.
وجاء في هذا المرسوم تعديل قانون رقم 174 لسنة 2005، وتضمن تعديل المادة الثانية، حصول المرشح لرئاسة الجمهورية على تأييد 30 عضواً من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى كحد أدنى، أو الحصول على تأييد 30 ألفا من المواطنين في 15 محافظة على ألا يقل عدد مؤيديه في المحافظة الواحدة عن 1000 مواطن.
وأتاح تعديل المادة الثالثة لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على مقعد واحد في مجلسي الشعب والشورى خوض انتخابات الرئاسة، بينما عدلت الفقرة الثانية من المادة 23 لتسمح للناخبين غير المتواجدين في محافظتهم المقيد فيها أسماؤهم، أن يدلوا بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع القريبة منه على أن يثبت ذلك في كشف مستقل للوافدين.
واستحدث القانون عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من ثبت توقيعه لأكثر من مرشح، وكذلك عقوبة بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات لكل موظف عام عرقل أو عطل الاقتراع أو الفرز.
من جانبه، قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، الأمين العام للمجلس الاستشاري، إن قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية، في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن الأخير هو من لديه حق إصدار مراسيم القوانين «لأنه السلطة التشريعية في الوقت الحالي».
وأضاف «فرحات» لـ«المصري اليوم»، أن المجلس الاستشاري ليس سلطة تشريعية لإصدار القوانين، مؤكداً أن مرسوم إنشائه ينص على معاونته للمجلس العسكري في الأمور القانونية وغيرها.
وأكد عبد الله المغازي، المحامي، الأمين العام المساعد، على أنه لا يحق لأي مجلس سواء كان العسكري أو الاستشاري أن يغير أي مادة من مواد تم استفتاء الشعب عليها، قائلا: «قانون الرئاسة الذي تمت مناقشته يعد مجرد قانون لتنظيم إجراءات الترشح لهذا المنصب، بينما تقع مسؤولية تعديل مواد صلاحيات الرئيس واختصاصاته على اللجنة التأسيسية المكونة من البرلمان التي ستضع دستور البلاد».