وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبدالعال على مجموع مواد مشروع قانون باصدار «الهيئة الوطنية للإعلام»، وقرر رئيس المجلس إحاله مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لاعادة عرضه في جلسة عامة لاحقة للمجلس.
وتضمن مشروع القانون 4 مواد اصدار ونصت المادة الأولي على أن «يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم عمل الهيئة الوطنية للإعلام، وتسرى أحكامه على كافة الكيانات والمؤسسات والوسائل الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية، المملوكة للدولة».
ونصت المادة الثانية «على كل من يعمل في المجال الإعلامى أو المواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام في تاريخ العمل بهذا القانون أن يوفق أوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرافق ولائحته التنفيذية، وذلك خلال عام من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية».
ونصت المادة الثالثة على أن «تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأى الهيئة الوطنية للإعلام».
ونصت المادة الرابعة على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها».
وتضمت المادة الأولي من المواد التفصيلية لمشروع القانون التعريفات الخاصة به، ونصت المادة الثانية على أن «الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيس محافظة القاهرة، وتتولى الهيئة وضع النظم والضوابط اللازمة لإدارة المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة».
ونصت المادة الثالثة على أن «تتمتع الهيئة الوطنية للإعلام بالاستقلال في ممارسة مهامها واختصاصاتها» ونصت المادة الرابعة على أن «تهدف الهيئة الوطنية للإعلام إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث، والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى، والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص ما يأتى: تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المُستهلك في الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، والنهوض بالمستوى الفنى والمهنى للقائمين بالخدمات الإعلامية، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التي يضعها المجلس الأعلى».
ونصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن «تباشر الهيئة الوطنية للإعلام اختصاصاتها المبينة في هذا القانون، ولها على الأخص ما يأتى: إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعيين رؤساء المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة وعزلهم في حالة إخلالهم بواجبات وظائفهم أو فقدهم لشرط من شروط التعيين، وتنفيذ الضوابط اللازمة لتنظيم العمل في المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، وإلزامها بإتباع أصول المهنة وأخلاقياتها، والتنوع في المُنتج، وجودة المحتوى، وضمان إتاحته للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية على نحو عادل، وحماية المصالح القومية، وتنفيذ معايير تقييم المُنتج الإعلامى أو الإعلانى في المُؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية الاعلامية المملوكة للدولة، سواء على مستوى المضمون أو الجودة الفنية، وتنفيذ النظام اللازم لإتاحة كافة البيانات وكذا القواعد التي تضعها الهيئة، والقرارات التي تتخذها، بما يضمن الشفافية لجمهور المُستهلكين، ومُقدمى الخدمة، وتنفيذ المعايير البيئية والفنية في مجال عمل المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة».
كما تضمنت المادة تحديد اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام «وضع الخطة الاقتصادية، وترجمتها إلى برامج ومشروعات تنفيذية ومتابعتها، والإشراف على تغطية المناطق المُستهدفة بإرسال الإذاعات الصوتية والمرئية المُوجهة، ومُتابعة حالة المحطات والإرسال والعمل على تلافى الأعطال ومُتابعة إصلاحها فور وقوعها، والإشراف على توفير احتياجات محطات الإرسال للإذاعات المسموعة والمرئية بما يضمن تشغيلها بجودة قياسية، والإشراف على إدارة الشركات المملوكة للهيئة بطريقة اقتصادية، وتقييم أدائها والتأكد من تحقيقها العائد الاستثمارى المُستهدف».
كما اشتملت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام: «وضع الخطط والبرامج الخاصة بمنظومة إدارة الإرسال الإذاعى والمرئى ومشروعاتهما المُتعلقة بالهيئة وكل ما يتبعها، ومُتابعة تنفيذها، ووضع الخطط والسياسات العامة والبرامج الكفيلة بصيانة الاستوديوهات المسموعة والمرئية والأخبار، ومتابعة تنفيذها، واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للهيئة والمؤسسات التابعة لها، وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بشئون أعضاء الهيئة، وشئون العاملين بها إلى حين وضع القانون المنظم لشئونهم، وبالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتنظيم نشاط الهيئة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية».
