حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة لصالح الدولة، برفض دعوى أقامتها إحدى شركات الاستثمار الداخلي ضد وزير المالية بصفته وآخرين بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي من فرض ضريبة على أوعية شركات الأموال والقيم المنقولة للشركة بواقع 50% عن السنوات 2003/ 2004 والقضاء بالإعفاء وما يترتب على ذلك من آثار، وبإعفاء الشركة من الضرائب.
وقال المستشار محمد عبداللطيف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة الأمين العام، في بيان اليوم الخميس، إن ذلك الإجراء يأتي في إطار حرص الهيئة على الاستمرار في أداء دورها في الحفاظ على الحق والمال العام، حيث أنه بموجب قرار المحكمة تلزم الشركة بسداد الضرائب عن قيمة وعاء ضريبي يناهز 252 مليون جنيه ضرائب مستحقة عن العامين 2003 و2004.
وأضاف أن وقائع القضية ترجع إلى أن الشركة المدعية استندت في دعواها على أن نشاط الشركة معفى من الضريبة عملاً بأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية الجديدة والقانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والإعفاء المقرر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وصدور أحكام بالإعفاء من محاكم مدنية لصالح الشركة منذ عام 1998 ولمدة عشر سنوات حتى عام 2008، باعتبارها إحدى شركات المساهمة المصرية التي تعمل في مجال المشروعات والتطوير العمراني.
وحركت هيئة قضايا الدولة دعوى بإلغاء القرار المطعون فيه (احتساب نسبة الخضوع للضريبة 50% ونسبة الإعفاء منها 50%) والقضاء مجدداً بتأييد تقديرات مأمورية الضرائب في الإبقاء على نسبة الإخضاع بنسبة 75%، ونسبة 25% من أرباح الشركة المذكورة للضريبة عن كافة بنود النشاط عن سنوات النزاع 2003/2004، تأسيساً على أن اللجنة عند تقديرها نسبة الخضوع بـ 50% فقط لم تدرس شروط ذلك الإعفاء، ولم تقدم الشركة أمام اللجنة المستندات التي تثبت أحقيتها في الإعفاء بالمخالفة لأحكام القانون.
وقضت المحكمة في الدعويين برفضهما موضوعاً استناداً إلى أن الشركة المدعية لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر بنص المادة 24 من القانون 59 لسنة 1979 لأن إجراءات قيام المشروع التي قامت بها قبل 4/5/2000 تمت دون أن يكون قد صدر للمنطقة المقام عليها المشروع قرار باعتبارها مجتمعاً عمرانياً جديداً ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء الضريبي المقرر في هذا الشأن، وأشار الحكم إلى أن ما تتمسك به الشركة من أحكام صادرة من محاكم مدنية لا حجية لها قانوناً لصدورها من محكمة غير ذات ولاية طبقاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 1 لسنة 37 ق دستورية بجلسة 24/2/2015، وانتهت المحكمة كذلك إلى أن القرار المطعون فيه قائماً على سند وفهم صحيح للواقع والقانون.