قضاة: المجلس العسكري يملك حق العفو عن مبارك ولكن بعد محاكمته وإدانته

كتب: محمد السنهوري الثلاثاء 17-05-2011 15:12

أكد قضاة أن من حق المجلس الأعلى للقوات المسلحة العفو عن الرئيس السابق مبارك، وفقاً للمادة (149) من الدستور، والمواد (54)، و(75)، و(76)، من قانون العقوبات، باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل، ولكنهم اختلفوا على إمكانية العفو عنه قبل محاكمته، وثبوت إدانته في أي من الجرائم الموجهة إليه.

وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن العفو لا يكون إلا عن جريمة ثبت ارتكابها، والإدانة بسببها من المحكمة المختصة. وأشار  السيد إلى أن طلب العفو عن العقوبة حق من حقوق رئيس الجمهورية الحالي والممثل في المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وله أن يعفو عن الجريمة كلها، أو بعضها، أو تخفيف العقوبة المقررة لها.

وأضاف السيد أن محاكمة مبارك شرط للعفو عنه في حال إدانته، لافتاً إلى إمكانية العفو عنه قبل الحكم عليه, ولكن بشرط إصدار قانون من السلطة التشريعية يجعل الجريمة غير مؤثمة، وفقاً لقانون العفو الشامل، وهو ما يستحيل بسبب طبيعة الجرائم الموجهة لمبارك مثل قتل المتظاهرين، ونهب أموال الدولة، لأن إصدار عفو عن هذه الجرائم يجعلها غير مؤثمة في أي وقت، وشدد السيد على أنه لا مفر من محاكمة مبارك، في الحالتين.

من جانبه اختلف المستشار أحمد مكي، نائب رئيس محكمة النقض، في أن العفو الشامل عن الجريمة يقتصر على الحالة التي صدر في حقها العفو فقط، موضحاً أن العفو لا يلغي جريمة، ويخص واقعة معينة.

وقال مكي إنه لا يجوز العفو عن عقوبة مبارك، وفقاً لقانون العفو عن العقوبة، إلا بعد محاكمته، وأوضح أن العفو لا يعني إلغاء أي أثر للحكم مثل رد الأموال، ودفع التعويضات للمتضررين.

وأكد مكي أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يمثل الآن رئيس الجمهورية، والسلطة التشريعية، ومن حقه إصدار عفو عن مبارك، وفقاً للمادة (149) من الدستور، والمواد (54)، و(75)، و(76)، من قانون العقوبات، باب العفو عن العقوبة، والعفو الشامل.

من جانبه، شدد المستشار محمود الخضيري، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، أن العفو عن الرئيس السابق، لا يمكن أن يتم في أي حالة إلا بعد محاكمته، وثبوت إدانته.