كما اشتملت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام «الموافقة على المنح والهبات والقروض اللازمة لتمويل أعمال الهيئة، ومتابعة أنشطة المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية وتقويم مدى نجاحها في أداء مهمتها في تقديم إعلام الخدمة العامة وكفالة حق كل الأطراف في التعبير عبر وسائل الإعلام العامة، ووضع الخطط التي تكفل تناغم وسائل الإعلام العامة في تقديم خدماتها لجمهورها مع دعم تميز كل منها عن الأخرى في مجالها وإتاحة الفرص لتنافس مهنى شريف لتقديم أفضل خدمة ممكنة».
وتضمننت اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام «تسوية ما يكون بين المؤسسات الإعلامية العامة من مشكلات والتوفيق فيما بينها على نحو يؤدى إلى تعاونها في أداء مهامها، واقتراح موضوعات الحملات الإعلامية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة وتوزيع مهامها على كل مؤسسة طبقا لتخصصها، ووضع خطط التعاون بين المؤسسات الإعلامية العامة والمواقع الإلكترونية الاعلامية للترويج لمنتجات كل منها وتعظيم استثماراتها ومواردها، ووضع خطط التدريب المركزية والتعاون الدولى للعاملين في هذه المؤسسات والمواقع الإلكترونية الاعلامية في المجالات المهنية والتقنية والإدارية، والنظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس».
ونصت المادة السادسة من مشروع القانون على أنه للهيئة الوطنية للإعلام في سبيل تحقيق أهدافها أن تتعاقد وأن تُباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وعلى الأخص ما يأتى وضع وتنفيذ الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأى التي تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل المُمارسات في مجال إعداد معايير وسياسات التحرير والتى تشمل الأُطُر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج، ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطــلبات إخراج العمـــل المـــرئى أو الإذاعى«.
ونص مشروع القانون على أنه للهيئة العمل على «اعداد الدراسات والإحصائيات الخاصة باحتياجات الأسواق الخارجية من إنتاج المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وإعداد الدراسات والتحليلات البيانية وتنظيم أعمال الدعاية والإعلان التي تخدم تسويق هذا الإنتاج، والتعاون مع المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والأجنبية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات الهيئة والتعاون مع الأجهزة المناظرة في الدول الأخرى في المجالات المشتركة، وتأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، في المجالات المتصلة بأغراضها، وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات، وشراء الشركات أو إدماج شركاتها في غيرها، أو الدخول في مشروعات مشتركة مع الجهات التي تزاول أعمالاً مشابهة لأعمالها، أو التي قد تعاونها على تحقيق أهدافها سواء داخل مصر أو خارجها».
ونص مشروع القانون على أنه للهيئة «استثمار أموالها في الأوجه التي تتفق مع أهدافها، وإنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية، والعاملين، وتنمية مهاراتهم في مختلف فروع العمل، وتشجيع البحوث والدراسات العلمية، وإصدار المطبوعات والدوريات التي تعبر عن أهدافها، والحق الحصرى في بث أو إعادة بث البطولات الرياضية المقامة داخل جمهورية مصر العربية، ويكون لها وحدها الحق في السماح للآخرين للقيام بذلك مقابل نسبة يجرى الاتفاق عليها بشرط ألا تقل عن 10% من مقابل حق البث، وفى جميع الأحوال، لا يجوز منح هذا الحق إلا لشركات مصرية مملوكة للمصريين تزيد خبرتها عن خمس سنوات في العمل بهذا المجال».
ونصت المادة السابعة من مشروع القانون على أن «تشكل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية من تسعة أعضاء على النحو الآتى رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل لوزارة المالية، يختاره وزير المالية، وممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، وإثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، وممثل عن نقابة الإعلاميين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه، وممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من أبنائها ومن الصحافة القومية بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة، وعضواً من ذوى الخبرة والشخصيات العامة بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس».
ونص مشروع القانون على أن «تلتزم الجهات المشار إليها في البنود أرقام ( 6، 7، 8) خلال الثلاثة الشهور الأخيرة من مدة عمل الهيئة، بترشيح ضعف العدد المطلوب من كل منها لعضوية الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم ليختار من بينها العدد المطلوب، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، يتولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب».
ونصت المادة الثامنة من مشروع القانون على أن يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوًا بالهيئة ما يأتى «أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث السنوات السابقة على تعيينه، ألا يكون مالكًا أو مساهمًا في ملكية أية وسيلة إعلامية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونًا، وأن يتمتع بخبرة عملية في مجال تخصصه لا تقل عن خمسة عشر عامًا».
