«النقض»: إعادة محاكمة 219 من قيادات الإخوان في «الكيانات الإرهابية»

كتب: محمد القماش الثلاثاء 12-02-2019 13:00

قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أسامة توفيق، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من 219 متهما على قرار المحكمة الصادر في 24 يوليو 2017 بإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات.

وأمرت المحكمة بإعادة نظر قرار إدراجهم من جديد أمام دائرة جنايات جديدة.

أبرز المتهمين هم: محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين «أعضاء مكتب الإرشاد»، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحيي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري، وهمام على يوسف، ومصطفى طلبة، ونجلة يوسف القرضاوي، وذلك في القضية رقم 316 لسنة 2017 التي تتضمن اتهامهم بارتكاب العديد من الوقائع، أبرزها تشكيل جناح عسكري لجماعة الإخوان، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة.

وكانت النيابة أثبتت في تحقيقاتها أن التنظيم ضم عددًا من اللجان النوعية، فتولي مجدى زايد اللجنة السياسية والتواصل مع القوى السياسية المناهضة لنظام الحكم، وتولت اللجنة الإعلامية التحريض عبر مواقع الإنترنت والقنوات الفضائية على تنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والقضاة ونشر الأخبار الكاذبة، وتولت اللجنة المالية توفير الدعم والإمداد بالأسلحة والمفرقعات من خلال عدد من المشروعات المملوكة للإخوان، من بينها شركات العربية للمقاولات والسرايا جروب وبروفيت للاستثمار العقاري والريادة العقارية والفرسان لتجارة وتوريد مواد البناء والأندلس للاستثمار العقاري وكواترو للاستثمار العقاري.

ونسبت النيابة لما يسمى بـ«اللجنة الشرعية»، التي يتولى مسؤوليتها مجدي شلش إعداد البرامج والدورات التثقيفية والتأصيل الفكري للعمليات الإرهابية، بالإضافة إلى لجنة التأزيم التي قالت النيابة إنها تتولى استغلال الأزمات لتأليب الرأي العام والتحريض على إسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، ولجنة الحراك التي يتولى مسؤوليتها المكنى «فادي الفكهاني» ولجنة رصد وجمع المعلومات المتهم بقيادتها مدحت العاجز وقدمتها للمحكمة وطالبت بإدراج 296 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات طعن 219 متهما على قرار الإدراج أمام محكمة النقض.