مجلس «المحامين» يقرر الامتناع عن سداد ضريبة الدخل اعتراضًا على الزيادة

كتب: عاطف بدر السبت 25-08-2018 17:32

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين، رفضه لقرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 الصادر بزيادة المتحصل تحت حساب ضريبة الدخل عن القرار السابق الصادر في عام 2005 تحت رقم 530، وأنه في حالة انعقاد دائم لحين حل الأزمة.

وقرر المجلس في بيان، السبت، الامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية، وفوض المجلس نقيب المحامين في تحديد موعد بداية سريانه ونهايته، وفي تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية العامة للمحامين.

وأضاف البيان أنه «كلف النقيب العام بالتفاوض حول إعادة النظر في القرار محل الرفض، والمتعلق بتحصيل ضريبة تحت حساب ضريبة الدخل، ووضع الحلول النهائية لجزافية الضريبة على الدخل مع المحامين وذلك بتحصيل ضريبة قطعية ونهائية من المنبع، وتكليف لجنة قانونية من السادة المحامين المتخصصين في دعاوى الضرائب والإدارية ومنازعاتها أمام المحاكم لتقديم الرأي وتحديد السبل والإجراءات والطعون الواجب اتخاذها».

وتابع البيان: «مجلس النقابة العامة قرر دعوة النقابات الفرعية لعقد جمعيات عمومية في دائرة كل نقابة، واستطلاع رأيها فيما أتخذ من إجراءات من قبل النقابة العامة وما يجب اتخاذه من مواقف وإجراءات».

وأكد البيان أن «قرار الوزير تجاوز التفويض التشريعي الصادر لوزير المالية بمقتضى المادة (71) من القانون 91 لسنة 2005 الذي أناط بوزير المالية تحديد قيمة ما يتم تحصيله تحت حساب ضريبة الدخل وبالفعل أصدر وزير المالية في عام 2005 قراره الرقيم 530 لسنة 2005 بتحديد هذه القيمة بما لا يجوز معه لوزير المالية إعادة قراره أو تعديل القرار بالزيادة مرة أخرى إلا بتفويض جديد».

وشدد على أن «القيم المزادة بالقرار الجديد تجبر المحامي غير الخاضع تحت حد الإعفاء على سداد ما لم يوجب القانون بسداده، فضلاً عما تمثله هذه الزيادة عن أعباء على كاهل المتقاضين وتعطل أيضاً حق التقاضي بغير مبرر مقبول»، موضحاً أن «وزير المالية حجب القرار عن الاجتماع المشترك، الذي تم بديوان الوزارة ليفاجئ به المجلس نقيباً وأعضاء».