المستشار عدلى حسين عن «سي دي التمويل»: «المحكمة» لا تعترف بـ«الدليل الباطل»

كتب: رانيا بدوي الأربعاء 14-12-2011 18:32

أكد المستشار عدلى حسين، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا بالقاهرة سابقاً، أنه لا يجوز استغلال الـ«سى. دى»، الذى تم تسجيله للمتهمين فى قضايا تلقى تمويل أجنبى من الخارج، لأن ذلك لم يكن بإذن مسبق من النيابة حتى ولو أظهر السى دى تورط هؤلاء، وأكد أن تسريب السى دى مقصود به بث القناعة لدى الرأى العام بضرورة إدانة هؤلاء الأشخاص، وأشار إلى أن التسريب ربما جاء من قبل جهة الضبط، لأنه لا يعتقد أن قاضى التحقيق يقدم على هذه الخطوة.

من الناحية القانونية ما رأيك فيما انفردت به «المصرى اليوم» حول «سى. دى» يحتوى تسجيلات وإيميلات لأشخاص قيل إنهم متورطون فى تلقى أموال من الخارج؟

- ورد بالتحقيق الصحفى أنه تم الحصول على نسخة من السى دى من ملف التحقيقات، لذا فالسؤال المطروح هو من الذى سرب هذا السى دى؟، هل هو جهة الضبط «الشرطة» أم جهة التحقيق؟

وهل لكل من هذه الجهات دلالة ما؟

- بكل تأكيد.. إذا كانت جهة الضبط «الشرطة» هى التى سربت السى دى تأخذ المسألة وقتها بعداً إعلامياً بمعنى تهيئة الرأى العام لنتائج هذا التحقيق، أو أن جهة التحقيق هى التى سربت السى دى سواء قاضى التحقيق أو النيابة العامة، ولا أعتقد أن المحقق يقع فى هذا الخطأ الجسيم، حيث يعد ذلك انتهاكاً لسرية التحقيق بحكم القانون، ويلقى بظلال البطلان على التحقيقات وفقاً للمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية التى تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار، ومن يخالف ذلك يعاقب بمقتضى المادة 310 عقوبات، التى تصل فيها العقوبة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، وفى كلتا الحالتين الأمر يتعلق بمسألة إعلامية وليست تحقيقات.

ماذا تقصد بـ«بعد إعلامى»؟ وهل تقصد تشويه هؤلاء الشباب حتى قبل أن تظهر نتائج التحقيق سواء بالإدانة أو البراءة؟

- دعونا نتفق على وجود مبدأ مهم، وهو أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته بحكم قضائى نهائى، وأن الشك يفسر لصالح المتهم، ومن هذا المنطلق لا يجوز على الإطلاق التعرض بالتشويه لأى شخص يجرى معه تحقيق حتى تثبت إدانته، بعد محاكمة جنائية عادلة أمام قاضيه الطبيعى.

هل تعتقد أن التسريب مقصود؟

- أعتقد أن المقصود هو بث القناعة لدى الرأى العام بضرورة إدانة هؤلاء الأشخاص.

وماذا لو أن نتائج التحقيقات أثبتت عدم إدانتهم بالفعل؟ ما العمل وقتها؟

- يتعين على وسائل الإعلام التى تناولت هذا الموضوع أن تنصفهم بصورة واضحة، لرد اعتبارهم أمام الرأى العام.

ما البعد القانونى لمثل هذه التسجيلات؟ ومتى يمكن اعتبارها قانونية أو مجرد انتهاك للحريات الشخصية؟

- المبادئ القانونية الحاكمة لهذه التسجيلات أنه لا يجوز أصلاً إجراء أى تسجيل لأحاديث تليفونية إلا بإذن من النيابة العامة وقاضى التحقيق، وذلك بناء على معلومات وتحريات سابقة جدية بأن هناك جريمة معينة حتى يصلح الإذن بتسجيلها، فلو أن المعلومات غير جدية يبطل الإذن بالتسجيل.

المبدأ الثانى أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمد على دليل باطل مثل الدليل المستخدم من التسجيلات الباطلة غير المأذون بها لإدانة المتهم، وعلى العكس من ذلك يمكن للمحكمة أن تستند إلى دليل باطل لتبرئة المتهم، أى قد يجد المتهم فى هذه التسجيلات الباطلة ما يبرئه، ومن حقه فى هذه الحالة أن يستند إليه لطلب البراءة.

المبدأ الثالث إذا كانت التسجيلات بدأت مشروعة بإذن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق لشخص معين، وأدت هذه التسجيلات بالضرورة إلى تسجيلات أخرى، لأطراف أخرى ومن خلال هذه التسجيلات تبينت جرائم جديدة فى هذه الحالة يكون التسجيل قانونياً.

ماذا لو أن التسجيلات تمت دون إذن نيابة، لكنها أظهرت إدانة الأطراف محل التسجيل؟

- لا تجوز الإدانة بها، بل ممنوع الإدانة بها على الإطلاق.. الحريات مصونة ومقطوع بها فى القانون، حتى ولو أظهرت التسجيلات تورط هذه الأطراف.

هل يمكن لجهات الضبط أن تقول إنها سجلت لهم دون إذن بموجب قانون الطوارئ؟

- ولا حتى بموجب قانون الطوارئ، فهذا القانون يوسع من الصلاحيات، لكن لا يلغى الإجراءات والحريات كاملة، بمعنى أنه وفقاً للمادة 95 من قانون الإجراءات الجنائية تعطى لقاضى التحقيق سلطة التسجيل، حيث تنص على أنه لقاضى التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق، وأن يأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وإجراء تسجيلات لأحاديث جرت فى مكان خاص متى كانت لذلك فائدة فى ظهور الحقيقة فى جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل بناءً على أمر مسبب، ولمدة لا تزيد على 30 يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.