بعد موافقة «الأعلى للجامعات».. ننشر اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية

كتب: محمد كامل الجمعة 17-05-2019 15:48

أعلن الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية الجديد، مشيرا إلى أن اللائحة تم الموافقة عليها خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكون جاهزة للعمل بها بالمستشفيات الجامعية.

وقال «خالد»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن اللائحة الأولية لقانون المستشفيات الجامعية كانت شهدت بعض الاعتراضات من كليات الطب حول عدد من المواد، وتم تداركها من خلال جلسات مكثفة بين وزير التعليم العالي ومجالس كليات الطب ومجالس الجامعات من أجل خروج اللائحة في صورتها النهائية التي ترضي الغالبية العظمى من أطراف المنظومة التعليمية والبحثية والطبية.

وأضاف أن اللائحة في صورتها النهائية تحقق الهدف المطلوب من عمليات تطوير المنظومة الطبية بالمستشفيات الجامعية من حيث الخدمات المقدمة للمرضى أو تنظيم عمل أعضاء هيئات التدريس ومديرو المستشفيات، فضلا عن التنظيم في عمليات شراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الطبية التي تحتاج إليها كل مستشفى على حدا.

وتنشر «المصري اليوم» أبرز مواد النسخة النهائية من اللائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية، حيث تنص: «على المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل باللائحة الجديدة توفيق أوضاعها واستكمال لوائحها ونظمها بما يتفق مع أحكام قانون العمل في المستشفيات الجامعية واللائحة المرفقة وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بها، على أن يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة إلى أن تصدر اللوائج الجديدة لها وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة».

وتنص اللائحة على أن يصدر المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دليل للمواصفات والاشتراطات ومتطلبات إنشاء وعمل المستشفيات الجامعية طبقا لمعايير الجودة المتعارف عليها محلياً وعالمياً، وإنه يصدر للمستشفى الجامعي الجديد ترخيص للعمل لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد التأكد من التزام المستشفى بالمعايير الجودة، أما بالنسبة للمستشفيات القائمة قبل اللائحة تعتبر مرخصا لها بالعمل لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل باللائحة ويتعين عليها تجديد هذا الترخيص بعد التأكد من استيفاءها لمعايير الجودة.

وتلزم اللائحة، أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحي بالجامعات بالعمل في المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والبحثية والتدريبية والعلاجية بتلك المستشفيات مقابل أجر إضافي بما لا يتعارض مع سياسات الأقسام الاكلينيكية والأقسام التي بها وحدات إكلينيكية ومع واجباتهم التدريسية والبحثية والتدريبية بكليتهم، على أن تحدد مجالي الأقسام توزيع المهام الإكلينيكة بجداول زمنية شهرية تراعي تواجد العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس بما يتناسب مع حجم العمل اليومي ويحقق الكفابة المطلوبة في الأداء وذلك بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

ويحدد مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الأجر الإضافي الذي يصرف لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمستشفيات بناء على حجم العمل المنوط بكل منهم وحسب ساعات تواجدهم بالعمل في المستشفى الجامعي وذلك بما لا يقل عن الراتب الأساسي لهم، وتكون الأفضلية في تولي المناصب الإدارية وفق القواعد والضوابط التي يقرها مجلس ادارة المستشفيات.

ويلتزم المعيدون والمدرسون المساعدون بكليات القطاع الصحي بالقيام بما يكلفون به من أعمال في حدود تخصصاتهم بالمستشفيات وفقا لما يقرره رؤساء الاقسام بالتنسيق مع مجلس إدارة المستشفيات على أن يراعي في تكليفهم أن يكون بالقدر الذي يسمح لهم بمواصلة دراستهم وبحوثهم العلمية في سبيل الحصول على الدرجات العلمية والمهنية.

وتنص اللائحة على أن يتولى المستشفى الجامعي بالنسبة للخدمات العلاجية بأجر تحصيل مقابل أجر الفريق الطبي لصالحهم دون حساب ذلك المقابل من جملة ايرادات المستشفى، ولا تقل أجور الفريق الطبي مقابل ما يقومون به من خدمات علاجية عن 50% من تكلفة الخدمة والتي لا يدخل في حسابها المستلزمات الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وبناء على ما تقرره اللجان الفنية المتخصصة بالمجلس الخدمات العلاجية التي يسمح للطبيب أن يقدمها للمرضى ضمن معايير تدريب وتأهيل محدد لكل تخصص.

ويتولي مجلس إدارة المستشفيات الجامعية مسؤولية تحديد المطلوب من الموارد البشرية للمستشفيات الجامعية من أعضاء هيئة تدريس والهيئة المعاونة وذلك من كليات القطاع الصحي بالجامعة.

كما يتولي المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية معاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته فيما يتعلق بشؤون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأهلية مع مراعاة القوانين والقواعد الخاصة بالجامعات الخاصة والأهلية ورسم السياسة العامة للعمل بها.

ويختص المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوضع الضوابط والاطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين جميع المستشفيات الجامعية بما يضمن حسن واستغلال وتنمية مواردها دون المساس بالعلاج المجاني، بالإضافة إلى وضع النظم العامة لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، وإقرار تطبيق الارشادات العلاجية الموحدة التي اقرتها اللجان الطبية القومية حال وجودها، وتنسيق وتنظيم وتطوير عمليات الشراء المجمع للاجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات الخاصة بالمستشفيات الجامعية وما يتضمنه ذلك من قواعد وضوابط فنية وإدارية ومالية.

وتتضمن اللائحة تعين أمينا للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بقرار من وزير التعليم العالي ويكون استاذا بكلية الطب من ذوي الخبرة في إدارة المستشفيات، ويشترط أن يكون متفرغا لأداء مهام عمله وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، فيما يسكل المجلس لجانا فنية ويضع النظام الداخلي لعملها ومهامها وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد.

وفيما يتعلق بتنظيم العمل، يكون للمستشفيات الجامعية التي تزيد عدد الأسرة بها عن 300 سرير مجلس إدارة يضم عميد الكلية أو المعهد المتخصص رئيساً والمدير التنفيذي للمستشفى أميناً ورئيس هيئة التمريض ورئيس قطاع الشؤون المالية والادارية بالمستشفي ورؤساء الاقسام الاكلينيكية و3 من الشخصيات العامة يصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجامعة وبناء على ترشيح من مجلس إدارة المستشفيات وذلك لمدة عام قابل للتجديد، ويختص هذا المجلس بمتابعة تنفيذ السياسة العامة وتنسيق العمل وتبلغ قراراته لرئيس الجامعة خلال اسبوعين من صدورها لاعتمادها ولرئيس الجامعة الحق في إعادة النظر في قرارات المجلس خلال 7 أيام من إبلاغه بها وإذا أصر مجلس ادارة المستشفيات عليها بأغلبية ثلثي أعضائه يعرض الأمر على مجلس الجامعة للحسم فيما يراه مناسباً.

وتنص اللائحة على أن يعين المدير التنفيذي للمستشفيات من بين أعضاء هيئة التدريس بذات كلية الطب أو المعهد لمدة 3 سنوات وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على عرض من رئيس الجامعة وترشيح من عميد الكلية، ويجوز إقالة المدير التنفيذي من منصبه إذا أخل بمقضيات مسؤوليات وظيفته أو أهمل أو تراخي في تنفيذ السياسات، وذلك بقرار من وزير التعليم العالي بناء على عرض من رئيس الجامعة يوضح فيها أسباب ومبررات طلب الإقالة.