«الرقابة المالية» تطلق مبادرة تأمين إلزامي على حياة عملاء التمويل متناهي الصغر

كتب: سناء عبد الوهاب الثلاثاء 12-02-2019 16:06

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بنهاية الأسبوع الماضي، على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015، الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014، والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، ليصبح هناك إلزاماً على جهات التمويل متناهي الصغر، سواء كانت شركة أو مؤسسة أهلية أو جمعية من الفئتين (أ ) و(ب) لتوفير تغطية تأمينية للعملاء الحاصلين على تمويلات متناهية الصغر، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، من خلال عقد تأمين جماعي مع إحدى شركات التأمين وعلى أن يكون مبلغ التأمين مساوياً لرصيد القرض المستحق على العميل.

وأضاف رئيس الهيئة أنه بناء على الدراسة الإكتوارية التى أعدتها الهيئة لتقدير الحد الأقصى لمعدل قسط التأمين إعتمادا على بيانات العملاء الواردة من جهات التمويل متناهى الصغر، فقد تم تقدير الحد الأقصى لقسط التأمين بواقع 30 قرش شهريا لكل ألف جنيه من مبلغ التأمين، ويعاد النظر فيه كل عام من خلال دراسة إكتواريه وبقرار من رئيس الهيئة.

ونوه «عمران» إلى مساهمة الهيئة وتشجيعها لهذا النوع من التأمين الإلزامي على حياة شريحة واسعة من المنتفعين بقروض التمويل متناهى الصغر، حيث وافق مجلس الإدارة بالقرار رقم (17) لسنة 2019 على إعفاء عقود التأمين الجماعية متناهية الصغر، من مقابل خدمات مراجعة واعتماد نماذج ووثائق التأمين الجديدة.

وقال رئيس الهيئة: إن «قرار المجلس رقم ( 15) لسنة 2019 والخاص بإصدار نموذج عقد التأمين متناهى الصغر النمطي الجماعي، لتغطية الحاصلين على تمويل متناهى الصغر قد أجاز لجهة التمويل متناهي الصغر، سواء كانت (شركة - مؤسسة - جمعية) أن تشترط وجود تغطية تأمينية على المشروع أو الأصل الممول، كما حظر تلقى جهات التمويل متناهى الصغر أي مقابل مادى سواء عن طريق تلقى عمولات أو استحداث رسوم تحت أي مسمى أو بأي طريقة أخرى مقابل التغطية التأمينية الإلزامية بخلاف قسط التأمين».

وأوضح «عمران» أن مبادرة الهيئة والتي سبق الإعلان عنها في شهر يونيو من العام الماضي، استهدفت توسيع مظلة التأمين متناهي الصغر على عملاء نشاط التمويل متناهي الصغر وبشكل جماعي، لتحقيق كفاءة أعلى لمعدلات التمويل وزيادة قدرة مؤسسات التمويل على تدوير المحافظ المالية بصورة أكبر، والتغلب على مشكلة غياب الكوادر وقلة الخبرة التأمينية بجهات التمويل متناهى الصغر، ولجوء بعض الجهات للتأمين الذاتي أو توجيه العملاء لمنتجات تأمينية غير مناسبة، وهو ما تطلب إلزام جهات التمويل متناهي الصغر بتوفير تغطية تأمينية لكل عميل، بما لا يقل عن الرصيد المستحق من القرض، وذلك بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين وفقا لنموذج عقد تأمين جماعي، اقترحت بنوده الهيئة، لتغطية حالات الوفاة وحالات العجز الكلى المستديم.

وتتضمن بنود العقد قبول شركة التأمين منح التغطية بدون كشف طبى مع إلزام جهة التمويل متناهى الصغر بإدراج كافة الحاصلين على تمويل منها بلا استثناء في القائمة الشهرية المرسلة لشركة التأمين.