أكدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، الأحد، أن تفتيش حارس السجن للسجين والزائر للسجون لا يستلزم رضاه، وتفتيش الزيارة يكون صحيحًا.
وكان أحد المحامين تقدم بطعن على تفتيش السجين والزيارات، وقالت المحكمة: «إن الضبط لا يستلزم الرضا الذي يصدر بفعل إيجابي ممن يحصل تفتيشه، بل يكفي عدم معارضته في التفتيش، وهو فعل سلبي فإن تفتيش الحارسة المعينة خدمة لتفتيش النساء للمتهمة وتفتيش الزيارة التي بصحبتها يكون صحيحًا وفقًا لأحكام المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956، ما دام أن المتهمة لم تبد اعتراضها على تفتيشها بمعرفة الحارسة، وتفتيش الزيارة التي معها، ومن ثم لم يثبت من الأوراق أنها اعترضت على التفتيش وتم منعها من الزيارة بناء على هذا الاعتراض ويكون النعي ببطلان التفتيش في غير محله».
وكانت المادة 41 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 تنص على أنه: «إذا اشتبه مدير السجن أو مأموره في أي زائر جاز له أن يأمر بتفتيشه فإذا عارض الزائر في التفتيش جاز منعه من الزيارة مع بيان أسباب هذا المنع في سجل يومية السجن».