«تشريعية النواب» توافق على قانون الهيئات القضائية رغم التحفظات الواردة به

كتب: محمد غريب الثلاثاء 11-06-2019 14:59

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على التقرير التكميلي بشأن رأي مجلس الدولة في تشريعات الجهات والهيئات القضائية والمحكمة الدستورية، بعد أن أحالهم البرلمان لمجلس الدولة الأحد الماضي لمراجعتهم.

وتضم التشريعات قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بقانون رقم 48 لسنة 1979 ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وقانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 1972والقانون رقم 47لسنة 1972.

وانتهت اللجنة في اجتماعها، اليوم، الثلاثاء، إلى أن ردود مجلس الدولة، التي حملت تحفظات على عدد من المواد في المشروعات المقدمة، لا تحمل أي مخالفة أو اعتراض على مشروعي القانونين وتمسكت اللجنة، بما انتهت إليه من قبل وما انتهى إليه المجلس في الجلسة العامة من الموافقة على مشروعات القوانين.

وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة والذي تراس الاجتماع، إنه تم إرسال مشروع قانون المحكمة الدستورية إلى المحكمة الدستورية لاستطلاع رأيها، كما تم إرسال مشروع القانون الخاص بتعيين رؤساء الهيئات والجهات القضائية إلى كل الجهات والهيئات القضائية، أن جميع الهيئات والجهات القضائية أرسلت ردها، ولم تعترض على أي منها.

وتحفظ مجلس الدولة في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا في خطابه إلى مناقشة قسم التشريع مشروع القانون بجلسته المنعقدة في ١٠ يونيو الماضي.

وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي أناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شؤون المحكمة، وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشؤونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.

وشدد التقرير على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك.

وأوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

واعتبر الرد أن هذا النص «ترديدا» للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.

وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة «قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ لم تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم».

وتابع «كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعاردة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح».

وأوضح رد مجلس الدولة، خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته في الاختيار من بين المرشحين.

و تابع التقرير مخاطبا مجلس النواب: «وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي».

رد مجلس الدولة على مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية والتي تتضمن «تعديل قانون بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ وقانون القضاء العسكري الصادر رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ وقانون مجلس الدولة الصادر بقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بموجب التعديلات الدستورية التي تم الاستفتاء والموافقة عليها في أبريل الماضي.

كما تضمن رد مجلس الدولة على مشروعات قوانين الهيئات القضائية تضمن، أنه إعمالا لنص المادة ١٨٥ من الدستور المصري والتي أو جبت أخذ رأي الجهات والهيئات القضائية في مشروعات القوانين المنظمة بشئونها.

وأنه قد تمت موافاة المستشار وزير العدل بمذكرة رأي المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، إلا أن الأوراق قد خلت مما يفيد بأخذ رأي باقي الجهات والهيئات القضائية المعنية بمشروع القانون المعروض، وهو إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله، الأمر الذي يلزم معه عرض مشروع القانون على الجهات والهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه قبل البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية لاستصداره، درءا لما يلحقه من شبهة عوار دستوري حال عدم الالتزام بذلك.

وشملت الملاحظات الواردة على تعديلات مشروعات قوانين في الهيئات القضائية للمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة «خلو مشروع القانون المعروض من تحديد المدة الزمنية التي يتعين قبل انقضائها البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء من يتم التعيين من بينهم، كما ورد المشروع خلوا من بيان التاريخ المعتبر عند تحديد أقدم 7 نواب لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية على وجه الدقة، وهو ما يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص لتحديد من يتم الاختيار من بينهم.

وأشار التقرير إلى أن المشروع المعروض لم يوضح ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذين سيتم التعيين من بينهم متواجدين وقت اختيار أي منهم، على رأس العمل داخل الجهة أو الهيئة القضائية التي ينتمون إليها من عدمه، وهو الفرض الذي يتحقق حال إعارة أو ندب أحدهم أو بعضهم ندبا كليا خارج الجهة أو الهيئة، كما خلا المشروع من أية أحكام تنظم المركز الوظيفي لرئيس الجهة أو الهيئة القضائية الذي يعين لمدة أربع سنوات حال انقضاء هذة المدة دون بلوغه سن التقاعد.

وشملت الملاحظات أن المادة الخامسة تضمنت إضافة برقم «55» إلى قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966 والتي أوردت حكما مؤداه تعيين رئيس هيئة القضاء العسكري، وذلك لمدة أربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

واستعرض قسم التشريع في تقريره الفقرة الثانية من المادة «185»من الدستور، بعد استبدالها في عام 2019، والتي تنص على أنه يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات والجهات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

كما استعرض القسم ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة «204» من الدستور من أن القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.

وقد تبين للقسم من هذين النصين أن الفقرة الثانية من المادة «185» من الدستور المشار إليه أناطت برئيس الجمهورية تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية والتي من بينها القضاء العسكري وفقا لما ورد بالمادة «204» من الدستور، وأن تلك الفقرة حددت من يتم التعيين من بينهم بأنهم أقدم سبعة نواب رئيس كل جهة أو هيئة قضائية.

وحددت الفقرة ذاتها المدة التي يشغلها من يعين رئيسا للجهة أو للهيئة القضائية وهي مدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وأحالت الفقرة المشار إليها في عجزها إلى القانون في تنظيم ذلك .

وحيث إن المستقر عليه أنه ليس للمشرع القانوني أن يفتئت على الأحكام التي أوردتها النصوص الدستورية أو يتجاوز الحدود التي رسمتها في هذا الشأن، فقد ارتأى القسم أن نص المادة المضافة وقد تضمن تحديدا للمدة التي يشغل فيها رئيس القضاء العسكري منصبه بأربع سنوات أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد أيهما أقرب، يخالف الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة «185» من الدستور والذي جعل التعيين لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب، إذ إنه قد يسمح بإنهاء خدمة رئيس هيئة القضاء العسكري قبل بلوغه سن التقاعد، الأمر الذي يمثل مساسا بالضمانات الدستورية المقرره لهذا المنصب ومنها عدم القابلية للعزل وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة «204» من الدستور، لذا ارتأى القسم لزوم استبدال عبارة «أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد»، بعبارة أو لحين حلول الدور عليه للتقاعد درءا لشبهة عدم الدستورية التي تكتنف النص بصيغته المعروضة.

كما تلاحظ للقسم أن تنظيم تعيين رئيس القضاء العسكري تنقصه الأحكام اللازمة ليضحى مكتملا على النحو السلف ذكره فيما يتعلق بشأن تعيين باقى رؤساء الهيئات القضائية وهو ما يضعه القسم تحت بصر البرلمان.