«تشريعية البرلمان» توافق على تغليظ عقوبات التعدي على أملاك الدولة

المؤبد وإزالة ما تم بناؤه وغرامات تصل إلى 2 مليون جنيه
كتب: محمد عبدالقادر السبت 23-02-2019 16:49

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها، السبت، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي أملاك الدولة والأوقاف أو الأراضي الزراعية.

وجاء التشديد بعد الموافقة على التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة "115 مكرر" من قانون العقوبات، بتغليظ عقوبة تعدى الموظف العام على الأرض الزراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيري، سواء بزراعتها أو إقامة منشآت عليها وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.

ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو يرده مع إزالة ما عليه على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

كما وافقت على تعديل المادة 369 من قانون العقوبات بمعاقبة على كل من دخل عقار بقصد منع حيازته أو بقصد ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تزيد على مليون جنيه.

وتضمنت أيضًا التعديلات المادة 372 مكررا، حيث نصت بعد التعديل الذي وافقت اللجنة عليه على أن كلا من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منهم وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه، ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مباني أو غراس أو برده مع إزالة ما عليها من تلك الأِشياء على نفقته، فضلا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة. فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس، مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن سبعة سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين في حالة العود، فإذا وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وإذا وقعت هذه الجريمة ليلا أو باستخدام القوة أو بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح أو من عشرة أشخاص على الأقل ولو لم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.

ويعاقب بذات العقوبة المبنية في الفقرة الأولى كل من دخل أحد العقارات المبنية بالفقرة الأولى من هذه المادة وكان قد صدر له حكم أو أمر قضائي بتمكين آخر حيازته، بقصد منع حيازته أو الانتقاص منها وتطبق العقوبة المبنية بالفقرة الثالثة حال توافر الظروف المبنية بها، على أنه إذا ارتكب الفعل ذاته خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الأول كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على 4 اتفاقيات دولية، وهى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 83 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه بحر في محافظة جنوب سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بمبلغ 15 مليون دينار كويتي والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 84 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض «مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج التخلص من المخلفات الصلبة» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 79 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018، بالإضافة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 85 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق قرض «مشروع تحسين نوعية المياه في مصرف كتشنر- برنامج إعادة تأهيل المصرف» بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 69 مليون يورو، والموقع في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.

وكذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 86 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية قرض إضافي لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر وتعديل اتفاقية القرض المعقودة بتاريخ 12-7-2018 بين مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 25 مليون دينار كويتي، والموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.