الطرفان، في عرض العمل أو عقد العمل، على استحقاق العامل تذكرة سفر أو قيمتها عند ذهابه في إجازته السنوية، ففي هذه الحالة تكون التذكرة مستحقة.