ونصت المادة التاسعة من مشروع القنون على أن «تحدد المعاملة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية»، ونصت المادة العاشرة على يؤدى رئيس الهيئة يمينًا أمام مجلس النواب قبل ممارسة عمله نصها الآتى«أُقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته، وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق».
ونصت المادة (11) من مشروع القانون على «مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا القانون ،يحتفظ لأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام بوظائفهم أو أعمالهم طوال مدة العضوية، على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون».
ونصت المادة (12) من مشروع القانون على أن «يقدم رئيس وأعضاء الهيئة قبل ممارسة عملهم، إقرار ذمة مالية، وإقرارًا آخر بعدم مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013، في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وإقرارا بتجميد النشاط الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم للهيئة عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية».
ونصت المادة (13) من مشروع القانون على أن «يمتنع على رئيس وأعضاء الهيئة خلال فترة عضويتهم القيام بأى عمل يتعارض واستقلال الهيئة»، ونصت المادة (14) على أن «مدة رئيس وأعضاء الهيئة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة».
ونصت المادة (15) من مشروع القانون على أن «يجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويجب دعوة الهيئة إلى الاجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائها، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى أعضائها على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس الهيئة أن يدعو لحضور اجتماعاتها من ترى المجلس الاستعانة برأيه أو خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة، دون أن يكون له حق التصويت«.
ونصت المادة (16) من مشروع القانون على أن «للهيئة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الخبراء والمتخصصين، لجانًا متحصصة مؤقتة أو دائمة، للقيام ببعض المهام».
ونصت المادة (17) على أن «يخلو منصب رئيس أو عضو الهيئة لأحد الأسباب الآتية عدم تقديم أي من الإقرارات المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، التغيب عن حضور اجتماعات الهيئة بدون عذر تقبله الهيئة، وذلك لأكثر من ثلاث اجتماعات متتالية، أو خمس اجتماعات غير متتالية في السنة، وفقد أحد شروط العضوية، أو الإخلال بواجبات الوظيفة، أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال الهيئة، وذلك بقرار يصدر من ثلثى الأعضاء، والاستقالة، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ موافقة الهيئة عليها أو انقضاء ثلاثين يومًا على تقديمها إليها أيهما أسبق، والوفاة، أو زوال الصفة، أو المرض الذي يحول بين أداء مهام العضوية وفقًا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحى».
ونصت المادة (18) على أنه «إذا خلا مكان رئيس أو أحد أعضاء الهيئة، تعلن الهيئة خلو المكان فور توفر حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون، ويعين من يحل محله بالإجراءات والشروط المقررة في المادتين (7، 8) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة خلو المكان، ويستكمل العضو الجديد الفترة المتبقية من مدة العضوية».
ونصت المادة (19) من مشورع القانون على أن «تعقد الهيئة أول اجتماع لها خلال أسبوعين من صدور قرار تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، وتنتخب وكيلاً من الأعضاء، وتختار أمينا عاما من غير أعضائها. وتتشكل هيئة المكتب من الرئيس والوكيل والأمين العام. ويتفرغ الرئيس والأمين العام لمهام عملهما تفرغًا تامًا، ويُحتفظ لكل من الرئيس والأمين العام بوظيفته أو عمله طوال مدة العضوية وإذا كان أي منهما من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، ويتقاضى طوال مدة عضويته راتبه الذي كان يتقاضاه من عمله وكل ما كان يحصل عليه من بدلات وغيرها».
ونصت المادة (20) من مشروع القانون على أن «يختص رئيس الهيئة بما يأتى إصدار لوائح الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون بعد موافقة الهيئة دعوة الهيئة إلى الانعقاد، تمثيل الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير»، ونصت المادة (21) من مشروع القانون على أن «يتولى وكيل الهيئة، بصفة مؤقتة، في حالة غياب رئيس الهيئة، ويجوز للرئيس تفويض الوكيل في بعض اختصاصاته».
