قال زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر، الدكتور عبدالهادي القصبي، إنه «بتاريخ 13-2-2019 تقدم 155 نائبا، أكثر من خمس أعضاء المجلس، بطلب كتابي إلى رئيس المجلس، الدكتور على عبدالعال، لتعديل بعض مواد الدستور وإضافة مادة انتقالية، وذلك استنادا إلى حكم المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية، وقد تفضل رئيس المجلس بإخطار المجلس خلال جلسته المنعقدة في ذات التاريخ بإحالة طلب التعديل إلى اللجنة العامة للنظر في مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها من المادة 226 من الدستور والفقرة الثانية من المادة 133 من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك عملا بحكم المادة 141 من اللائحة الداخلية بالمجلس».
وأضاف القصبي، في بيان له، الأربعاء، أن «اللجنة العامة عقدت اجتماعين، برئاسة رئيس المجلس، رئيس اللجنة العامة، وبحضور أعضاء اللجنة بتاريخ 3 و5 فبراير للوقوف على مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها، وشكلت اللجنة العامة لجنة فرعية التي عقدت اجتماع يوم الأحد 3 فبراير، وبعد مناقشة أعدت اللجنة الفرعية تقريرا عرض على اللجنة العامة بتاريخ 5 فبراير 2019، حيث وافقت اللجنة العامة بحضور ما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة العامة على هذا التقرير».
واستطرد القصبى، قائلا: «نظرا لاستيفائه كافة الشروط الدستورية واللائحية ووفقا للمادة 141 أتاح رئيس المجلس لجميع أعضاء المجلس للاطلاع عليه لمدة 7 أيام قبل عرضه على الجلسة العامة، وقد تحددت بتاريخ 13 -2- 2019 جلسة عامة لتلاوة تقرير اللجنة العامة على المجلس قبل مناقشته وفقا لنص المادة 135 من اللائحة الداخلية، حيث يقرر المجلس الموافقة على مبدأ التعديل كليا أو جزئيا أو رفضه بغالبية أعضائه نداءً بالاسم».
وأشار زعيم الأغلبية ورئيس ائتلاف دعم مصر إلى أنه «تقضى المادة 136 بأن يقرر المجلس بعد الموافقة على مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه وعلى اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الأمر اليها»، موضحا أنه «حسب المادة 137 بأن كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور يحق له أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال 30 يوما من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة الدستورية ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة التشريعية والدستورية مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها».
ولفت إلى أن المادة 138 توجب بأن يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور بعد الانتهاء منه، بحضور ثلثى عدد أعضائها على الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة 69 من هذه اللائحة، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة الدستورية والتشريعية، وعقب ذلك وفقا للمادة 139 تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في شأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء ستين يوما على موافقة المجلس على مبدأ التعديل ويتلى تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته ويصدر قرار المجلس بالموافقة على التعديل بأغلبية ثلثى عدد أعضائه ويجرى التصويت في هذا الحالة نداء بالاسم، وهنا وفقا للمادة 143 من اللائحة الداخلية بأنه في جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعدبل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية، بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره والاجراءات التي اتبعت في شأنه وذلك لاتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لعرض التشريع على الشعب للاستفتاء في شأنه والشعب هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة.