وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الاثنين، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بشأن مواجهة ومحاربة سيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، وأيضا الدراجات الآلية والبخارية التي يستخدمها الإرهابيون.
وتضمنت التعديلات إلزام أصحاب سيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع «جي بي إس» في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها على سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات «أربعة عشر راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك».
فيما تم إعفاء مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه، كما يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها تركيب هذا الجهاز.
وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأي وسيلة أو نقله إلى مركبة أخرى فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
ووافق الأعضاء أيضًا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أجّر سيارة أو دراجة آلية دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، على أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إّذا كان مصريًا، وجنسيته، ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيًا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت التعديلات على أن تلتزم المركبات المشار إليها والصادر لها تراخيص في تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
من ناحيته، قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة، إن جهاز التتبع خطوة إيجابية لضبط أي سيارات دفع رباعي يتم استخدامها في أي عمليات، مشيرًا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، وهذه مهام للمشرع وضرورة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتطرق للسيارات التي تستخدم في السياحة أيضًا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها، فيما قال النائب أحمد الشريف، وكيل اللجنة، إن كل الجرائم الارهابية يتم ارتكابها بواسطة عربيات الدفع الرباعي في أماكن معينة، ولذلك فإن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة هذه العمليات.
في سياق آخر، وافق الأعضاء على تعديل بالقانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية، حيث نصت المادة الأولى بأن يستبدل بنص المادة 23 من القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشأت السياحية والفندقية النص الآتي:«مادة 23 يعاقب كل من يخالف أحكام المواد 4،8،9،10،12،15،17،18،19، بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه»، فيما نصت المادة الثانية على أن تضاف إلى القانون رقم 1 لسنة 1973 في شأن المنشآت السياحية والفندقية مادة جديدة برقم 23 مكررا نصها الآتي: «مادة 23 مكررا» يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يخالف أحكام المادة 16 من هذا القانون.