أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تصورا لمشروع مرسوم قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 الخاص بمجلس الشعب.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المجلس العسكرى سعى لعرض تلك المواد على الأحزاب ووسائل الإعلام بهدف طرحها على المجتمع، وتكوين حالة نقاشية حولها ومدى القبول المجتمعى لها.
وأبقى مشروع القانون، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، على نسبة الـ 50% «عمال وفلاحين» فى كل من دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى، على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين، مع تثبيت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال نصوص المواد الثالثة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة والعشرين من قانون 38 لسنة 1972.
وتنص المادة الثالثة على تقسيم جمهورية مصر العربية الى عدد لم يحدد بعد من الدوائر الانتخابية بنظام القوائم النسبية المغلقة، وعدد آخر من الدوائر الانتخابية بنظام الانتخاب الفردى. على أن يكون عدد المقاعد المخصصة لنظام الانتخاب بالقوائم المغلقة للدائرة أو أكثر بكل محافظة مساويا لثلث المقاعد المخصصة لها، والثلثين للانتخاب الفردى بالمحافظة نفسها.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر فى كل أو بعض دوائر الجمهورية. كما يجوز للمستقلين أن يتقدموا بقوائم خاصة بهم. ويحدد لكل قائمة رمز يصدر به قرار من اللجنة العليا للانتخابات، على أن يراعى تخصيص رمز موحد على مستوى الجمهورية للقوائم المغلقة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة بعد استطلاع رأى الهيئة المختصة للحزب.
كما حافظ مشروع القانون على شرط الـ50% «عمال وفلاحين» فى كل دوائر الانتخاب بالقوائم المغلقة والانتخاب الفردى على أن يراعى اختلاف الصفة فى تتابع أسماء المرشحين بالقوائم.
ونصت المادة السادسة على أن يقدم المرشح المستقل طلب ترشحه لعضوية مجلس الشعب كتابة للجنة الانتخابات بالمحافظة التى يرغب الترشح فى إحدى دوائرها الانتخابية، خلال المدة المحددة لذلك على ألا تقل عن 5 أيام من تاريخ فتح باب الترشح، مع إيداع طلب الترشيح مصحوبا بمبلغ 1000 جنيه بخزينة المحكمة الابتدائية المختصة. وبالمستندات التى تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها قانون الترشيح. مع إثبات صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات، ويخضع للمساءلة القانونية لو ثبت وجود تزوير بتلك المستندات.
ونصت المادة الثامنة على إسناد مهمة فحص طلبات الترشح وإثبات صفة المرشح من واقع المستندات المقدمة وإعداد كشوف المرشحين، إلى لجنة أو أكثر فى كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة أوعضوية قاض بالمحاكم الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من اللجنة العليا للانتخابات.
وحددت المادة التاسعة مدة خمسة أيام تالية لإقفال باب الترشح، لإعلان كشف القوائم المغلقة للمرشحين وكشف آخر يتضمن المرشحين للانتخاب الفردى.
ومنحت هذه المادة الأحزاب والمرشحين حق الاعتراض على إدراج اسم أى من المرشحين أو على إثبات صفة غير صحيحة أمام اسمه أو اسم غيره من المرشحين فى الكشف المدرج فيه اسمه طوال مدة عرض الكشف المذكور.
وتفصل فى الاعتراضات المشار لها خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ إغلاق باب الترشح، لجنة أو أكثر تشكل بقرار من اللجنة العليا للانتخابات بكل محافظة برئاسة قاض بمحاكم الاستئناف ورئيس بالمحكمة الابتدائية يختارهما مجلس القضاء الأعلى وممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها. وتنشر أسماء المرشحين كل فى دائرته الانتخابية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار. وبالنسبة للأحزاب فيجوز التنازل فى مرشحيها بطلب يقدم للجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة. ويتحتم على اللجنة العليا للانتخابات نشر التنازل عن الترشح فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار قبل موعد الانتخابات بوقت كاف. كما يعلن التنازل عن الترشح على باب مقر الدائرة الانتخابية واللجان الفرعية يوم الانتخاب.
ونصت المادة الخامسة عشرة على أنه إذا لم يقدم فى الدائرة الانتخابية أكثر من قائمة مغلقة واحدة أجرى الانتخاب فى موعده ويعلن انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بالقائمة المقدمة ما دامت قد حصلت على 20% من عدد أصوات الناخبين المقيدين بالدائرة فإذا لم تحصل القائمة على هذه النسبة يجرى انتخاب تكميلى لشغل المقاعد المخصصة لها.
وينتخب المرشح الفردى بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب. فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين، أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين، اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات.
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة الانتخابية أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات. على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين. وإذا لم يتقدم للانتخاب الفردى أكثر من مرشح فى الدائرة أعلن فوزه بالتزكية.
ونصت المادة 18 على أنه إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته يجرى انتخاب تكميلى بذات الطريقة التى تم بها انتخاب العضو الذى خلا مكانه. وإذا كان العضو الذى خلا مكانه من بين المنتخبين بنظام القوائم المغلقة يعلن فوز القائمة التى تحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة متى كان المرشح لمقعد واحد، وإلا طبق حكم المادة 17.
أما المادة 20، فنصت على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وتقدم الطعون للمحكمة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة فى الطعن خلال 90 يوما من تاريخ وروده لها. وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
وتنص المادة 16 على أنه إذا خلا مكان أحد المرشحين فى قائمة منطقة قبل الانتخاب بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول لجنة المنصوص عليها فى المادة 9 الاعتراض على ترشحه، يلتزم الحزب أو باقى المرشحين على القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر من ذات صفة من خلا مكانه، وفى ذات ترتيبه ليكمل العدد المقرر خلال 20 يوما من تاريخ إقفال باب الترشيح.