أعلن طارق الجارحي، المتحدث الاعلامى لحملة «تمرد ضد قانون الأسرة»، تدشين صالون تحت عنوان «بيوت مصر»، من خلال نواب وعلماء دين ومهتمين بقوانين الأسرة، لتنطلق أولى فعاليات الصالون في الإسكندرية السبت المقبل، وتديره الإعلامية علا شوشة.
وقال «الجارحى»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إن الصالون يناقش جميع شؤون الأسرة المصرية، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية وعمالة الأطفال وخطفهم، وأن معظم مطالب المضارين من قانون الأحوال الشخصية، خاصة المواد المجحفة لحق الأب في رؤية واستضافة أولاده، تتلخص في بعض المواد الخاصة بتعديل سن الحضانة واستبدال الرؤية بالاستضافة، وجعل ترتيب الأب بعد الأم مباشرة، بدلاً من وضع الأب بعد عدد كبير من الحاضنين.
وأضاف:«الصالون يبدأ أولى فعالياته بمناقشة مشروعات قوانين الأسرة المقدمة للبرلمان من ٥ جهات وشخصيات نيابية حيث يشارك في الحوار المجتمعى الأول كل من النواب المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، وسولاف درويش وشادية ثابت والدكتور محمد فؤاد، مقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية وعضو مجلس النواب، والدكتورة إيناس عبد الحليم وآخرين».
وقالت سولاف درويش، عضو مجلس النواب، إن «قانون الأحوال الشخصية الحالى يؤثر بشكل سلبى على شخصيات الأطفال وحياتهم، حيث يفقدون بفسخ الروابط الأسرية القائمة شعورهم بالأمان والاستقرار، ليصبحوا فريسة صراعات والديهم، ما يهدد الترابط المجتمعى».
وأضافت:«القانون الحالى يمثل أداة عقابية، وليس قانوناً يرعى حقوق المواطنين ويفصل بينهم، خاصة فى ظل الزيادة الكبيرة في حالات الطلاق فى مصر، وما تخلفه من قضايا بالمحاكم وأحكام لا حصر لها تحتاج للتنفيذ، وهو ما يستوجب سرعة مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، المعروضة على مجلس النواب، للخروج بقانون يعالج قصور القانون الحالى وقابل للتنفيذ على أرض الواقع».
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب، إنه قدم مشروع قانون جديد الى مجلس النواب لتجريم خطف الأطفال والقضاء علي الظاهرة، وإن المشروع سيكون خطوة فريدة من نوعها، للقضاء على ظاهرة خطف الأطفال التى انتشرت مؤخرًا في المجتمع المصري، مشيراً إلى أنه سيحوى عقوبات رادعة تفوق العقوبات الواردة في المادة 290 من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٧٣، والتي تقضي بتغليظ عقوبة من يخطف أى شخص بالتحايل أو الإكراه بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات ولو كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة، أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.