أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٢٤٤ لسنة ٢٠١٨ باعتبار وزارة الإنتاج الحربي من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين ١٧ و٢٠ من قانون الخدمة المدنية.
ووفقا للقرار الذي نشرته الجريدة الرسمية، يفوض رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ٢١ من قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق بالتعيين في وظائف المستويين الممتازة والعالية بوزارة الإنتاج الحربي.
ويفوض وزير الدولة للإنتاج الحربي في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالتعيين في وظائف مدير عام والإدارة الإشرافية بوزارة الإنتاج الحربي.