مجلس الوزراء يبحث تعديل قانون الاحتكار لتشديد العقوبات الثلاثاء

كتب: محمد هارون الإثنين 30-05-2011 19:03

قدمت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمجلس الوزراء، يتضمن بندا ينص على تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، وزيادة قيمة الغرامة المقررة إلى 10% من المبيعات إلى جانب العقوبة المقررة فى القانون الحالى «300 مليون جنيه» كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.

وأكد المستشار هشام رجب، المستشار القانونى للوزير، أنه من المقرر أن يحسم مجلس الوزراء فى اجتماعه، غدا الاربعاء، التعديلات الجديدة تمهيدا لعرضها على المجلس العسكرى لإصدار مرسوم بقانون للبدء فى تنفيذ التعديلات الجديدة.

وكان قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد شهد جدلا واسعا عام 2008 بعد رفض أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، محاولات المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة السابق، تمرير القانون بهاتين المادتين، مما تسبب وقتها فى أزمة فى مجلس الشعب.

وقال د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن التعديلات تأتى فى إطار حرص الحكومة على تفعيل وإنفاذ قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على نحو يدفع آليات السوق كى تعمل بكفاءة بما يحقق مصالح المستهلكين والصناع والتجار على حد سواء.

وأضاف الوزير فى بيان صحفى، أمس، أن مجلس الشعب فى عام 2008 «مسخ» النص المقترح وأفقده فاعليته، لأن الإعفاء فى النص السابق هو إعفاء جزئى فقط من العقوبة المقررة، موضحا أنه لتلافى ذلك القصور حرص المشرع على أن يتضمن النص المقترح إعفاء كليا من العقوبة لأول من يبادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها.

وينص التعديل أولا على تحفيز المساهمين فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة على الإبلاغ عنها، حيث جرت التشريعات فى الجرائم التى يتعدد فيها الجناة وتتحد مصلحتهم على ارتكاب الجريمة وعدم الكشف عنها، على تحفيز المساهمين فيها للإدلاء بمعلومات عنها للسلطات وعن مرتكبيها، مقابل الإعفاء من العقوبة، وذلك لتيسير سبل الكشف عن هذه الجرائم، وقد اتبع المشرع المصرى هذا النهج فى العديد من الجرائم مثل جرائم الرشوة والاختلاس وغسل الأموال، واتبع التشريع المقارن ذات النهج فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة (التشريع الأمريكى والاتحاد الأوروبى).

وبناء على ذلك فقد نصت المادة الأولى من المشروع على استبدال بنص المادة (26) النص الآتى «فى حالة ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 6 و7 من هذا القانون، يعفى من العقوبة المقررة لها أول من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة على ارتكابها، وذلك قبل أول علم للجهاز بها. ويجوز للمحكمة أن تعفى المتهم من العقوبة متى قدرت أنه أسهم فى الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها فى أية مرحلة من مراحل التقصى والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة».

وأكد الوزير أن قيمة الغرامة التى تضمنها نص المادة 22 من القانون السابق لا تحقق الردع، لا سيما مع الشركات أو الكيانات الكبرى التى تثبت مخالفتها لأحكام القانون، لذلك فقد تم تعديل عقوبة الغرامة المنصوص عليها فى المادة 22 من القانون بإضافة غرامة نسبية 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى القانون الحالى «300 مليون جنيه».

وأشار إلى أن تبنى فكرة الغرامة النسبية من قيمة مبيعات المنتج التى تبناها المشروع هو النهج الذى اتبعه العديد من التشريعات المقارنة فى أوروبا وهى تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات أو الكيانات التى تجنى أرباحا طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة إلى جانب أنها تتماشى مع مبدأ تناسب العقوبة إذ تربط حدها الأقصى بنسبة من الفائدة التى حققها الجانى من جراء جريمته.

وتنص المادة الثانية على زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية.