صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 92 لسنة 2018، حول تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بعد أن أقره مجلس النواب.
ويعرف القانون وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها وتكون قابلة للحركة ومعدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام أو الوجبات الغذائية.
وينص على أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، التي عرفها القانون بأنها وحدات الإدارة المحلية المختصة، والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهات الإدارية التي يتم تفويضها لذلك.
كما ينص على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها بوجه خاص المحافظة على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث، والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور.
ويشترط أن يكون طالب الترخيص مصريا بلغ ثماني عشرة سنة، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وتعتبر التراخيص الصادرة شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ويكون الترخيص الصادر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الحصول عليه مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا.
ويجوز ولمدة ثلاث سنوات تبدأ من نتاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أن يكون منح التراخيص لوحدات الطعام المتنقلة من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك، أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية.