تواصل وزارة القوى العاملة نشر الحلقة الخامسة لتعريف العامل المصري بحقوقه وواجباته فى دولة العمل لتكون عونا له قبل وبعد أن يتوجه إلى العمل بهذه الدول، فضلا عن عدم وقوع الشباب في شباك سماسرة التسفير للعمل بالخارج، وذلك وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، لمكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، بعمل شرح مبسط عن قوانين العمل بالدول العربية في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج.
وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزارة تنشر، الأربعاء، الحلقة الخامسة حول الاستفسارات والأسئلة الشائعة للعامل قبل التوجه لسوق العمل بالمملكة العربية السعودية، وأجوبتها من واقع نظام العمل والعمال بالمملكة، وبعض الاستفسارات التي ترد لمكتب التمثيل العمالي.
وحول النتائج الملزمة لنظام العمل، أوضح المستشار العمالي، عثمان رمضان، أن أهمها بطلان الشروط التي يتنازل فيها العامل عن أحد حقوقه، ولا بما اكتسبه من حقوق أخرى بمقتضى أي نظام آخر أو اتفاقيات أو عقد من عقود العمل أو قرارات تحكيمية أو الأوامر الملكية أو ما جرى به العرف أو اعتاد صاحب العمل على منحه للعمال في منطقة معينة، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو اتفاق يتنازل بموجبه العامل عن أي حق مقرر له بموجب أحكام هذا النظام ولو كان سابقاً على العمل به، جواز الشروط المخالفة لهذا النظام الأصلح للعامل على ألا تكون مخالفة للنظام العام.
وعن عقد العمل تحت الاختبار، أوضح رمضان أنه هو عقد عمل بالمعنى النظامي، ولكنه عقد لم يصبح باتاً بعد فيمكن لأحد طرفيه إنهاءه بدون الخضوع للشروط المنصوص عليها عند إنهاء العقد البات (محدد)، وفترته يجب ألا تزيد على تسعين يوماً، ولا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة ويجوز باتفاق الطرفين إخضاع لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوماً أخرى.
وأكد المستشار العمالي أن صاحب العمل يتحمل تكاليف تجهيز وشحن الجثمان إلى البلد المستقدم منها العامل، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك، إلا في حالة موافقة ذويه على دفن الجثمان داخل المملكة.
وأشار إلى أنه يجوز تشغيل النساء في أثناء فترة من الليل لا تقل عن إحدى عشرة ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير ويحق للمرأة العاملة إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع، والأسابيع الستة اللاحقة له، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية.
ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع، على أن يدفع صاحب العمل إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجر، وعلى صاحب العمل توفير الرعاية الطبية للمرأة العاملة أثناء الحمل والولادة.
ويحق للمرأة العاملة عندما تعود إلى مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد ارضاع مولودها فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد، وذلك علاوة على فترات الراحة الممنوحة لجميع العمال، وتحسب هذه الفترة أو الفترات من ساعات العمل الفعلية، ولا يترتب عليها تخفيض الأجر.
ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز فصلها في أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها مائة وثمانين يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المائة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة.
لا يجوز لصاحب العمل توظيف العامل في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله، ويحظر على العامل الاشتغال في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات النظامية لتغيير المهنة، ومن يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفين ريال ولا تزيد عن خمسة آلاف ريال سعودي وتتعدد الغرامة بقدر عدد الأشخاص الذين وقعت المخالفة بشأنهم.
ويتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب عل تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع .
وحول التزامات العامل تجاه صاحب العمل، قال المستشار العمالي إنها تتضمن:
- أن ينجز العمل وفقاً لأصول المهنة وتعليمات صاحب العمل، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر .
- أن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه أو التي تكون في عهدته وأن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة.
- أن يلتزم بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل.
- أن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرا إضافيا في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه.
- أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل للفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه، للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية.
- أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشاءها الإضرار بمصلحة صاحب العمل.
وحول جزاءات إخلال العامل بالتزاماته، أوضح أنه يجوز لصاحب العمل توقيع جزاء الإنذار علي العامل، والغرامة، والحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل أو تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة، إذا كان القرار صادر من صاحب العمل، والإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر، والفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام، وهي:ـ
- إذا وقع من العامل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه.
- إذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل أو لم يطع الأوامر المشروعة والتعليمات عمداً، المعلن عنها في مكان ظاهر من قبل صاحب العمل، الخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذار كتابة.
- إذا ثبت إتباعه سلوكاً سيئاً أو ارتكابه عملا مخلا بالشرف أو الأمانة.
- إذا وقع من العامل عمداً أي فعل أو تقصير يقصد به إلحاق خسارة مالية بصاحب العمل على شرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرون ساعة من وقت علمه بوقوعه.
- إذا ثبت أن العامل لجأ إلى التزوير ليحصل على العمل.
- إذا كان العامل معيناً تحت الاختبار.
- إذا تغيب العامل دون سبب مشروع أكثر من عشرين يوماً خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى وانقطاعه خمسة أيام في الحالة الثانية.
- إذا ثبت أنه استغل مركزه الوظيفي بطريقة غير مشروعة للحصول على نتائج ومكاسب شخصية.
- إذا ثبت أن العامل أفشى الأسرار الصناعية أو التجارية الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه.
وحول مدي إلزام صاحب العمل بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل، أكد المستشار العمالي عثمان رمضان أن صاحب العمل ملزم بالوفاء بأجر العامل حتى لو لم يقم بالعمل طالما كان مستعداً لأداء العمل، ولم يمنعه إلا سبب عائد لصاحب العمل.