وافق مجلس النواب على مشروع قانون ممارسة العمل الأهلي، المعروف إعلاميًا بالجمعيات الأهلية، في مجموع مواده، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعته.
ووافق المجلس في جلسته، أمس الأحد، على الفصل الخاص بتأسيس الجمعيات الأهلية، بقانون الجمعيات الأهلية والذي تضمن بأن يكون التأسيس، وألا يكون أي من أعضائها المؤسسين ممن تم إدراجهم بقوائم الإرهاب، مع الجواز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25%، والسماح للجاليات الأجنبية بإنشاء جمعيات خاصة بهم.
كما يتضمن أن يجوز للجهة الإدارية التصريح للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية المصرية أو منهما معاً بإطلاق أو تنفيذ مبادرة أو حملة لتنفيذ نشاط معين من أنشطة العمل الأهلي المصرح للجمعيات بتنفيذها وفقاً لأحكام هذا القانون على ألا تزيد مدة تنفيذ هذه المبادرة أو الحملة على عام ميلادي على الأكثر قابلة للتجديد وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب تقديمها للجهة الإدارية للحصول على التصريح والقواعد الواجب اتباعها لتنفيذ هذا النشاط.
كما وافق المجلس على تعديل المادة 34 من القانون، بعد إضافة مزيد من الضمانات في أن تذهب أرباح صناديق الاستثمار والشركات التي تنشئها الجمعيات الأهلية بالكامل إلى العمل الخيري.
وتنص المادة على أنه «تلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم، أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري».
ويجوز للجمعية تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأنشطتها، وبما يحقق الاستثمار الآمن لها واستثمار العائد لتحقيق الاستدامة المالية لأنشطة الجمعية، وذلك بعد موافقة الوزير المختص، دون الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك الشركات أو الصناديق في أي قانون آخر.
ولفت الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يجوز منح الجمعيات الحق في تأسيس أي شركات ويجوز فقط لها المساهمة في الشركات، وقال: «هذا قانون وقاعدة مجردة، فإنشاء الشركات يؤدى إلى تداخل العمل الخيري مع التجاري».
وأيده النائب محمد السويدى، قائلا إن «قيام الجمعيات باستثمار يدر عائدا سيترتب عليه منافسة هذه الشركات المنشأة للكيانات الاستثمارية، خاصة أن مشروع القانون منح الجمعيات إعفاءات من الضرائب وبعض الرسوم».
وقال النائب محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن، إنه يؤيد نص الحكومة الذي يمنح الجمعيات حق تأسيس الشركات، ضاربا المثل بجمعية «مصر الخير» للأعمال الخيرية التي أنشأت شركة لإنتاج اللحوم بتكليف وبموافقة الدولة، وتوجه عائدها للعمل الخيرى، واعترض «السويدى» قائلا: «ماينفعش أنا لا أنافس بل هدفى كجمعية عمل أهلى وتنمية للمجتمع لكن أنها توصل لعمل شركات واستثمارات وإعفاءات لها يبقا أنا كدا بضرب خزانة الدولة، ومصر الخير على راسي لكن مينفعش يا فندم».
وعلق عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية حزب مستقبل وطن، قائلا: «أؤيد استمرار حق تأسيس الشركات طالما أنها تصرف عائدها على أعمال تنمية المجتمعية»، وأضاف: «وفى كيانات موجودة حاليا زى مصر الخير بتعليمات من رئيس الجمهورية، وهو غير هادف للربح».
وقالت النائبة رشا رمضان إن «الغرض من هذا النص تشجيع العمل الأهلى ومنها الخدمة الطبية مثلا 30% مساهمة فيها ويقدم منهم خدمات بصورة جيدة أكثر من الحكومية بالتالى الغرض منها ليس أرباح وتوزيعها».
وقال عبدالهادى القصبي، رئيس لجنة التضامن وائتلاف دعم مصر: «نحن حاليا بصدد دعم الجمعيات الأهلية، وهناك ضابط للأمر، أن عائد الشركات يخصص بالكامل للعمل المجتمعى والأهلى ويكون بموافقة الوزير المختص أي ليس فيها استثناءات».
وقال المستشار عمر مروان، وزير مجلس النواب، إن الإعفاءات للجمعيات فقط وليست للشركات أو صناديق الاستثمار التي تنشئها، وأضاف «عبدالعال» عبارة للنص القانونى تنص على، «على أن توزع الأرباح الناتجة عن استثمارتها للإنفاق على الأغراض الاجتماعية».
كما وافق المجلس، على حظر مشاركة الجمعيات الأهلية في أي من المضاربات المالية، مع الالتزام بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها، ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظفها في مشرعاتها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
وقرر المجلس تعديل الغرامات الخاصة بمخالات مؤسسى الجمعيات الأهلية لتصبح من 100 ألف إلى مليون جنيه في حالة تلقى أموال من جهات خارجة أو محلية دون أذن من الجهات المختصة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه بدلا من مائتين بحد أقصى 500 ألف جنيه في حالة نقل المقر دون إذن أو عدم تمكين جهة الرقابة من متابعة أعمال الجمعية.