قضت المحكمة بـ«إلغاء قرار وزير الإعلام بمنع إحدى مذيعات القناة الخامسة من الظهور على شاشة التليفزيون لارتدائها الحجاب، وتعويضها بمبلغ 20 ألف جنيه نظرا للأضرار التي أصابتها جراء القرار».
أصدر الحكم المستشار حسني السلاموني، نائب رئيس مجلس الدولة، بعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
وأرست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية «مبدأ قانونيا» بأن الحجاب يحفظ كرامة المرأة ولا يحول بينها وبين أداء عملها ولا يعوق قيامها بواجباتها الوظيفية.
كانت المذيعة لمياء السيد حسين بالقناة الخامسة قد أقامت دعوى قضائية عام 2008 تطالب فيها بإلغاء القرار لمخالفته أحكام القانون وتعويضها عن الأضرار التي أصابتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ارتداء المرأة لغطاء الرأس وزي محتشم «يصون جسدها ويحفظ كرامتها باعتبارها امرأة مسلمة ملتزمة بتعاليم دينها»، وأن«ارتداء المذيعة للحجاب لا ينتقص من مظهرها أو يحط من قدرها في نظر المشاهدين ولا يمكن تصنيفه على أنه إخلال بمقتضيات وظيفتها».
وأضافت المحكمة أن حظر ارتداء الحجاب ولو في مكان معين «يعد مساسا بالحرية الشخصية وتقييدا لحرية العقيدة»، مما يستوجب «إلغاء القرار وتعويض المدعية عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها».