دفاع متهم بـ«لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة»: موكلي لا يجوز حبسه وفقًا للقانون

كتب: فاطمة أبو شنب الثلاثاء 05-02-2019 13:29

نظرت محكمة جنايات القاهرة، جلسة محاكمة 70 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي، وأسامة عبدالظاهر، وأمانة سر أيمن القاضي، وأحمد رضا، باثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم رقم 56 علاء ربيع، والذي التمس براءته استنادا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة إرهابية، إضافة إلى دفعه بانقطاع صلة المتهم بالأحراز المضبوطة من المفرقعات والطلقات والذخائر والمفرقعات، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، إضافة إلى الدفع بعدم جدية التحريات وانعدامها، وطلب الدفاع أن ترأف المحكمة بحال المتهم لكونه شابا 24 عاما.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهم أحمد محمد، والذي قال بأن المتهم لم يتجاوز وقت التحقيق معه في النيابة الخامسه عشر، وكان عمره تحديدا 14 عاما و5 شهور.

وأضاف الدفاع أن المتهم لا يجوز حبسه وفقا لنص المادة 119 من القانون، حيث لا يحبس احتياطيا الطفل الذي لا يقل عن 15 عاما.

وقال دفاع رشاد سالم خلال مرافعته إن موكله حدث ولم يتجاوز الخامسة عشر وقت الأحداث، والتمس براءته تأسيسا على عدد من الدفوع القانونية، حيث دفع بانعدام الدليل عن انضمامه لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، كما دفع بخلو الأوراق من ثمة دليل.

واستكمل الدفاع دفوعه بالدفع بانتفاء صلته بكافة وقائع الدعوى، وبُطلان القبض والتفتيش لعدم وجود مسوغ قانوني لذلك، وأنهى دفوعه بدفعه بانتفاء حالة التلبس.

كما استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم أشرف سعد، بأن موكله لم يرد اسمه في وقائع العنف بالدعوى والمتمثلة في جرائم القتل وحيازة السلاح والمفرقعات، ونفى انضمامه لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون.