«اقتصادية النواب» توافق مبدئيًا على «تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي»

كتب: محمد غريب السبت 22-06-2019 13:27

وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي. وقال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال اجتماع اللجنة، السبت، إن الهيئة لا تحدد هامش الربح للتجار، وإن هذا تحكمه آليات السوق، والقانون يحفظ فقط حقوق المتعاملين.

وردا على أسئلة النواب بخصوص دور القانون في حماية الفقراء لمواجهة ظاهرة الغارمين والغارمات، أشار «عمران» إلى أن آليات عمل الشركات تقلل من ظاهرة الغارمين لأن لديها آليات التأكد من أن الشخص لديه قدرة على السداد للحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

ولفت إلى أن القانون يشمل المؤسسات المالية التي تبيع بالتقسيط والتي تصل حجم مبيعاتها بالتقسيط بمبلغ ٢٥ مليون، لافتا إلى عقد الهيئة لـ٥ اجتماعات مع أطراف السوق في إطار الحوار المجتمعي، مضيفا: «عندما ينتشر التمويل الاستهلاكي ستختفي تدريجيا الأنشطة غير الرسمية ويتم الذهاب مباشرة لشركات التمويل الاستهلاكي وتدخل في الاقتصاد الرسمي وتنتهي عقود الإذعان».

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: «عندما تكون هناك شكاوى سيتم الرجوع مباشرة لهيئة الرقابة المالية بما يحمي الناس من خلال المؤسسات المالية المتخصصة».

وكان النواب قد طالبوا، خلال احتماع اللجنة، بمساهمة القانون في مواجهة استغلال الفقراء والحد من ظاهرة الغارمين والغارمات وطالبوا بمواجهة الربا من خلال القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على أن الدستور ألزم الدولة بالعمل على حماية الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية باعتبارها مقومات أساسية للاقتصاد الوطني.

وأضافت المذكرة: «ولما كان نشاط التمويل الاستهلاكي الذي يتم خارج القطاع المصرفي لا يخضع لتنظيم قانون متكامل وتتم ممارسة جانب كبير منه عبر آليات غير رسمية وممارسة عرفية تفتقر الأسس القانونية بما يعجز جهات الدولة عن حماية المستهلكين وتضيع على الاقتصاد القومي مزايا الكفاءة والعدالة والاستقرار في المعاملات التمويلية في هذا المجال، رغم بلوغه ما يزيد على ٧٠ مليار جنيه سنويا وفقا للتقديرات الحديثة».

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن القانون يستهدف تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، فضلا عن حماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويؤدي في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي.

وتضمن القانون ٦ مواد لقصر أحكام القانون على أنشطة التمويل الاستهلاكي التي تزاولها الجهات التي تؤدي الخدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية وفقا للضوابط التي حددها المشروع، كما حدد الجهات القضائية المختصة بنظر المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق، فضلا عن النص على مدة محددة لتوفيق أوضاع الشركات المزاولة لنشاط التمويل الاستهلاكي.

وورد بمشروع القانون خمسة أبواب تضم ثلاثين مادة وضم الباب الأول خمسة مواد تضمنت التعريفات والقواعد العامة لممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي، سواء بواسطة شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، ونص الباب الثاني من القانون على القواعد التفصيلية بمزاولة النشاط وحددت المواد القواعد الخاصة بتأسيس شركات التمويل الاستهلاكي والشروط الواجب للترخيص بمزاولة النشاط وما يتعين سداده من رسم مقابل الترخيص وحددت الشروط الواجب توافرها في العقود المبرمة مع عملائها وألزمت شركات التمويل الاستهلاكي المرخص لها بالالتزام بالضوابط الصادرة من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، فضلا عن التزام تلك الشركات بإعداد قوائم مالية ودورية وسنوية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وما قد يصدره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية من ضوابط.

وتضمن القانون، الضوابط التي يجب توافرها لمنحهم الترخيص بمزاولة النشاط وإجراءات منح الترخيص والرسوم المستحقة لمنحه بمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية. كما نص القانون على إنشاء الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي والقواعد المتعلقة به.