قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن صدور قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018، المتعلق بتحديد الفئات المحصلة من المحامين تحت حساب ضريبة الدخل، والمقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مخالف للقانون.
وأضاف «عاشور» خلال اجتماع مجلس النقابة، السبت، أن المشرع في المادة 71 من قانون الضرائب، فوض وزير المالية في تحديد المبالغ التي تخصم تحت حساب الضريبة المستحقة عند قيد الدعوى للمحامين، ودخول المستشفى للأطباء، وتخليص الإجراءات من مصلحة الجمارك، على سبيل الحصر.
وتابع «عند صدور القرار في عام 2005، بأن يدفع المحامي 5 جنيه للدعوى أمام المحاكم الابتدائية، و10 جنيه أمام محاكم الاستئناف، و15 جنيه أمام محكمة النقض» وكان المستهدف من القرار ليس تحصيل الضريبة المستحقة على الدخل إنما تحصيل مؤقت تحت الحساب الهدف منه حصر أعمال المحاماة«.
واسترسل نقيب المحامين «قرار الزيادة غير مبرر، ويلزم المحامي الخاضع لحد الإعفاء من سداد الضريبة، ودفع مبالغ غير مستحقة عليه من الأساس، وبالتالي فهي إجبار للمحامي على سداد مبالغ غير مستحقة، والتفويض التشريعي الصادر في المادة 71 من القانون للوزير، لمرة واحدة، لأنه ليس من المتصور أن المشرع يطلق يد وزير المالية في زيادة ما يدفع تحت حساب الضريبة، كما أن أي إلزام بأداء ضريبة لا بد أن يكون طبقا للقانون، وغير مرتبطة أو متصادمة مع نص وجوبي في قانون الضرائب».
وأكد عاشور أن النقابة لن تتخاذل عن حماية مصالح المحامين، وسنتخذ القرارات بتوازن، دون النظر عن مدى إرضائها للحكومة أو المزايدين علينا من عدمه، وسنفعل كل ما تمليه عليه ضمائرنا وواجبنا المهني والنقابي، وسندخل مواجهة واعية وصلبة وموضوعية للحفاظ على حقوقنا.
واختتم نقيب المحامين: «طرحت على وزير المالية خلال اللقاء الأخير قبل العيد الأضحى التحصيل القطعي للضريبة على الدخل تدفع عند المنبع وإنهاء مسألة التقدير الجزافي لمصلحة الضرائب، ووافق ووعد بلقاء عقب العيد لبحث هذا الأمر، ولكن فوجئنا بالقرار الصادر من الوزارة والمتعلق بالمحامين والأطباء، وهو عدوان واقع علينا من قبل وزارة المالية ومصلحة الضرائب».