«حماية المستهلك».. ضوابط لتسويق العقارات ووقف إعلاناتها المضللة

كتب: محمد الصيفي الثلاثاء 30-10-2018 21:04

قال المستشار هشام رجب، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الوزير المختص فى قانون حماية المستهلك هو رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات موجود فى القانون.

وأضاف «رجب»، خلال ندوة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، تحت عنوان «بين حماية المستهلك والمنتج المحلى، نصوص القوانين ومشكلات التطبيق»، أمس، بحضور المهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى للمركز، أن جهاز حماية المستهلك أرسل للجنة التشريع القانون منذ 3 سنوات كأفكار، وتمت صياغتها بشكل واضح، منوهًا بأن القانون الصادر عام 2006 كان يضم 26 مادة، وأكبر غرامة فيه نحو 200 ألف جنيه فقط، ولأنه أصبح غير رادع بعد قرار التعويم تم تعديل المادة فى القانون الجديد لـ«2 مليون جنيه أو ضعف ثمن السلعة».

وأوضح «رجب» أنه تمت إضافة العقارات للقانون الجديد لتكون تحت الرقابة باستمرار، كما رفض القانون حصول المطوّر على نسبة فى حالة بيع العقار لشخص آخر، مستدركًا: «الجهاز، وفق القانون الجديد، يمكنه وقف الإعلانات المضللة عن العقارات من خلال المحكمة، بالإضافة لتضمنه مواد تتعلق بمراكز الصيانة والخدمة وفترات ضمان السلع المعمرة، وتحديد 14 يومًا لإعادة السلعة فى حالة وجود عيب، بشرط عدم سوء الاستخدام».

وكشف «رجب» أن القانون يشمل بابًا للعقاب بصورة متدرجة، بداية من 50 ألف جنيه حتى 2 مليون، حيث يقوم «حماية المستهلك» بنشر الأحكام عبر موقعه لردع الشركات، وبالتالى زيادة حرصها على المستهلك، خاصة أن الشركات العالمية بدأت فى تحليل القانون، تمهيدًا للتعامل معه مستقبلًا فور صدور لائحته.

من جانبه، أشار «توفيق» إلى أن قانون حماية المستهلك يمثل نقلة حضارية، وبمثابة آلية لحماية الصناعة والتعامل مع التجارة العشوائية، مطالبًا بضرورة حل مشكلة السوق الموازية، لأن المستهلك لا يمكن أن يحصل على حقه من الأسواق العشوائية بأى حال من الأحوال. وأكد أن من أهم المواصفات ما يتعلق بصحة المستهلك وحمايته، غير أن هناك مواصفات غير مُلزمة تخص الأذواق وغيرها.