شركات التطوير العقارى تدرس تعديل عقود البيع لتتوافق مع «حماية المستهلك»

كتب: ياسمين كرم الأحد 21-10-2018 03:47

بدأ عدد من شركات التطوير العقارى دراسة إجراء تعديلات على عقود بيع الوحدات السكنية للأفراد لتتوافق مع المادة 15 من قانون حماية المستهلك، والذى تم إقراره مؤخرا، حيث ينص على عدم جواز أن يضمن عقد البيع أى شروط بتقاضى البائع «شركة التطوير»، نسبة أو رسوما أو عمولة أو أى تحايل تحت أى مسمى من ثمن تصرف مشترى الوحدة السكنية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.

واتجهت أغلب شركات التطوير العقارى خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع بند فى عقد بيع الوحدة يقضى بحقها فى الحصول على نسبة بلغت فى بعض العقود 10% من إجمالى ثمن الوحدة، حال قيام المشترى بإعادة بيعها إلى طرف ثالث، إلا أن تعديلات قانون حماية المستهلك والتى تم إقرارها مؤخرا اعتبرت هذا البند باطلا.

وقالت مصادر بغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنها تدرس حاليا كافة المواد القانونية المتعلقة بتنظيم النشاط العقارى فى قانون حماية المستهلك، ومن بينها الموقف بشأن رسوم التنازل وإعادة البيع.

وقال المستشار هشام رجب، رئيس مبادرة «إرادة» لتعديل التشريعات وتحسين مناخ الأعمال، والمشارك فى إعداد قانون حماية المستهلك، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن وضع الشركة بندا لتحصيل عمولة، يعد أحد بنود الإذعان المرفوضة وينتقص من حقوق الملكية، ويجب على الشركات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء هذا البند.

وأضاف أن وضع البند يجعل المطور شريكا فى الوحدة بعد بيعها، وأن الطرف الوحيد الذى له الحق فى تحصيل نسبة من البيع هو الدولة تحت بند ضريبة التصرفات العقارية، وأكد رجب أن تعديلات قانون حماية المستهلك حاولت أن تعيد التوازن إلى سوق العقارات وتنظر العلاقة بين المطور والعملاء.

وقال محمد عبدالغنى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بعض المطورين يضعون هذا البند لضمان استمرار تحصيل أموال من الوحدة، حتى بعد بيعها، دون أن يكون لهم سند أو حق قانونى فيها، لافتا إلى أن إلغاءه سيكون له أثر إيجابى فى تنظيم حركة تسجيل الوحدات وإثبات الملكية، حيث لجأ كثير من الأفراد إلى بيع وحداتهم عن طريق توكيل رسمى، تجنبا لدفع هذه النسبة إلى الشركة.

وأوضح أن المطور كان يبيع الوحدة إلى المنتفع، بعقد بيع دون أن يتم تسجيله، لأن المشروع يكون تحت التنفيذ، وبالتالى فإن المشترى الجديد للوحدة يرغب فى إثبات ملكيته بحصوله على عقد جديد من الشركة، كضمان لملكيته.

وأكد أن منذ صدور القانون فإنه لا يحق لأى شركة مطور عقارى تحصيل هذه النسبة على عمليات إعادة البيع، حتى على العقود القديمة، وأن استمرار هذا البند فى العقود الجديدة يعد مخالفة للقانون وتستوجب العقوبة وفقا للائحة التنفيذية للقانون الجارى إعدادها حاليا.

من جانبه، قال أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى للتسويق العقارى، إن بعض شركات التطوير العقارى «غالت» فى فرض هذه الرسوم حتى وصلت فى بعض الأحيان إلى 10% من قيمة العملية، حتى لو كان العميل أو المشترى الأول سدد كامل ثمن الوحدة إلى الشركة، لافتا إلى أن هذا الأمر أثر سلبا على عمليات إعادة البيع، وشهدت هذه السوق تباطؤا شديدا.

وأضاف: «البعض كان يلجأ إلى شراء وحدات بهدف الاستثمار، وإعادة بيعها بعد عدة سنوات، هذه الفئة أيضا حولت وجهتها عن الوحدات المعروضة فى الكمبوند، لأن النسبة التى تحصلها الشركة من عملية إعادة البيع قد تكون مساوية للمكسب الذى يحققه المستثمر فى الوحدة».

وأكد سليم أن إلغاء هذه المادة يعيد تنظيم السوق ويعطى مالك الوحدة كامل الحق فى الانتقاع بها والتصرف فيها، وهو ما يسهم فى تنشيط عمليات البيع.

وتابع: «أتوقع أن بعض الشركات قد تعدل العقود، ولكنها بالتأكيد ستضع رسوما إدارية بسيطة قد لا تتعدى 2.5%، فى بعض الإجراءات».

من جانبه، قال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات بدأت بالفعل إجراء تعديلات فى بعض العقود لتتوافق مع شروط حماية المستهلك.

وأوضح فوزى أن أغلب شركات التطوير تطلب تحصيل رسوم عند قيام المشترى الأول للوحدة ببيعها إلى آخر خلال فترة سداد الأقساط، ويطلب المشترى الجديد عقدا من شركة التطوير باسمه، لضمان حقوقه، مشيرا إلى أنه وفى هذه الحالة، لا يمكن أن تصدر الشركة عقدين لوحدة واحدة فى نفس الوقت، فيقوم المشترى الأول برد الوحدة إلى الشركة مقابل مبلغ يتم الاتفاق عليه، وتقوم الشركة بإعادة بيعها للمشترى الجديد مرة أخرى، ويكون تحصيل الشركة لرسوم عن عملية البيع كمقابل للضرائب التى سيتم تحصيلها من الشركة، عن بيع وحدة جديدة وإصدار عقد جديد لها، أما فى حالة أن المشترى الأول تنازل عن الوحدة لطرف آخر، على نفس العقد، وطلب موافقة الشركة على التنازل دون إصدار عقد جديد، ففى هذه الحالة أغلب الشركات لا تحصل رسوما عليها.

وأضاف: «أعتقد أن الشركات تدرس حاليا إيجاد آلية قانونية أخرى لتفعيل نسب البيع لأنها تسدد عن هذه الوحدات ضريبة».