«الإدارية العليا» تلزم «الحارس القضائى» بإجراء انتخابات نقابة المهندسين وفقا لــ«قانونها»

كتب: شيماء القرنشاوي, هشام ياسين السبت 14-05-2011 20:23

ألزمت المحكمة الإدارية العليا فى حكم نهائى أصدرته السبت نقابة المهندسين بإجراء انتخاباتها وفقا للقانون رقم 66 لسنة 1974، وذلك بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية.


وبدأ المهندسون الإعداد لدعوة الجمعية العمومية للانعقاد واجراء انتخابات جديدة لمجلس النقابة.


وقال خالد على، محامى «مهندسون ضد الحراسة»: «كان هناك حكم بإجراء الانتخابات وفقا للقانون 66، إلا أنهم لجأوا إلى الإدارية العليا ظنا منهم أن الحكم سوف يتم إلغاؤه إلا أن قرار المحكمة السبت جاء قاطعاً».وأشار إلى أن المهندسين أصبح من حقهم الآن إجراء انتخابات عادلة تضمن وجود مجلس إدارة منتخب.


وحول انتهاء أزمة المهندسين بعد هذا القرار أوضح أنه من حق أى أحد الطعن على الانتخابات التى سيتم اجراؤها، موضحا أن قرار المحكمة دائما يكون هو الفيصل.


وقالت المحكمة إن نقابة المهندسين ستجرى انتخاباتها وفقا لأحكام القانون الخاص بإنشائها، وألزمت المحكمة جهة الإدارة بإجراء الانتخابات دون تقاعس أو تعطيل. صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة بأمانة سر كمال نجيب، وذلك فى الطعن الذى المقام لعدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين وإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس إدارتها. كان المهندس أحمد السيد الصعيدى، ممثلا عن نقابة المهندسين، أقام الطعن مختصما فيه اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، لتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 3 فبراير 2008 بأحقيتهم فى إجراء الانتخابات، وعقد الجمعية العمومية، إلا أن رئيس محكمة جنوب القاهرة والمشرف على الانتخابات لم ينفذ الحكم.