وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعفاء الممولين من جزء من مقابل التأخير المنصوص عليه في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1981، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، وذلك إذا قام الممول بسداد أصل دين الضريبة أو رسم تنمية الموارد المالية المستحق كاملاً، وذلك خلال فترات محددة نص عليها مشروع القانون تبدأ من تاريخ العمل بأحكامه.
يأتي ذلك في إطار التحفيز على المبادرة بسداد أصل الدين الضريبي، بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الإيجابيات لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، والحد من تضخم المنازعات الضريبية الناشئة عنها، وتنشيطاً لتلك المتحصلات الضريبية.
وفي هذا الإطار، تمت الموافقة أيضاً على مشروع قانون بشأن إعفاء المنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية للاشتراكات والأقساط المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وذلك وفقاً للقواعد المنصوص عليها بمشروع القانون، سعياً للتخفيف عن أصحاب تلك المنشآت والعاملين في تلك القطاعات كي يستردوا طاقتهم الإنتاجية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بأن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة، والوحدات ذات الطابع الخاص، وفوائض الهيئات العامة، فيما عدا حسابات المشروعات التعليمية البحثية، والمشروعات الممولة من المنح والاتفاقيات الدولية، والتبرعات، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، والمستشفيات الجامعية، على أن يتم توريد هذه النسبة خلال 15 يوماً على الأكثر من الشهر التالي إلى البنك المركزي، وذلك دعماً لموارد الموازنة العامة للدولة وخفضاً لعجز مواردها.
وينص مشروع القرار على أن تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها 25% من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2018 لمرة واحدة، ويستثنى من ذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وذلك استثناءاً من احكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى.
ووافق مجلس الوزراء على المعايير التي سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، والتي يبلغ قيمتها نحو 45 مليون جنيه، موزعة على أبواب الموازنة السبعة، التي تتضمن الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية ـ الاستثمارات، حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.
ويتضمن ذلك إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بجامعة الزقازيق، للاستفادة بهذا التخصص من الإمكانات المتوافرة بالمحافظة التي تضم العديد من المزارع السمكية.
وكذلك الموافقة على إنشاء جامعة مطروح بمحافظة مطروح، وجامعة الوادي الجديد بمحافظة الوادي الجديد، بحيث تتضمن عدداً كبيراً من التخصصات المتنوعة، بهدف تقليل الاغتراب وتوفير الخدمات التعليمية لأبناء المحافظة.
وأكد وزير التعليم العالي أن هذا القرار يتماشى مع تنفيذ خطة الحكومة المقدمة إلى مجلس النواب، والتي تهدف إلى إتاحة التعليم بكل المحافظات، وجودة مخرجات التعليم، وكذا ربط التعليم باحتياجات سوق العمل الإقليمي والعالمي.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل موقع ومساحة محطة الصب الجاف بميناء الأدبية، بإضافة المرحلة الثالثة بمساحة 69011 م2 وطول رصيف 137 م.ط لعقد الامتياز الممنوح لشركة الأدبية للإدارة البحرية، بحيث تصبح المساحة الإجمالية للمحطة 168600 م2 وبطول أرصفة 787 م.ط، على أن تكون مدة الامتياز 25 عاماً تبداً من تاريخ التشغيل الفعلي، أو مرور 33 شهراً من تاريخ تسليم الموقع الجديد، مع تحمل الشركة كافة الالتزامات الناشئة عن ذلك وما سيترتب عليها من آثار.
ووافق مجلس الوزراء على قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتجديد التعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات، لتخطيط وتنفيذ واستلام وتشغيل وصيانة الشبكات التليفونية، وتقديم الخدمات للمنتفعين بالمدن العمرانية الجديدة، لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وذلك بقيمة تقديرية 3.5 مليار جنيه مصري.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد محضر الاجتماعين العاشر، والثاني عشر، المنعقدين بتاريخ 20 /5/ 2018 و9 /7 /2018 للجنة العليا للتعويضات، والخاصة بعقود المقاولات، والتوريدات، والخدمات، والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو 1952.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة (61) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والخاصة بتشكيل مجلس التأديب الاستئنافي.
وينص التعديل على أن يتم تشكيل المجلس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لهيئة الشرطة، ويكون برئاسة أحد مساعدي وزير الداخلية، وعضوية رئيس إدارة الفتوى لوزارة الداخلية، وأحد المحامين العموم، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو وكيله.