قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أول وثاني أيام عيد الفطر المبارك، إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003.
وأوضح الوزير في تصريحات صحفية، الخميس، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذين اليومين مثلى هذا الأجر.
وقال «سعفان»: إن «ذلك إعمالًا لحكم المادة 52 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 49 لسنة 2009، بشأن تحديد أيام الأعياد، التي تعتبر إجازة بأجر كامل».
وتقدم الوزير بهذه المناسبة بخالص التهاني لعمال وعاملات مصر على امتداد أرض الوطن.