«ائتلاف دعم مصر» يتقدم بمشروع قانون انتخاب مجلس الشيوخ للبرلمان

كتب: ابتسام تعلب الخميس 11-07-2019 13:08

قال النائب مصطفى بكري، إن ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب، سيتقدم، الخميس، بمشروع قانون انتخاب مجلس الشيوخ إلى رئيس المجلس تمهيدا لإحالته إلى اللجنة التشريعية.

وأضاف «بكري»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن القانون ينص على تشكيل مجلس الشيوخ من 240 عضوا يتم فيها انتخاب 80 بالقائمة، و80 فردي، و80 بالتعيين .

وأوضح النائب أن التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة عليها في الاستفتاء الذي عقد قبل شهرين نصت على عودة مجلس الشيوخ مرة أخرى للحياة النيابية، كغرفة ثانية للبرلمان، وحددت المادة «248» بالتعديلات الدستورية: «يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطي وتوسيع مجالاته».

وجاء نص التعديلات الدستورية، فيما يخص مجلس الشيوخ، حسب تصريحات «بكري»، أن مادة 249 تنص: «أن يؤخذ رأي مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب». فيما نصت المادة 250 على أن «يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضواً».

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، ويجرى انتخاب وتعيين أعضاء مجلس الشيوخ على النحو الذي ينظمه القانون.

وتنص المادة 251 على أنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ أو من يعين فيه أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية، ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما، فيما نصت المادة 252 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب، والمادة 253 نصت على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ، والمادة 254 نصت على أن تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد 103، 104، 105،، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.