البرلمان ينتفض لمواجهة «خطف الأطفال»

كتب: حمدي دبش, خالد الشامي, رجب رمضان الخميس 12-07-2018 03:08

انتفض البرلمان لمواجهة جرائم خطف الأطفال بعد تكرارها فى الفترة الأخيرة، وتحرير طفل الشروق من أيدى مختطفيه، فضلاً عن العثور على جثث ثلاثة أطفال فى حالة تعفن بالهرم، وغيرها من الجرائم التى انتشرت أخيراً فى عدد كبير من المحافظات، ما دفع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى تقديم مشروع قانون جديد يطالب بتغليظ عقوبة الخاطفين إلى الإعدام، إذ تعتبر مصر «برازيل الشرق الأوسط» فى تجارة الأعضاء.

وتقدم النائب محمد العقاد ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طالب فيه بكشف حقيقة واقعة العثور على جثث ثلاثة أطفال بمنطقة المريوطية، مطالباً الحكومة بإعلان نتائج التحقيقات على الرأى العام فى أسرع وقت ممكن.

وقال «العقاد» إن تلك الواقعة تسببت فى حالة الهلع والخوف الشديد لكل الأهالى سواء فى منطقة الهرم أو غيرها من الأماكن، خاصة بعد أن تردد أن سبب ارتكاب تلك الجريمة سرقة الأعضاء.

وفى الوقت نفسه، قال اللواء ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية، إن اللجنة التشريعية لم تتلق حتى الآن مشروع قانون خاصا بتغليط العقوبة الخاصة بجرائم خطف الأطفال، مؤكداً أن المواد الموجودة فى قانون العقوبات الحالية كافية لردع أى جريمة خطف التى تصل إلى السجن المؤبد، والإعدام فى جرائم خطف الأنثى
والاعتداء عليها.

وأضاف «بخيت» لـ«المصرى اليوم» أن الدولة تحتاج حالياً إلى تفعيل القانون، والتعامل بأسرع وقت ممكن فى ضبط الجناة وتحرير المخطوف مثلما حدث فى حادث الشروق، ولم تنتظر الأجهزة الأمنية مرور 24 ساعة التى حددها القانونللبحث عن المبلغ باختفائه.

وطالب «بخيت» وزارة الداخلية باستخدام أجهزة حديثة فى البحث عن المخطوف والمختفى، مع زيادة الدوريات الأمنية فى الشوارع والأماكن العامة لمنع انتشار تلك الجرائم قبل وقوعها.

ورفض عضو اللجنة التشريعية فى البرلمان مطالب لجنة الشباب بتغليط عقوبة الخطف إلى الإعدام فى جرائم الخطف العادية، مؤكداً أن العقوبة لابد أن تتناسب مع الجريمة التى وقعت.

وأعلن النائب فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة، أنه تقدم بمذكرة توضيحية اقترح فيها تعديلات على أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، وتغليظ العقوبة لتصل إلى الإعدام بدلاً من الحبس.

وتابع أنه ورد فى المادة 283 أن «كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زوراً إلى غير والدته يعاقب بالسجن المشدد، فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة السجن من ثلاث إلى خمس سنوات، أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة السجن».

وأشار النائب إلى أن المادة 288 نصت على أن «كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً أو أنثى لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالإعدام»، ونصت المادة 289 على أنه بعد التعديل «كل من خطف من غير تحايل أو إكراه طفلاً ذكراً أو أنثى لم يبلغ 18 سنة كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد، ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف طفل بالإعدام إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف».

واستطرد أن المادة 269 نصت على أن «يعاقب كل من اعتدى جنسياً على طفل، ذكرا كان أو أنثى، لم يبلغ 18 سنة كاملة بالسجن المشدد، ولا يعتد فى هذه الحالة برضاء المجنى عليه».

وجاء فى المذكرة التوضيحية أن المجلس القومى للأمومة والطفولة رصد عدداً كبيراً خلال الربع الأول من العام الحالى «125 حالة خطف واتجار بالأطفال»، مشيراً إلى أنه فى عام 2011 وبعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات أمنى حدث فى هذه الفترة ارتفعت معدلات خطف الأطفال والاتجار بهم، سواء بالأعضاء البشرية أو بالتسول أو حتى لطلب فدية.

وأضاف «عامر»: رغم ما تم إصداره من قوانين لحماية الطفل من مختلف أشكال التعدى والعنف، إلا أن حوادث اختطاف واغتصاب الأطفال تزايدت بشكل مخيف فى الفترة الأخيرة، فأغلب حالات الاختطاف لم يتم اكتشاف مرتكبيها حتى الآن، وحالات الاختطاف التى تم القبض على مرتكبيها لم يتم إصدار أحكام عادلة وناجزة فيها.

وأشار إلى أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط، والثالث عالمياً فى بيع الأعضاء البشرية، حتى بات يطلق عليها اسم «برازيل الشرق الأوسط»- فى إشارة إلى دولة البرازيل التى تحتل المركز الأول عالمياً فى تجارة الأعضاء البشرية- وأصبحت مصر أحد أهم مراكز تلك التجارة على مستوى العالم بجانب الهند والصين.

وأوضح أن التعدى الجنسى على الأطفال، ولاسيما المصاحب للاختطاف، لا توجد له مادة عقابية فى القانون، ولم يلتفت إليها المشرع من قبل، وهذا ما أضافه مشروع القانون الحالى.

وطالب «عامر» بفحص وتلقى جميع البلاغات من المواطنين والبحث فى البلاغات، على أن يتم إخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة بما تم الانتهاء به حول البلاغ، لافتاً إلى أن الامتناع عن فحص البلاغ أو تلقيه يستوجب المساءلة الجنائية والإدارية.