وافق مجلس النواب، الأحد، نهائيًا على مشروع بتعديل قانون مقدم من الحكومة لحماية المخطوطات، وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار، إن القانون جاء بسبب استحواذ وزارة الآثار على المخطوطات التاريخية التي يتم ضبطها بدلًا من مكانها الصحيح بدار الكتب.
وأوضح «هيكل» أن القانون جاء بسبب كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التي تحتوى على مخطوطات نادرة وإيداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتي تذهب المخطوطات على إثره إلى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه «يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه شروط أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل 100 عام، وأن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها».
وتابع: تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة، وإنما خضع للتفسير الذي أخرجه من مضمونه، وفي الحقيقة فإن المخطوطات تراث «ميراث» علمي وفكرى، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بمصر إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث إنها جهة اختصاص، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا للمادة 6، وقد ترتب على ذلك وجود عدد كبير من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم إيداعه من الضبطيات والأحراز، والتي تضاف إليها يومًا بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ مصر الجوية والبحرية والبرية.
وأشار إلى أنه ليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية، والتي تعد المخطوطات جزءًا منها، ولا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظًا وفهرسةً وبحثًا، وأن وزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها، ومن المنطقي أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب لأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أي جهة من الجهات الأخرى.
وورد مشروع القانون في 3 مواد، حيث استحدثت المادة الأولى في تعريف المخطوطات عبارة «أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري»، وتضمنت الفقرة الثالثة منها حكمًا بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز 50 عامًا على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية.
أما المادة الثانية فألزمت جميع أجهزة الدولة التي تضبط مخطوطًا لأي سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال 30 يومًا من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط باعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات، أما المادة الثالثة فهي مادة النشر.
وعلق النائب سلامة الرقيعي على التعديلات، أنها جاءت متأخرة، خاصة أن المخطوطات هي الحافظة لتراث كل الدول، وحمايتها ضرورة، مشيرًا إلى حالات سرقة كثير من المخطوطات من المعابد الفرعونية والقبطية، ومن معبددير سانت كاترين، لأنه يمكن الاستفادة منها في الأبحاث الحديثة.
فيما قال النائب محمد الغول أن المخطوطات في أغلب الدول ترقى إلى مرتبة الوثائق «سري للغاية» لأنها الحافظة للهوية الأصلية للشعوب، وتعديل القانون لحمايتها ضرورة، معلنًا موافقته على التعديلات.
وعقب موافقة المجلس على القانون قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب أن الحكومة توافق على اقتراح المجلس بإضافة ممثل للكنيسة لعضوية الهيئة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، وأن الحكومة ليس لديها مانع إذا وافق المجلس. وعلق «عبدالعال» قائلا: «القانون تمت الموافقة عليه نهائيا خلاص».