ونصت المادة (22) من مشروع القانون على «الأمين العام للهيئة مسؤول أمام الهيئة عن سير العمل بها فنيًا وإداريًا وماليًا، ويختص بما يأتى: تنفيذ قرارات الهيئة، وتصريف شؤون الهيئة، والإشراف العام على شؤون العاملين والشئون المالية والإدارية بالهيئة وفقًا للوائحها، وإعداد الدراسات اللازمة للموضوعات المعروضة على الهيئة، وعرض تقارير دورية على الهيئة عن نشاط الهيئة وسير العمل بها وما تم إنجازه وفقًا للخطة والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، والقيام بأية أعمال أو مهام تكلفه بها الهيئة».
ونصت المادة (23) من مشروع القانون على أن «يكون للهيئة موازنة سنوية مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ ببداية السنة المالية لها وتنتهى بنهايتها. ويرحل فائضها من عام مالى لآخر، وتتولى الأمانة العامة إعداد مشروعى الموازنة والحساب الختامى للهيئة وفقًا لأحكام النظام المحاسبى الموحد، وقرارات رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات في هذا الشأن، ويكون للهيئة حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحَل فائضه من موارد الهيئة الذاتية من سنة لأخرى».
ونصت المادة (24) من مشروع القانون على أن «تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام من الآتى ما تخصصه لها الدولة من مبالغ في الموازنة العامة، والرسوم التي تقررها الدولة لصالح الهيئة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء في الداخل أو الخارج، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد المقررة، وحصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، والقروض التي تُعْقَد لصالح الهيئة بعد اتباع الاجراءات القانونية المقررة».
وتنص المادة (25) من مشروع القانون على أن «أموال الهيئة الوطنية للإعلام أموال عامة. ويكون للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون المنظم للحجز الإدارى»، وتنص المادة (26) من مشروع القانون على أن «يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للإعلام بالحفاظ على سرية المعلومات والوثائق التي يتم الحصول أو الاطلاع عليها، بمناسبة القيام بمهامهم، وذلك بعدم إفشائها، أو استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها».
وتنص المادة (27) من مشروع القانون على أن «يكون للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الهيئة صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ أحكام هذا القانون».
وتنص المادة (28) من مشروع القانون على أن «تسرى أحكام قانون الخدمة المدنية على العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام، وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في لوائح شؤون العاملين بالهيئة، إلى حين صدور القانون المنظم لشئونهم».
وتنص المادة (29) من مشروع القانون على أن «تنشر الهيئة الوطنية للإعلام تقريرًا سنويًا عن جهودها ونشاطها يتضمن ما تراه من اقتراحات في نطاق اختصاصاتها، ويبلغ إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب، ويناقش التقرير باللجنة البرلمانية المختصة وتضع تقريراً عنه أمام المجلس».
وتنص المادة (30) من مشروع القانون على أن «وسائل الإعلام العامة، مستقلة، ومحايدة ،تعبر عن كل الآراء والاتجاهات والمصالح الاجتماعية، بما يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام»، وتنص المادة (31) من مشروع القانون على أن «يكون لكل مؤسسة إعلامية عامة الشخصية الاعتبارية الخاصة، ولها مباشرة جميع التصرفات القانونية لتحقيق أغراضها. ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء وفي علاقتها بالغير».
وتنص المادة (32) من مشروع القانون على أن «تخضع وسائل الإعلام العام والمؤسسات الإعلامية العامة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات»، وتنص المادة (33) من مشروع القانون على أن«يخضع العاملون في وسائل ومؤسسات الإعلام العامة لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع».
وتنص المادة (34) من مشروع القانون على أن «للهيئة الوطنية للإعلام أن تصدر قرارًا بانهاء عمل رئيس القناة، أو الوسيلة الإعلامية العامة، إذا ثبت إخلاله الجسيم بواجباته أو فقد شرطا من شروط التعيين».
وتنص المادة (35) من مشروع القانون على أن «تتولى هيئة مكتب الهيئة الوطنية للإعلام، فور تشكيلها وفق أحكام هذا القانون، إعداد مشروع الهيكل الإدارى والتنظيمى للهيئة بما يتضمنه من لجان مختلفة وبما يكفل تحقيق الأهداف المبينة في هذا القانون».
وتنص المادة (36) من مشروع القانون على أن «تلتزم الجهات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء الهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم، فإذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب. تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التي لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب».
وتنص المادة (37) من مشروع القانون على أن «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أخر، يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة (26) من هذا القانون».