أصدر المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قرارًا بتشكيل المجلس الاستشاري، ويضم 30 شخصية من رؤساء الأحزاب، ورموز القوى السياسية والوطنية وعددًا من مرشحي الرئاسة، لمعاونة المجلس الأعلى للقوات المسلحة في جميع الأمور، التي تهم البلاد والرأي العام، على أن تنتهي مهمته بمجرد إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، وأن يكون للمجلس الحق في ضم من يراه إلى عضويته.
وتقرر أن يبدأ المجلس الاستشاري أعماله بمناقشة مشروعي قانوني انتخاب رئيس الجمهورية والإجراءات الخاصة بتشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد.
وفيما يلي نص القرار:
المادة الأولى: ينشأ مجلس استشاري يعاون المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال إدارته شؤون البلاد في المدة الباقية من المرحلة الانتقالية حتى إتمام انتخاب رئيس الجمهورية، ويكون مقره مدينة القاهرة.
المادة الثانية: يشكل المجلس من السادة الآتية أسماؤهم (حسب الترتيب الأبجدي)
المهندس أبو العلا ماضي أبو العلا
السيد أحمد خيري أبو اليزيد
الدكتور أحمد كمال أبو المجد
الدكتور السيد البدوي محمد شحاتة
الدكتور حسن السيد أحمد نافعة
الدكتور حنا جرجس قلدس
السيد زياد محمد وفيق أحمد على
السيد سامح محمد عاشور
السيد شريف محمد زهران
الدكتور عبد العزيز محمد حجازي
السيد عبد الغفور محمد عبد الجواد (أشرف عبد الغفور)
الدكتور عبد الله محمد المغازي
الدكتور عصام محمد النظامي
السيد عماد الدين عبد الغفور عبد الغني
السيد عمرو محمود موسى
السيد لبيب صلاح الدين السباعي
السيد محمد أسامة برهان
السيد محمد سلماوي محمد
الدكتور محمد سليم العوا
السيد محمد صلاح الدين فضل (صلاح فضل)
السيد محمد عبد المجيد سالم برغش
السيد محمد علي الخولي
الدكتور محمد نور فرحات
الدكتور مصطفى كامل السيد
الدكتور معتز بالله محمد عبد الفتاح
الدكتورة منار محمد الشوربجي
السيد منصور محمد حسن
الدكتورة نادية محمود مصطفى
المهندس نجيب أنس ساويرس
الدكتورة نيفين عبد المنعم مسعد
ويجوز للمجلس بأغلبية أعضائه اقتراح ضم أعضاء جدد لعضوية المجلس بالتشاور مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
المادة الثالثة: يختص المجلس الاستشاري بإبداء الرأي فيما يتعلق بشؤون البلاد، وما يهم الرأي العام من قضايا أو أحداث أو أوضاع، كما يختص بإبداء الرأي فيما يلي:
1- ما يعرض عليه من المجلس الأعلى للقوات المسلحة من شؤون البلاد.
2- مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية إلى أن يتم انعقاد مجلسي الشعب والشورى.
ويجب إبداء الرأي خلال أسبوع من تاريخ إرسال الموضوع إليه.
وللمجلس اقتراح ما يتراءى له من موضوعات أو وسائل التعامل مع ما قد ينشأ من أزمات أو أوضاع تمس المواطنين أياً كان مجالها.
المادة الرابعة: يختار المجلس الاستشاري، بالانتخاب من بين أعضائه، رئيساً له ونائبين للرئيس، ويرأس رئيس المجلس اجتماعاته، فإذا غاب الرئيس رأس الاجتماع أكبر النائبين سناً، ثم أكبر الأعضاء سناً، وإذا حضر اجتماع المجلس رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو نائبه كان له رئاسة الاجتماع.
ويجتمع المجلس مرة كل أسبوع على الأقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناءً على طلب ثلث الأعضاء أو طلب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
كما يجوز للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته أو الاشتراك فيما قد يشكله من لجان دون أن يكون له حق التصويت، ويبلغ المجلس ما ينتهى إليه من رأي إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويعقد المجلس الاستشاري اجتماعاً مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرة كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الخامسة: تشكل أمانة للمجلس الاستشاري، يرأسها أمين عام من أعضاء المجلس، يُختار بالانتخاب من بينهم، ويندب لها عدد كاف من العاملين المدنيين بالدولة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة السادسة: لا يتقاضى أعضاء المجلس أي مقابل مادي عن عملهم بالمجلس.